عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية (اجور لجان الكشف)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 اصدرنا التعليمات الاتية :
اولا – تلغى الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من التعليمات المالية عدد ( 8 ) لسنة 1978 المعدلة بالتعليمات العدد ( 10 ) لسنة 1979 و ( 3 ) لسنة 1989 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة : يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عن كل معاملة بالنسبة للجنة الاعتراض مع مراعاة ما يأتي :
أ – اذا كان لصاحب الحق العيني الاصلي اكثر من وحدة عقارية مستقلة او مشاعة في محله او مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد تستوفى اجور الكشف والاعتراض على النحو التالي : –
1 – اجور لجنة الكشف
عدد العقارات الاجور
العقار الاول 10 دنانير
من عقارين فأكثر 5 دنانير لكل عقار
2 – اجور لجنة الاعتراض
عدد العقارات الاجور
العقار الاول ( 20 ) دينارا
من عقارين فأكثر ( 10 ) دنانير لكل عقار
ثانيا – تلغى الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة من التعليمات المالية عدد ( 8 ) لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي : –
ه – في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بمبلغ لا يتجاوز ( 300 ) دينار في ضوء خبرته والجهد المقدم من قبله واهمية العقار المكشوف عليه 0
ثالثا – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة من التعليمات المالية عدد ( 8 ) لسنة 1978 المعدلة بالتعليمات المالية عدد
( 6 ) لسنة 1989 ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة : –
1 – توزع اجور لجنة الكشف المستوفاة بموجب المادة الثامنة من هذه التعليمات مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي على ان لا يزيد مجموع الاجور على 200 % من الراتب لكل منهما سنويا وفقا للجداول الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1980 المعدل ويقيد الباقي ايرادا للخزينة 0
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
0
وزير المالية