الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدجاج الحي

      التعليقات على الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدجاج الحي مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدجاج الحي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يقدم طلب الى الجهة الصحية المختصة للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل والتأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة فيه 0

مادة 2
يجب ان تتوفر في المحل الشروط الآتية : –
اولا – ان لا تقل مساحته عن ( 16 ) م 2 ستة عشر مترا مربعا 0
ثانيا – ان تكون بنايته مشيدة من الطابوق والحديد او الخرسانة المسلحة ان اية مادة اخرى توافق عليها مسبقا الجهة الصحية
ثالثا – ان يكون المحل معزولا وغير متداخل في اسواق بيع المواد الغذائية ويفضل حصر دكاكين بيع الدجاج الحي في سوق واحدة 0
رابعا – ان تكون ارضية المحل مبلطة بالكاشي او السمنت المصقول او اية مادة صماء اخرى وان تكون بحالة جيدة على الدوام 0
خامسا – ان يتوفر عدد كاف من مفرغات الهواء لتأمين تبديل الهواء وتصريف الروائح وان يكون التفريغ للاعلى ولا يؤثر على المجاورين 0
سادسا – ان تتناسب شبكة المجاري داخل لمحل مع كمية المياه المستعملة للتنظيف وان تربط بمشروع المجاري العامة في المنطقة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع او تعذر ربطه بناءا على قرار من مصلحة المجاري تربط الشبكة بأحواض تصريف ذات سعة كافية للمياه المستعملة ويضمن تصريفها بصورة صحية وصحيحة 0
سابعا – ان تتوفر في المحل شبكة لماء الشرب 0
ثامنا – ان تكون جدران المحل مبلطة بالكاشي الفرفوري وبحالة جيدة 0
تاسعا – ان توضع نشارة الخشب او اية مادة اخرى مشابهة على الارض مباشرة وابدالها يوميا للتخلص من براز الدجاج والفضلات الاخرى 0
عاشرا – الاهتمام بنظافة اقفاص الدجاج وغسلها وتعقيمها يوميا 0
حادي عشر – ان تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل ان يكون الباب وفتحات عرض البيع من مسيم معدني مشبك وبحالة جيدة 0

مادة 3
اولا – يجب غسل المحل يوميا ورشه بالمعقمات والمطهرات والاهتمام الدائم بنظافته 0
ثانيا – يمنع منعا باتا ذبح الدجاج وتنظيفه داخل المحل 0
ثالثا – يمنع منعا باتا وضع الاقفاص خارج المحل او على الارصفة ويجب وضعها داخل المحل على رفوف جيدة بمسافات لا تقل عن ( 30 ) سم وان تكون الصناديق من مدة جيدة وسهلة التنظيف 0
رابعا – ان يكون استلام الدجاج الحي من مصادر حقول الدواجن المجازة رسميا وخاضعة للاشراف البيطري 0

مادة 4
اولا – يجب ان تتوفر في المحل صناديق محكمة الغلق لجميع الفضلات والنفايات الاخرى 0
ثانيا – يجب تفريغ محتويات صناديق الفضلات والنفايات في مجمع الازبال يوميا 0
ثالثا – يجب غسل وتعقيم صناديق جمع الفضلات والنفايات والاهتمام بنظافتها باستمرار 0

مادة 5
يجب ان تتوفر في العاملين في المحل الشروط الآتية :
اولا – الحصول على بطاقات الفحص الطبي التي تثبت سلامتهم من الامراض الانتقالية 0
ثانيا – الحصول على شهادة التخرج من دورة التربية والتثقيف الصحي 0
ثالثا – ارتداء بدلات العمل الخاصة والاعتناء بنظافتها بصورة دائمية 0

مادة 6
اولا – يجب ان تتوفر في المحل مغسلة وان تكون مجاريها متصلة بإحكام بالمجاري العامة وان يتوفر فيها مادة الصابون والمساحيق المنظفة باستمرار 0
ثانيا – الاهتمام بنظافة ايدي العاملين وغسلها وتعقيمها باستمرار 0

مادة 7
اولا – يتم بجديد الاجازة الصحية سنويا 0
ثانيا – لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل الا بعد اخذ الموافقة من الجهة الصحية المختصة 0
ثالثا – يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا يجب المحافظة عليه ولا يجوز التلاعب فيه وان يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل 0

مادة 8
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 0

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية 0

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة