صندوق تقاعد الرياضيين

      التعليقات على صندوق تقاعد الرياضيين مغلقة

عنوان التشريع: صندوق تقاعد الرياضيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها
اولا – اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية 0
ثانيا – الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية 0
ثالثا – الصندوق : صندوق تقاعد الرياضيين 0
رابعا – الهيئة : هيئة صندوق تقاعد الرياضيين 0
خامسا – الرياضي : كل شخص منتم الى تنظيم من التنظيمات او الفرق الرياضية الاولمبية ويمارس نشاطا رياضيا فيها معترف به من قبل اللجنة الاولمبية 0
سادسا – الحقوق التقاعدية : – الراتب التقاعدي او المكافأة للرياضي المنتسب للصندوق وعائلته بعد وفاته 0
سابعا – النشاط : الفعاليات الرياضية المعترف بها اولمبيا والتي تشرف عليها اللجنة وترعاها ضمن فعالياتها واهدافها
ثامنا – البطولة : احد المراكز الثلاث ( الاول والثاني والثالث ) التي ينالها الرياضي في السباقات الاولمبية الدولية او القارية او العربية 0

مادة 2
يؤسس بموجب هذه التعليمات صندوق في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ويعتبر من تشكيلتها وهيئاتها يسمى
( صندوق تقاعد الرياضيين ) 0

مادة 3
يدير الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة اعضاء يرأسها احد نواب الرئيس وعضوية كل من رئيس الاتحادات ورئيس الاندية والامين المالي في اللجنة وخبير يعينه الرئيس 0

مادة 4
يكون مقر الهيئة في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية 0

مادة 5
على الهيئة ان ترفع كافة توصياتها وقراراتها الى رئيس اللجنة خلال اسبوع من تاريخ صدورها 0

مادة 6
على هيئة الصندوق ان ترفع الى اللجنة تقريرا مفصلا عن نشاطها متضمنا ميزانها الحسابي وعدد المنتسبين للصندوق والمحالين على التقاعد ورواتبهم والمكافآت المدفوعة خلال السنة والحسابات الختامية للصندوق 0

مادة 7
حسابات الصندوق وميزانيته مستقلة عن حسابات وميزانية اللجنة وتخضع لتدقيقاتها ومصادقتها والى رقابة ديوان الرقابة المالية طبقا لأحكام قانون اللجنة بهذا الشأن 0

مادة 8
يحدد الرئيس مخصصات ومكافآت هيئة الصندوق 0

مادة 9
تجتمع اللجنة كل شهر في الاقل ويكمل نصابها بحضور اكثرية اعضائها وقراراتها وتوصياتها نافذة بالأكثرية 0

مادة 10
لا تنفذ قرارات الهيئة الا اذا صادق عليها رئيس اللجنة 0
الباب الثاني
اختصاصات هيئة الصندوق

مادة 11
تمارس هيئة الصندوق الاختصاصات الآتية : –
اولا – الاحالة على التقاعد او تخصيص المكافأة لمستحقيها من الرياضيين او عوائلهم بعد وفاتهم وفق احكام هذه التعليمات
ثانيا – تعيين العاملين الاداريين والحسابيين ووضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق ويكون مسؤولا امامها ومستقلا عن عمل اللجنة 0
ثالثا – اعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها الى رئيس اللجنة الى ديوان الرقابة المالية 0
رابعا – تثبيت مدة ممارسة النشاط الرياضي للمنتسبين الى الصندوق 0
خامسا – تخصيص الحقوق التقاعدية للرياضيين وتقاعد العائلة بعد وفاتهم 0

مادة 12
تخول هيئة الصندوق صلاحيات تمثيل الصندوق امام القضاء والدوائر المختصة في الامور المتعلقة بشؤون الصندوق ويتولى رئيس الصندوق مخاطبة الدوائر باسمه بتخويل من رئيس اللجنة وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الخامسة عشر من قانون اللجنة رقم 20 لسنة 1986 0

المحتوى2
الباب الثالث
الاحكام المالية

مادة 13
تتكون مالية الصندوق من المصادر الآتية :
اولا – المنحة التي تخصصها الدولة 0
ثانيا – ما تخصصه اللجنة ضمن ميزانيتها السنوية 0
ثالثا – بدلات اشتراك المنتسبين للصندوق من الرياضيين 0
رابعا – نسبة يحددها رئيس اللجنة الاولمبية من الايراد الاجمالي لليانصيب الرياضي والايراد الاجمالي لبطاقات الدخول لكافة الملاعب والاندية والمرافق السياحية في ضوء وضع الصندوق المالي والاعباء المترتبة عليه يقدرها رئيس اللجنة 0
خامسا – الارباح المتحققة من استثمار اموال الصندوق وموجوداته وممتلكاته المخصصة من قبل اللجنة 0
سادسا – الفعاليات والنشاطات المختلفة التي تمارسها هيئة الصندوق 0
سابعا – الهبات والتبرعات والهدايا والاموال الموصى بها لمنفعة الصندوق 0

مادة 14
اولا – يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل الرياضيين الذين يمارسون نشاطا رياضيا وغير خاضعين لصندوق اخر للتقاعد او غير مشمولين بقانون التقاعد المدني او اي قانون تقاعدي اخر عند الانتساب للصندوق 0
ثانيا – يجوز للمتقاعدين بموجب قانون او صندوق اخر الانتساب الى صندوق تقاعد الرياضيين اذا كان راتبهم التقاعدي لم يبلغ حده الاعلى المنصوص عليه في هذه التعليمات او في القانون الذي احيلوا بموجبه على التقاعد 0

مادة 15
اولا – تستوفى المؤسسات والاندية والاتحادات والفرق الرياضية والجهات التي يعمل لديها الرياضي غير الخاضعة للتقاعد او الضمان الاجتماعي نسبة 10 % من مخصصات او رواتب او مكافآت الرياضيين المنتسبين الى هيئة الصندوق لاغراض التقاعد وترسل بقوائم شهرية الى الهيئة 0
ثانيا – اذا لم يكن الرياضي موظفا او عملا بأجر ولا يتقاضى مرتبا او مكافأة فيستوفى منه مبلغ لا يقل عن ثلاثين دينارا شهريا لاغراض صندوق تقاعد الرياضيين تحدده هيئة الصندوق في ضوء امكانات المنتسب وقدراته المالية وطبيعة عمله وكسبه وتعتبر معدل الاشتراكات المدفوعة للسنوات الثلاث التي تسبق الاحالة على التقاعد معدلا لراتب المنتسب لاغراض احتساب الراتب التقاعدي الذي يستحقه بموجب هذه التعليمات 0

مادة 16
اولا – هيئة الصندوق مخولة بموجب هذه التعليمات بفتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير باسمها ولها سحب الصكوك وتظهيرها وممارسة كافة الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة بموجب قانونها بالقدر الذي يحقق اهداف الصندوق وفي نطاقه 0
ثانيا – رئيس الهيئة هو الامر بالصراف لاغراض الصندوق وله سحب الصكوك مشتركا مع الامين المالي للجنة ( عضو الهيئة ) والمحاسب او مدير الحسابات 0

مادة 18
لهيئة الصندوق توظيف رأسمالها وموجوداتها النقدية وودائعها في مختلف المشاريع الرياضية واقراضها بفائدة وبآجال قصيرة لقاء ضمانات كافية لتحقيق موارد للصندوق 0

مادة 19
الصندوق مؤسسة تابعة الى اللجنة وأمواله جزء من اموال اللجنة وتسري على ممارسته وموجوداته ما هو مطبق عليها ، فلا يجوز حجزها وتعفى موارده من كافة الرسوم والضرائب المترتبة عن نشاطاته 0

الباب الرابع
الاحالة على التقاعد

مادة 20
للرياضي المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الآتية : –
اولا – اذا اكمل الخامسة والاربعين من عمره وكان لا يزال مستمرا في نشاطه الرياضي ضمن نطاق اللجنة والاندية او الفرق او الاتحادات او المنتخبات التي تشرف عليها او التابعة لها ولمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة 0
ثانيا – اذا سبق له ان احرز بطولة اولمبية دولية او قارية او اوروبية واكمل الخامسة والاربعين من عمره 0
ثالثا – ان يكون مستمرا على دفع اشتراكاته في الصندوق لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة 0

مادة 21
اولا – عند نفاذ هذه التعليمات تتولى هيئة الصندوق تثبيت مدة خدمة المشمولين بأحكامها وتحتسب استحقاق الصندوق المترتبة بذمتهم عن المدة التي سبقت نفاذها وتقسطها الى أقساط شهرية مناسبة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة ولا تقل عن المدة المتبقية لبلوغ سن تقاعد العائلة كاملا وفقا للنسب المحددة التي يستحقها المتقاعد العائلي 0

مادة 22
يحال الرياضي المشترك في الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة مستديمة او ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه أقعده عن ممارسة الفعاليات الرياضية التي كان يمارسها قبل اصابته بتأييد من لجنة طبية رسمية ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه الآتي : –
اولا – اذا كانت مدة مزاولته للنشاط الرياضي لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات يستحق نصف الراتب التقاعدي الكامل 0
ثانيا – اذا كانت مدة مزاولته للنشاط الرياضي اقل من خمس سنوات يستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل 0
ثالثا – اذا حصلت الاصابة او المرض اثناء مزاولته للنشاط الرياضي او بسببه يستحق كامل الراتب التقاعدي مهما كانت مدة مزاولته الرياضة 0

مادة 23
ينقل الراتب التقاعدي في جميع الحالات الى عائلته وفق قواعد الاعالة الشرعية 0

مادة 24
يجوز لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية بناء على اقتراح هيئة الصندوق اضافة مدة لا تزيد عن سنة الى خدمة الرياضي الذي يحال على التقاعد لغرض استحقاقه او استحقاق عياله الراتب التقاعدي 0

المحتوى3
مادة 25
يحرم الرياضي من التقاعد في الحالات التالية : –
1 – اذا حكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة بسبب نشاطه الرياضي او اية جريمة تتعلق بالنشاط الرياضي بشكل عام او بإحدى المنظمات او الاتحادات او الاندية او الفرق الرياضية 0
2 – اذا حكم عليه بأي من جرائم الرشوة او التزوير او الاختلاس 0
3 – اذا حكم بجريمة تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي او دخل في خدمة حكومة اجنبية او منظمة دولية دون ان توافق الحكومة العراقية او اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية 0
4 – اذا فقد جنسيته العراقية لأي سبب كان 0

مادة 26
اذا اكمل الرياضي المنتسب للصندوق الخامسة والاربعين من عمره ولم يكمل مدة الخدمة الرياضية ولم يحصل على البطولة الدولية او القارية او العربية فيمنح مكافأة تعادل الاشتراكات التي دفعها الى الصندوق 0

مادة 27
يتقاضى الرياضي المحال على التقاعد بموجب احكام هذه التعليمات بما يعادل 80 5 من اخر راتب كان يتقاضاه قبل الاحالة ويضاف إليه عشرة دنانير عن كل ولد لم يبلغ سن الرشد او كان في دور الدراسة ولم يبلغ سن الثالثة والعشرين من عمره

مادة 28
يجوز للمحال على التقاعد او عياله وكل ذي علاقة ان يعترض على قرار هيئة الصندوق لدى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بقرار هيئة الصندوق 0

مادة 29
اذا قبض المتقاعد راتب التقاعد او المكافأة لم يعترض على التقدير او على الوقائع التي اسند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه التقاعد يسقط حقه في الاعتراض المنصوص عليه في المادة 28 ويكون قرار التقدير نهائيا 0

مادة 30
لا يقل الراتب الشهري التقاعدي للرياضي الذي احرز مرتبة البطولة عن ثلاثمئة دينار والثانية عن مائتين وتسعين دينارات والثالثة عن مائتين وثمانين دينارا 0

مادة 31
الرياضي الذي لم يكن يتقاضى مرتبا او مكافأة شهرية خلال نشاطه الرياضي واشتراكه في صندوق تعاقد الرياضيين يتقاضى عند احالته على التقاعد
راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن مائتين وخمسين دينارا بما فيها مخصصات الاطفال وذلك دون المساس بحقه في الزيادة عند احتساب معدل الراتب المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة 15 من هذه التعليمات 0

مادة 32
اذا كان الرياضي المحال على التقاعد يتقاضى راتبا تقاعديا من جهة تقاعدية اخرى يجوز له طلب إبلاغ راتبه التقاعدي المذكور الى حده الاعلى سواء في القانون او الصندوق الذي رتب له ذلك الحق او في هذه التعليمات على ان لا يتجاوز ما يصرف له لهذا الغرض ما يستحقه من راتب تقاعد هيئة صندوق تقاعد الرياضيين في ضوء هذه التعليمات وضوابط احتساب معدل الراتب التقاعدي بموجبها 0

مادة 33
اولا – اذا توفى الرياضي المشمول بأحكام هذه التعليمات او قتل اثناء قيامه بواجباته او نشاطه الرياضي او بسببهما او جراء حادثة حدثت له اثناء ذلك ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه فللعراقيين من عياله ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من راتب تقاعدي في تاريخ وفاته لهم ويقسم بينهم ذلك الراتب وبضمنهم الرياضي المتوفي ذاته بحصص متساوية ويترك للصندوق نصيب حصة المتوفي ، على ان لا يقل راتب تقاعد العائلة عن ثلثي آخر راتب تقاعدي كان يتقاضاه مقيلهم 0
ثانيا – اذا استحق المتوفي المشمول بأحكام هذه التعليمات مكافأة فتدفع جميعها الى عياله دون ان تتنزل منها حصة المتوفي

مادة 34
العيال هم الذين يستحقون الراتب التقاعدي او المكافأة هم :
اولا – الارملة او الارامل 0
ثانيا – الام او الجدة عند فقدان الام 0
ثالثا – الاب او الجد عند فقدان الجد 0
رابعا – الابناء والبنات العازبات 0
خامسا – ابناء الابن وبناته العازبات عند فقدان ابيهم0
سادسا – الاخوة والاخوات الذين لم يبلغوا سن الرشد او ناقصي الاهلية الذين ليس لهم معيل غير المتوفى 0

مادة 35
ينقطع راتب التقاعد العائلي عن المتقاعدة عند زواجها ويعاد تخصيص استحقاقها لها عند طلاقها او ترميلها فان تزوجت مرة اخرى ينقطع راتب تقاعدها انقطاعا نهائيا ولا يعاد تخصيص استحقاقها لها ان طلقت او ترملت بعد الزواج الثاني 0

مادة 36
لا يستحق تقاعدا عائليا من كان قادرا على الكسب وله مرتب وظيفي من عائلة المتوفي او كان له معيل شرعي ملزم بإعالته او اكمل الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان في هذه الحالة يتلقى علومه في مدرسة متوسطة او ثانوية او عالية فيستمر في صرف راتبه التقاعدي الى ان يترك دراسته او يكمل منهاج دراسته او يكمل الثالثة والعشرين سنة من عمره ويراعى في ذلك اقرب هذه الآجال 0 او اصبح عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه بشهادة من لجنة طبية رسمية وكان العجز قد حصل له بدون تسبب منه وقبل حلول تاريخ قطع راتبه التقاعدي 0

مادة 37
لا يستحق ابن او بنت ابن المتوفي او اخواته واخوانه تقاعدا عائليا الا اذا كانوا في تاريخ وفاته يستحقون شرعا النفقة منه دون سواه ويستمر في صرف تقاعدهم العائلي للمدة التي كانوا يستحقون منه النفقة شرعا ولو لم يكن قد توفى

مادة 38
اذا انقطع صرف حصة المتقاعد عائليا لأي سبب كان فلبقية افراد العائلة الذين يتقاضون التقاعد العائلي طلب توزيع نصف حصته على رواتبهم بالتساوي 0

مادة 39
لا يستحق اي شخص من عائلة الرياضي المتوفي تقاعد العائلة وفق احكام هذه التعليمات ان كان يتقاضى راتبا تقاعديا عائليا من جهة اخرى ولا يجوز له اختيار الراتب التقاعدي المترتب عن هذه التعليمات 0

مادة 40
اولا – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد العائلة عن الحد الادنى للرواتب المخصصة في قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 80 المعدل او اي قانون يحل محله 0
ثانيا – يجوز للمتقاعدين الوارد ذكرهم في المادة 39 من هذه التعليمات طلب صرف الفرق بين ما هو مخصص لهم من راتب تقاعدي والراتب المخصص في قانون الرعاية الاجتماعية من هذا الصندوق اذا كان راتبهم من الجهات التقاعدية الاخرى يقل عن ذلك وفق القوانين او التعليمات او الانظمة النافذة بحقهم 0

المحتوى4
الباب السادس
احكام عامة

مادة 41
لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية المكتسبة بموجب هذه التعليمات وكل تنازل يعتبر باطلا لا يعتمد به ولا يرتب حقا للمتنازل له تجاه الصندوق او اللجنة 0

مادة 42
لا يجوز وضع الحجز على راتب التقاعد او المكافأة لقاء دين ترتب بذمة المتقاعد الا اذا كان الدين :
اولا – يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ولا يجوز حجز اكثر من ثلث الراتب في هذه الحالة 0
ثانيا – عن نفقة شرعية 0

مادة 43
كل متقاعد لم يراجع مدة سنة او اكثر من تاريخ استحقاق تخصيص راتبه التقاعدي او انقطع عن تناول ما هو مخصص له يسقط حقه في تلك المدة الا اذا كان قاصرا او معتوها او فاقد الاهلية القانونية او اثبت انه لم يستطع المراجعة او تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خلال تلك المدة لمعذرة شرعية ولا يجوز بأي حال من الأحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات الا اذا كان بسبب يعود الى هيئة الصندوق او اللجنة الاولمبية 0

مادة 44
اذا كان الراتب التقاعدي الذي يستحقه المتقاعد بموجب قانون او هيئة او صندوق تقاعد اخر يقل عن ثلاثمائة دينار شهريا يجوز له طلب إبلاغ دلك الراتب الى هذا القدر من هيئة صندوق الرياضيين على ان لا يتجاوز استحقاقه التقاعدي بموجب قواعد هذه التعليمات 0

مادة 45
يجوز لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية تخصيص راتب تقاعدي لأي رياضي لم يكن مشتركا في هذا الصندوق اذا احرز بطولة اولمبية دولية او قارية او عربية وتعرض لعاهة مستديمة او اصيب بمرض أقعده عن العمل او بلغ سن الخامسة والاربعين من العمر 0

مادة 46
يجوز لهيئة الصندوق وبموافقة رئيس اللجنة منح مكافأة للرياضيين المتميزين او الذين يحرزون بطولات في ميادين نشاطهم الرياضي 0

مادة 47
يترتب على إحالة الرياضي على التقاعد ما يأتي : –
اولا – نقل اسمه الى جدول الرياضيين المتقاعدين 0
ثانيا – لا يجوز له الاشتراك في الفرق الرياضية كلاعب 0
ثالثا – يجوز له ممارسة التدريب او التحكيم 0

مادة 48
يجوز استثناء من نص المادة 47 وبقرار من رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية اشراك المتقاعد في بطولة دولية او قارية او عربية اذا كان في ذلك مصلحة متحققة للفريق العراقي وبتوصية من الجهة الرياضية المختصة 0

مادة 49
يسترشد بأحكام قانون التقاعد المدني النافذ او اي قانون يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات 0

مادة 50
تطبق هذه التعليمات من تاريخ صدورها 0

عدي صدام حسين
رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية 0