المكتب الاستشاري لكلية التربية الفنية في جامعة بابل

      التعليقات على المكتب الاستشاري لكلية التربية الفنية في جامعة بابل مغلقة

عنوان التشريع: المكتب الاستشاري لكلية التربية الفنية في جامعة بابل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى ( مكتب الاستشارات الفنية ) ويكون مقره في كلية التربية الفنية بجامعة بابل ويرتبط بعميد الكلية 0
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره او من ينيبه 0

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي : –
اولا – تقديم المشورة في مجال التصميم والتزيين الداخلي للمباني والدور وللقاعات مقابل اجور يتفق عليها وحسب حجم وطبيعة العمل 0
ثانيا – اقامة المعارض وبيع النتاجات الفني واللوحات وقطع السيراميك والتماثيل الصغيرة بأسعار تحدد من الهيئة المشرفة على المكتب 0
ثالثا – انشاء وإقامة الاعمال الفنية والنصب والتماثيل والجداريات في المحافظة 0
رابعا – التعاقد مع الاختصاصيين والاستشاريين والتدريسيين 0

مادة 3
اولا – تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد الكلية رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وخمسة من اعضاء الهيئة التدريسية يكون كل منهم بمرتبة مدرس في الاقل وباختصاصات ذات علاقة بعمل المكتب 0
ثانيا – يعين كل من مدير المكتب واعضاء الهيئة من بين التدريسيين بقرار من مجلس الكلية بناء على ترشيح اعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ثالثا – يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه 0
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي كلية التربية الفنية ممن يحملون بكالوريوس في الفنون 0

مادة 4
تتولى الهيئة ما يأتي : –
اولا – اقرار تخمينات الموازنة السنوية التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة 0
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود 0
ثالثا – تحديد اجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية 0
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنها موافقة رئيس الجامعة 0
خامسا – الاستعانة بإمكانات الكلية المادية والبشرية لتسيير امور المكتب وانجاز مهامه 0
سادسا – التعاقد مع الاختصاصيين والموظفين والعمال لتسيير امور المكتب 0

مادة 5
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها وتوصياتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فأن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا 0

مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب 0

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها 0

مادة 8
يتولى مدير المكتب ما يأتي : –
اولا – اعداد مشروع تخمينات الموازنة السنوية للمكتب والحسابات الختامية وملاك المكتب 0
ثانيا – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب 0
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف 0
رابعا – ابرام العقود التي وافقت الهيئة عليها 0
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة 0
سادسا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب 0

مادة 9
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته وبيع الاعمال الفنية والنشاطات التي يقوم بها 0
ثانيا – المنحة التي تخصصها الجامعة للمكتب 0
ثالثا – منح التأسيس التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة 0

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية 0

مادة 11
توزع ارباح المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد ( 3 ) لسنة 1989 0

مادة 12
يقدم رئيس الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب الاستشارية والمالية مع الاقتراحات الضروري لتطوير العمل فيه 0

مادة 13
في حالة حل المكتب لأي سبب كان تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة التي تحل محله في جميع حقوقه والتزاماته 0

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0