عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات طحن وبيع القهوة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يقدم الطلب الى الجهة الصحية المختصة للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل 0
مادة 2
يجب ان تتوفر في المحل الشروط الآتية : –
اولا – ان لا تقل مساحته عن ( 16 م 2 ) للطحن والبيع 0
ثانيا– ان تكون بنايته مشيدة من الطابق والحديد والخرسانة المسلحة أو أية مادة أخرى توافق عليها الجهة الصحية 0
ثالثا – ان تكون ارضية المحل مبلطة بالكاشي او السمنت المصقول او اية مادة صماء وان تكون بحالة جيدة ونظيفة على الدوام 0
رابعا – ان تكون الجدران والسقوف مصبوغة وخالية من التصدعات والشقوق ونظيفة على الدوام 0
خامسا – ان تكون الاضاءة والتهوية بشكل مناسب 0
سادسا – ان تتوفر عدد كاف من ساحبات الهواء لتأمين تبديل الهواء بصورة صحية 0
سابعا – ان تتناسب شبكة المجاري داخل المحل مع مساحته لتصريف المياه المستعملة فيه على ان تربط بمشروع المجاري العامة في المنطقة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية 0
ثامنا – ان تتوفر في المحل شبكة ماء الاسالة والتأسيسات الكهربائية وان تكون موزعة على كافة المرافق داخل المحل وبصورة سليمة وصحيحة فنيا 0
تاسعا – ان تهيأ احواض غسيل كافية مجهزة بالماء ومساحيق التنظيف لغسل وتنظيف ادوات العمل بصورة صحية وسليمة وتوفير سخان او اكثر للماء الساخن مع تغليف الجدار المتصل الحوض بالكاشي الفرفوري 0
عاشرا – ان تكون جدران قسم اعداد القهوة مبلطة بالكاشي الفرفوري او مصبوغة بالدهان الزيتي 0
حادي عشر – ان تكون واجهة المحل مصنوعة من مادة جيدة ويفضل ان تكون من الالمنيوم لسهولة تنظيفها وان تحتوي على ابواب وفتحات عرض للبيع بشكل مناسب مغطاة بسيم معدني مشبك لمنع نفاذ الحشرات والغبار داخل المحل 0
مادة 3
يشترط ان تتوفر في قسم اعداد القهوة ما يأتي : –
اولا – ان يكون معزولا عن مكان البيع 0
ثانيا – ان تتوفر فيه دواليب ومناضد مصنوعة من معدن جيد غير قابل للصدأ لاعداد وحفظ القهوة ولوازمها 0
ثالثا – ان تتوفر اجهزة كهربائية للطحن والتحميص 0
مادة 4
يجب تخصيص قسم معزول من المحل لاغراض الخزن وفق احتياجات العمل المتداولة لحفظ المواد الأولية مجهز بالدواليب والرفوف مع مراعاة شروط الخزن الصحي بصورة تضمن عدم تلف القهوة المخزونة 0
مادة 5
يجب ان تتوفر في المحل مغسلة وان تغلف الجدران الملاصقة لها بالكاشي الفرفوري ويجب ان تكون مجاري المغسلة متصلة بلحام المجاري العامة وان تكون نظيفة ومزودة بالصابون ومساحيق التنظيف بصورة مستمرة 0
مادة 6
اولا – يجب تجهيز المحل بصناديق جمع القمامة محكمة الغلق وبعدد كاف ومزودة بأكياس للقمامات 0
ثانيا – يجب تفريغ محتويات صناديق القمامة في جمع النفايات يوميا 0
مادة 7
على صاحب المحل استعمال مكافحة الذباب والحشرات الاخرى وان تتوفر المبيدات والاجهزة الفنية الخاصة بمكافحة القوارض وحسب التعليمات الخاصة بذلك 0
مادة 8
اولا – على صاحب المحل وجميع العاملين فيه الحصول على بطاقات الفحص الطبي التي تؤيد سلامتهم من الامراض الانتقالية 0
ثانيا – على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة مع وجوب العناية الدائمة بنظافتها 0
ثالثا – يجب توفير دواليب خاصة لحفظ ملابس واحتياجات العمال الخاصة بهم 0
رابعا – على جميع العاملين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورات التدريبية والتثقيف الصحي 0
خامسا – يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الدائرة سجلا رسميا يجب المحافظة عليه وان يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل 0
مادة 9
اولا – يجب توفير وسائل مكافحة الحريق بشكل مناسب 0
ثانيا – يجب ان يتوفر في المحل صندوق للإسعافات الأولية مجهز بالمواد الطبية التي تحددها الجهات الصحية المختصة
مادة 10
في حالة اتخاذ المحل لتحضير وبيع القهوة فقط ( وعدم تخصيصه لطحن وبيع القهوة ) يعامل معاملة المقهى السفري من حيث الشروط الصحية الواجب توافرها فيه على ان لا تقل مساحته عن ( 12 ) م 2 0
مادة 11
لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل الا بعد الحصول على موافقة من الجهة الصحية المختصة 0
مادة 12
تجدد الاجازة الصحية سنويا اعتبارا من تاريخ صدورها 0
مادة 13
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 0
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
اوميد مدحت مبارك 0