المخصصات الكيلوميترية (للشحن البري)

      التعليقات على المخصصات الكيلوميترية (للشحن البري) مغلقة

عنوان التشريع: المخصصات الكيلوميترية (للشحن البري)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك 0
اولا – المدير العام – مدير عام الشركة العامة للنقل البري 0
ثانيا – الحمولة القياسية – حمولة الشاحنة التصميمية 0
ثالثا – الحمولة الوزنية – الحمولة المنقولة في الشاحنة ( وزن قائم ) ويعتمد شريط القبان لوزن الشاحنة وهي فارغة ووزنها وهي محملة والفرق بينهما يمثل الوزن القائم 0
رابعا – الحمولة الحجمية – حمولة الشاحنة التي تساوي 80 % من الحمولة القياسية لها 0
خامسا – المخصصات الكيلومترية – المخصصات لتي يستحقها السائق عن كل ( طن كيلومتر مقطوع ) والشاحنة محملة 0

مادة 2
تحتسب المخصصات الكيلومترية على اساس المسافة المقطوعة بين مكان التحميل ( المغادرة ) ومكان النفاض
( المقصد ) وفق جدول المسافات الصادر عن الهيئة العامة للطرق والجسور او من يحل محلها 0

مادة 3
يجري احتساب المخصصات الكيلومترية وفقا لما يأتي : –
اولا – الحمولة الوزنية × المسافة المقطوعة × ثلاثة فلوس لكل ( كن 0 كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة لغاية ( 250 كم ) مائتين وخمسين كيلو متر داخل العراق 0
ثانيا – الحمولة الوزنية × المسافة المقطوعة × اربعة فلوس لكل طن ( طن 0 كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة بما زاد على ( 250 كم ) مائتين وخمسين كيلومتر داخل العراق 0
ثالثا – الحمولة الحجمية × المسافة المقطوعة × ثلاثة فلوس لكل ( طن 0 كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة لغاية ( 250 كم ) مائتين وخمسين كيلومتر داخل العراق 0
رابعا – الحمولة الحجمية × المسافة المقطوعة × اربعة فلوس لكل ( طن 0 كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة بما زاد على ( 250 كم ) مائتين وخمسين كيلومتر داخل العراق 0
خامسا – الحمولة الوزنية او الحجمية ( حسب واقع الحال ) × المسافة المقطوعة × ثلاثة فلوس لكل ( طن ( كم ) للمسافة المقطوعة والشاحنة محملة في عمليات النقل الدولي للبضائع بين العراق والدول الاخرى 0
سادسا – في حالة تأجير الشاحنات الى الجهات العسكرية او المدنية بالاجرة المقطوعة ويتعذر تحديد الحمولة المنقولة او المسافة المقطوعة لكل شاحنة يتم احتساب المخصصات الكيلومترية وفق الأساس الآتي : –
الحمولة القياسية × 125 كم لليوم الواحد × ثلاثة فلوس
سابعا – في حالة تحميل الشاحنة بأقل من حمولتها القياسية بناء على طلب مرسل البضاعة او بسبب طبيعتها تصرف المخصصات الكيلومترية على اساس الحمولة القياسية للشاحنة 0

مادة 4
يشترط لصرف المخصصات الكيلومترية قيام السائق بإبراز المستندات الآتية : –
اولا – أمر تشغيل الشاحنة ( أمر العمل ) 0
ثانيا – مستند شحن البضاعة ( وثيقة النقل ) الداخلي او الدولي 0
ثالثا – محضر نفاض الارسالية او مستند تسليم البضاعة على ان يكون موقعا ومختوما من المرسل اليه او من الجهة المخولة بتسليم الارسالية في مكان الوصول 0
رابعا – عدم صدور غش او خطأ جسيم او تدليس او سرقة من قبل السائق 0

مادة 5
في حالة تحميل شاحنة بأكثر من حمولتها القياسية تحسب المخصصات الكيلومترية على اساس الحمولة القياسية للشاحنة ولا يعتد بما زاد عن ذلك 0

مادة 6
تصرف المخصصات الكيلومترية لسائق الشاحنة المسؤول عن قيادتها رسميا 0

مادة 7
في حالة عدم مواصلة الشاحنة سيرها لأسباب خارجة عن ارادة السائق او لظرف قهري يصرف للسائق المخصصات الكيلومترية من مكان التحميل الى مكان التوقف وتصرف المخصصات الكيلومترية للمسافة المتبقية من الرحلة الى السائق الذي قام بإتمام عملية النقل 0

مادة 8
تصرف المخصصات الكيلومترية بالعملة الوطنية وغير قابلة للتحويل 0

مادة 9
اولا – يتحمل السائق الموفد خارج العراق المشمول بهذه التعليمات نفقات سفره وايفاده القابلة للتحويل والمقررة بموجب الفصل الاول من قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980 ( مخصصات الليالي ) وفق النسب المقررة من قبل البنك المركزي العراقي 0
ثانيا –
تتحمل الشركة العامة للنقل البري بالدينار العراقي نفقات السائق الموفد خارج العراق المقررة بموجب الفصل الاول من قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980 وتشمل :
أ – رسوم جواز السفر والضرائب وسمات الدخول التي تتطلبها مهمة الإيفاد 0
ب – اجور الفنادق بالدرجة الثانية مجردة عن وجبات الطعام ويجوز له السكن في اماكن اخرى بشرط ان لا تتجاوز اجرة السكن النسبة المقررة لصنفه بموجب القانون والانظمة والتعليمات النافذة على ان يعزز تلك النفقات بمستندات اصولية تقدم من قبل السائق الموفد ومؤيده من قبل مكتب التنسيق في العقبة 0
ج – نفقات المعالجة اذا اصيب السائق الموفد بحادث طارئ او يمرض مفاجئ خلال مدة الإيفاد على ان يثبت ذلك بتقرير طبي مؤيد من مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه ومصدقة من مكتب التنسيق في العقبة 0

مادة 10
تصرف المخصصات الكيلومترية بموجب استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ان تتضمن اسم السائق ورقم الشاحنة ونوع الارسالية ووزنها ومكان التحميل ومكان الوصول وحالتها عند تسلمها من المرسل اليه معززة بالمستندات المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات 0

مادة 11
يلتزم القسم المالي وقسم التدقيق في الشركة بتدقيق المستندات المذكورة في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات واحتساب استحقاقات السائق لكل رحلة يجري صرفها شهريا 0

مادة 12
يطبق قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980 في حالة عدم وجود نص خاص في هذه التعليمات 0

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

احمد مرتضى احمد 0
وزير النقل والمواصلات 0