عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية تعديل لجان البيع والايجار الذين اتخذوا قرار بيع وايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات رقم 7 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة ( 4 ) من اولا من المادة الخامسة من التعليمات عدد ( 7 ) لسنة 1986 ويحل محلها ما يلي : –
( اعضاء لجان البيع والايجار الذين اتخذوا قرارا ببيع وايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع الذين كلفوا بتقديرها وبيعها شراء واستئجار هذه الاموال 0
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية