عنوان التشريع: الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في محلات المثلجات الخدمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بمحل المثلجات الخدمية المحل الذي تنتج فيه المثلجات لغرض البيع المباشر من نفس المحل دون تسويق المنتج الى محلات اخرى اذا كان انتاج المثلجات في داخل المحل 0
مادة 2
يقدم الطلب الى الجهة الصحية المختصة للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف الصحي على المحل والتأكد من توفر الشروط المطلوبة 0
مادة 3
يجب ان تتوفر في المحل الشروط الاتية : –
اولا – ان لا تقل مساحته عن ( 40 م 2 ) لاستيعاب خط الانتاج وخزن المواد الاولية والمجمدات ومستلزمات الغسيل
ثانيا – ان تكون بنايته مشيدة من الطابوق والحديد او الخرسانة او اي مادة اخرى توافق عليها مسبقا الجهة الصحية المختصة 0
ثالثا – ان لا يقل ارتفاع سقف المحل عن ( 3 ) امتار 0
رابعا – ان تكون الجدران الداخلية مغلفة بالكاشي الفرفوري الابيض 0
خامسا – ان يكون السقف مطلي بالدهان الزيتي الابيض وخال من التصدعات ونظيف على الدوام 0
سادسا – ان يؤمن الضوء والتهوية الطبيعية بشكل مناسب 0
سابعا – ان يوفر عدد كاف من مفرغات الهواء 0
ثامنا – ان يوضع سيم معدني مشبك على جميع الشبابيك والابواب النافذة الى المحيط الخارجي وان يكون في الباب لولب يضمن غلقه تلقائيا لمنع دخول الذباب او الحشرات الى داخل المحل 0
تاسعا – ان تكون ارضيته مبلطة بالكاشي او السمنت المصقول او اي مادة صماء وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام 0
عاشرا – ان تكون له شبكة مجاري داخلية تتناسب مع تصريف المياه المستعملة فيه على ان تربط بمشروع المجاري العامة في المنطقي وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية 0
احد عشر – ان تتوفر في المحل التأسيسات الكهربائية وشبكة ماء الاسالة موزعة على كافة الاقسام بصورة سليمة وصحيحة فنيا 0
اثنى عشر – ان تكون واجهة المحل زجاجية او مصنوعة من مادة جيدة ويفضل ان تكون من الالمنيوم لسهولة تنظيفها وان تحتوي على ابواب وفتحات عرض نظامية تحافظ على نظافة المحل 0
ثالث عشر – ان تخصص فتحة في الواجهة الامامية للمحل للبيع المباشر ولا يسمح للزبائن الدخول الى داخل المحل 0
مادة 4
يجب ان يحتوي قسم التحضير داخل المحل على : –
اولا – خط انتاج متكامل يشمل جهاز الخلط والبسترة والتجميد يوضع في مكان ملائم لا يؤثر على حركة العاملين 0
ثانيا – مكان ملائم لخزن المواد الاولية 0
ثالثا – عدد كاف من المجمدات لحفظ الانتاج يتناسب وحجمه 0
رابعا – مواد اولية تدخل في العملية الانتاجية مطابقة للمواصفات المعتمدة 0
خامسا – اواني وادوات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ولا تتأثر او تؤثر في المنتوج النهائي 0
مادة 5
اولا – ان يكون الانتاج مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة وصالح للاستهلاك البشري 0
ثانيا – يجب مراعاة الطرق الصحية في مراحل التحضير والاعداد والتقديم كافة 0
ثالثا – يجب الاقتصار على البيع المباشر ولا يجوز اعتماد التسويق التجاري 0
مادة 6
اولا – احواض كافية ( سنك غسيل ذو حوضين ) مجهز بالماء ومساحيق التنظيف لغسل وتنظيف الاواني وادوات العمل مع مراعاة الطرق الصحية في الغسيل والتنظيف 0
ثانيا – حافظات ورفوف جيدة لحفظ الاواني في دواليب داخل المحل 0
ثالثا – مصدر حراري داخل المحل للماء الحار ( سخان ) للاستعمالات المختلفة والتعقيم اليومي للاجهزة والمعدات 0
مادة 7
يجب ان يخصص حيز ملائم من المحل كمخزن وفق احتياجات العمل من المواد الاولية مجهز بالدواليب والرفوف الجيدة مع مراعاة شروط الخزن الصحي 0
مادة 8
يجب ان تتوفر في المحل مغسلة وان يغلف الجدار الملاصق لها بالكاشي الفرفوري وان تكون مجاري المغسلة متصلة بأحكام مع المجاري العامة وان تكون نظيفة ومزودة بالصابون ومساحيق التنظيف بصورة مستمرة 0
مادة 9
اولا – يجب توفير عدد كاف من صناديق جمع القمامة محكمة الإغلاق وأكياس النايلون الخاصة بجمع الزبال توزع في مناطق العمل وتفرغ محتوياتها في مجمع النفايات يوميا مع الاهتمام بنظافتها بصورة مستمرة 0
ثانيا – يجب الالتزام بمنهج يومي للنظافة العامة 0
مادة 10
اولا – على صاحب المحل توفير عدد كاف من الاجهزة الكهربائية الخاصة بمكافحة الذباب والحشرات ( قانصات الحشرات الضوئية ) 0
ثانيا – يجب بوفير الاجهزة الخاصة بمكافحة القوارض 0
ثالثا – يجب استعمال ابواب للمحل مغطاة بالسيم وحسب التعليمات تحول دون دخول الحشرات والقوارض الى داخل المحل
مادة 11
اولا – على صاحب المحل والعاملين فيه الحصول على بطاقة الفحص الطبي التي تثبت سلامتهم من الامراض الانتقالية
ثانيا – على جميع العاملين دخول دورات التربية والتثقيف الصحي المقامة من قبل الجهة الصحية المختصة والحصول على شهادة التخرج منها 0
ثالثا – على كافة العاملين ارتداء ملابس العمل الخاصة اثناء العمل ( صداري ) ( قبعات الرأس )
( كفوف الايدي الملائمة ) 0
رابعا – توفير دواليب خاصة لحفظ ملابس واحتياجات العمال 0
مادة 12
اولا – يجب ان تتوفر في المحل اجهزة اطفاء للحريق وبعدد مناسب وتوفير خراطيم الماء الخاصة بإطفاء الحريق 0
ثانيا – يجب ان يتوفر صندوق للإسعافات الأولية ( صيدلية ) مجهز بالمواد الطبية الضرورية وحسب توجيهات الجهة الصحية المختصة 0
مادة 13
اولا – تجدد الإجازة الصحية سنويا 0
ثانيا – لا يجوز تغيير طبيعة العمل الا بعد اخذ موافقة الجهة الصحية المختصة 0
ثالثا – يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وان يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية 0
مادة 14
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 0
مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة