التعديل الثاني لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة اولا من المادة الرابعة من تعليمات المقالع رقم ( 1 ) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة :
تصنف الاراضي الصالحة للاستثمار حسب نوع لمواد المراد استثمارها ومقدار بدلات استثمارها على النحو الآتي :
نوع المادة المادة المستثمرة والغرض منها مقدار بدل الاستثمار 0
للمتر المكعب الواحد
مقالع الحجر ( 1 ) حجر الكلس والادولوميات لاغراض البناء والتحكيم 0 300 فلس
( 2 ) حجر الكلس للاغراض الصناعية 0 300 فلس
( 3 ) جبسم اولي للاغراض الصناعية 0 300 فلس
( 4 ) رخام وبدائله لاغراض التقطيع والصقل والموزاييك 7 دينار
مقالع الحصى ( 1 ) حصى لمختلف الاغراض 0 500 فلس
( 2 ) رمل لمختلف الاغراض 0 500 فلس
( 3 ) خليط لمختلف الاغراض 0 500 فلس
( 4 ) ترسبات الانهار والوديان المتجددة تلقائيا 0 500 فلس
مقالع الاتربة ( 1 ) مقالع الاتربة الحاوية على جبسم ثانوي 0 250 فلس
( 2 ) مقالع الاتربة للدفن والتعلية والسداد 0 400 فلس
( 3 ) مقالع الاطيان للاغراض الصناعية 500 فلسم
المادة الخامسة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
المدير العام
للمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين