عنوان التشريع: اهداف اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى ومهامها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981 المعدل اصدرنا التعليمات الآتية
اهداف اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى ومهامها 0
مادة 1
تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام تتولى ابداء المشورة الفنية للوزارة في مجالات الحركة الموسيقية في القطر وتقديم الخبرات الفنية لها بما يحقق تطورها 0
مادة 2
تهدف اللجنة الى ما يأتي : –
1 – تحقيق اهداف المجلس الدولي للموسيقى والمجمع العربي للموسيقى المبينة انظمتها الاساسية ومقرراتها ضمن القطر 0
2 – التعاون مع المنظمات الموسيقية العربية والدولية الاخرى في اطار المصلحة القومية العليا وضمن الصلاحيات المخولة لها في حقول الفنون الموسيقية 0
مادة 3
تسعى اللجنة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الآتية : –
1 – تشجيع الزيارات بين الفنانين الموسيقيين العراقيين والعرب والاجانب وتبادل المعلومات والاعمال 0
2 – اصدار نشرة اعلامية خاصة تتناول نشاطات الفنون الموسيقية بصورة عامة المقروءة والمسموعة والمرئية بعد استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة 0
مادة 4
1 – تتألف اللجنة من احد عشر عضوا اصليا وعضوين احتياط لمدة ثلاث سنوات على ان يراعي في اختيارهم تمثيل المؤسسات الفنية والموسيقية القائمة في القطر وتنوع الاختصاص بعد تقديم الترشيحات الأولية من قبل المؤسسات المذكورة على ان يكون اثنان منهم من الفنانين الشباب 0
2 – يجري انتخاب رئيس اللجنة ونائبه والسكرتير في اول اجتماع تعقده اللجنة 0
3 – يستمر عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للموسيقى والمجمع العربي للموسيقى في عضويته في اللجنة لحين زوال هذه الصفة عنه 0
4 – تصدر وزارة الثقافة والاعلام امرا وزاريا بأسماء اللجنة في بداية كل دورة وتحدد مناصبهم بعد الانتخابات 0
مادة 5
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل 0
2 – يترأس الاجتماعات رئيس اللجنة ونائبه في حالة غيابه 0
3 – يعد سكرتير اللجنة جدول الاعمال ويتولى ضبط محاضر الجلسات 0
4 – يتم النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور الاكثرية المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الحاضرين 0
5 – يجوز عقد اجتماعات غير دورية ( استثنائية ) بناء على دعوة رئيس اللجنة او بناء على طلب نصف عدد اعضائها 0
6 – ينتهي عمل العضو من اللجنة في حالة تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع باقتراح من اللجنة وموافقة وزير الثقافة والاعلام 0
مادة 6
أ – تقدم منحة سنوية للجنة لتغطية نفقاتها 0
ب – تحدد اللجنة المخولين بالصرف 0
ج – يتولى السكرتير إدارة الاعمال وكافة المهام التنفيذية المتعلقة باللجنة بما فيها متابعة تنفيذ قراراتها 0
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الثقافة والاعلام 0