عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 810 لسنة 1985 (حول الكمارك)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة ( 9 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 810 في 16 تموز 1985 ولغرض تسهيل تنفيذ المواد
( 6 ، 8 ) منه اصدرنا التعليمات التالية : –
المادة 6 – يجرى تفتيش المركبات الداخلة والمغادرة داخل الحرم الكمركي في المنافذ الحدودية من قبل الموظف الكمركي من الناحية الامنية وفي آن واحد وبصورة مشتركة وبشكل لا يؤثر على انسيابية حركة دخول ومغادرة المركبات 0
2 – يجري تفتيش الحقائب والامتعة في المنافذ الحدودية الجوية ( المطارات ) من قبل الموظف الكمركي وضباط ومفوضي شرطة الكمارك في آن واحد وبصورة مشتركة كل ضمن اختصاصه وكما جاء في ( 1 ) اعلاه 0
3 – عند العثور على امور لها مساس بالامور الامنية يتم تأييد التفتيش من قبل موظف الكمارك وضباط ومفوضي شرطة الكمارك 0
4 – يجري التحقيق من قبل موظف الكمارك في حالة ضبط اموال مهربة والتحقيق من قبل ضباط شرطة الكمارك في حالة ضبط كل ماله مساس بالامور الامنية 0
المادة – 8 –
تقوم شرطة الكمارك في المجمعات والمناطق والمراكز الكمركية بالواجبات التالية : –
1 – واجبات شرطة الكمارك داخل الحرم الكمركي :
أ – يجوز لضباط ومفوضي شرطة الكمارك التحري مع موظفي الكمارك عند قيامهم في تنفيذ احكام المادة ( 186 ) من قانون الكمارك على كل ماله مساس بالامور الامنية ووضع اليد عليها واجراء التحقيق في الجرائم الناشئة عنها 0
ب – تنفيذ طلب موظف الكمارك المخول لكل ماله علاقة بالامور الكمركية 0
ج – مساعدة موظف الكمارك في اجراء التفتيش داخل الحرم الكمركي والمطارات والموانئ 0
د – الاشراف المباشر على السيطرات داخل الحرم الكمركي بالنسبة للداخلين والمغادرين منه 0
ه – تأمين ايصال الارساليات الكمركية والمواد ما بين المراكز الكمركية 0
و – لضباط شرطة الكمارك مرافقة موظف الكمارك في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ الداخلة اليها والخارجة منها للتأكد من عدم جود اية مواد لها مساس بالامور الامنية 0
2 – واجبات شرطة الكمارك خارج الحرم الكمركي :
أ – ايقاف وسائط النقل والكشف عن البضاعة وتفتيش الاشخاص 0
ب – تحري الاشخاص على الحدود في الدخول والخروج طبقا للأحكام والانظمة النافذة 0
ج – قيادة الرتب الكمركي واعطاءه التوجيهات واصدار اوامر اطلاق النار على واسطة النقل التي لا تمتثل لأوامر الوقوف لأغراض التفتيش بعد اجراءات الاخطار المنصوص عليها في قانون الكمارك 0
د – تأمين الحراسات للمخازن والمحاكم وامناء صندوق الكمارك 0
ه – القيام بأجراء التباليغ المنصوص عليها في القوانين المرعية 0
و – تأمين ايصال الموقوفين واحضارهم الى المحاكم الكمركية 0
ز – الاحتفاظ بالموقوفين عن قضايا التهريب 0
ح – مرافقة موظفي الكمارك اثناء عملية التحري والتفتيش عن الامور المهربة 0
ط – القيام بإجراء التحقيق الاولي في الجرائم والمخالفات الكمركية 0
ي – مراقبة الشاحنات الاجنبية الداخلة للقطر ومنعها من السير في الطرق غير المعلنة وضبطها في حالة محاولتها بيع اي شيء داخل القطر بصورة غير مشروعة وتسليمها الى اقرب مركز كمركي 0
ك – مراقبة حركة التهريب داخل الاسواق وخارجها بالتنسيق مع الادارة الكمركية ومعالجتها واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها 0
ل – مراقبة رعايا الاقطار العربية المجاورة الداخلين للقطر لاغراض الرعي وعدم السماح لهم بالدخول والخروج الا ضمن الضوابط المحددة ومنعهم من استغلال دخولهم لقضايا التهريب 0
م – في حالة توفر معلومات عن وجود مخالفات لدى الشركات الاجنبية العاملة في القطر 0
يتم التنسيق مع الادارة الكمركية لمراقبة وضبط تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها 0