تقسيمات واختصاصات المديرية العامة للملاجىء من وزارة العمل

      التعليقات على تقسيمات واختصاصات المديرية العامة للملاجىء من وزارة العمل مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات المديرية العامة للملاجىء من وزارة العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – ترتبط المديرية العامة للملاجئ بوكيل وزارة الداخلية للإدارة العامة ويرأسها موظف بدرجة مدير عام 0
ثانيا – تتولى المديرية ما يأتي : –
1 – إدارة الملاجئ العامة واصدار التعليمات الخاصة بالملاجئ في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص 0
2 – التخطيط لإنشاء الملاجئ العامة في انحاء القطر كافة 0
3 – متابعة تنفيذ انشاء الملاجئ وتأمين متطلباتها 0
4 – إدارة الملاجئ العامة وتأمين المستلزمات الضرورية لتشغيلها في حالة السلم واثناء الحرب 0
5 – الاستفادة القصوى من الملاجئ العامة في حالة السلم لتقديم افضل الخدمات الاجتماعية في المناطق الموجودة فيها 0
6 – التنسيق مع الوزارات والدوائر المهمة بصدد تأمين المتطلبات والمستلزمات لهذه الملاجئ 0
7 – اعداد وتطوير الملاكات الفنية والادارية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الملاجئ العامة 0
8 – القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الملاجئ في القطر 0

مادة 2
تتكون المديرية من الاقسام المبينة في ادناه ويرأس كل قسم منها مدير في الاقل : –
اولا – قسم الادارة والاحصاء – ويتولى الاختصاصات الآتية : –
أ – إدارة الملاجئ العامة وتنظيم التعليمات الخاصة بالملاجئ في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص 0
ب – جمع البيانات والمعلومات عن انشطة الملاجئ وكل ما يتعلق بها وتحليلها لتمكين اجهزة التخطيط من وضع الخطط اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة والاستفادة منها 0
ج – توحيد البيانات الاحصائية وتوضيح العلاقة بينها 0
د – دراسة وتحليل الاحصائيات السكانية للاستفادة منها في مجال عمل الملاجئ 0
ه – اصدار النشرات والبيانات الاحصائية ذات العلاقة بالملاجئ وتزويد الجهات المختصة بها 0
ثانيا – قسم الافراد / ويتولى إدارة وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المديرية والملاجئ العامة من تعيين وترفيع وتقاعد وغيرها وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما 0
ثالثا – قسم الحسابات – ويتولى الاختصاصات الآتي :
أ – اعداد الموازنة السنوية 0
ب – إدارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبية للمديرية 0
ج – تنظيم وصرف الرواتب والمخصصات للعاملين 0
د – تنظيم عمليات المشتريات 0
ه – مسك السجلات المحاسبية وادارة المخزن ومسك سجلاته 0
رابعا – قسم التخطيط / ويتولى الاختصاصات الآتية :
أ – دراسة خطط التنفيذ للملاجئ ومراحل تنفيذها ضمن الفترات الزمنية المحددة لها 0
ب – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتنفيذ الملاجئ لعموم القطر 0
ج – تجميع وتنسيق الخطط لمعدة من المحافظات وتحليلها فيما يتعلق بتنفيذ الملاجئ 0
خامسا – القسم الفني / ويتولى الاختصاصات الآتية :
أ – العمل على تنفيذ الملاجئ العامة والاشراف على تنفيذ الملاجئ الخاصة في القطاعين المختلط والخاص 0
ب – دراسة تقارير المتابعة الشهرية والفصلية والسنوية لتنفيذ الملاجئ ووضع المعالجات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الخطط 0
ج – تأمين المواد الإنشائية والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ الملاجئ العامة واعداد برنامج بتوزيعها ومتابعة التنفيذ بكل مراحله
د – الاشراف على صيانة وإدامة الملاجئ العامة ووضع الخطط اللازمة بما يسهل عملها والاستفادة القصوى منها لتقديم افضل الخدمات في حالة السلم واثناء الحرب 0
ه – متابعة تخصيص او استملاك الاراضي لإنشاء الملاجئ العامة وكل ما يتعلق بذلك 0
ه – متابعة تخصيص او استملاك الاراضي لإنشاء الملاجئ العامة وكل ما يتعلق بذلك 0
سادسا – قسم الاعداد والتطوير ويتولى الاختصاصات الآتية :
أ – العمل على تنظيم الدورات والندوات لتطوير الملاكات الفنية والادارية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الملاجئ العامة
ب – القيام بتنظيم الندوات والنشرات بوسائل الاعلام المختلفة والتوعية بأهمية الملاجئ وضرورتها في القطاعين المختلط والخاص 0
ج – العمل على اشراك الملاكات الفنية العاملة في المديرية بالدورات والتخصيصات التي تقام داخل القطر وخارجه بما يساعد على تنمية وتطوير مهارتهم ورفع كفاءة الاداء لتطوير عملية إدارة وتشغيل الملاجئ 0
سابعا – قسم البحوث والدراسات – ويتولى الاختصاصات الآتية :
أ – اعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير تشغيل الملاجئ العامة 0
ب – اعداد الدراسات والبحوث للملاجئ التابعة للقطاعين المختلط والخاص والعمل على توفير ملاجئ لهما 0
ج – المساهمة في دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع المديرية 0
د – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية لتحسين كفاءة الاداء للعاملين في تشغيل الملاجئ وتطوير اساليب عملهم 0
ثامنا – قسم التدقيق / – يتولى الاختصاصات الآتية –
أ – تدقيق معاملات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة للمديرية 0
ب – متابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية والجهات المالية المختصة وتقديم التوجيهات والارشادات على ضوئها 0
ج – جرد موجودات المخازن في المديرية والملاجئ العامة وتدقيق سجلاتها وحساباتها 0

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية