المكاتب الاستشارية الطبية

      التعليقات على المكاتب الاستشارية الطبية مغلقة

عنوان التشريع: المكاتب الاستشارية الطبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – للجامعة ولهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية بناء على قرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكتب استشاري طبي او اكثر حسب الحاجة عند توفر الإمكانات يكون مقره في الكلية او المعهد او اي مكان مناسب ويرتبط بعميدها او بمساعد رئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية 0
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او من ينيبه امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى 0
ثالثا – ترتبط بالمكتب العيادات الاستشارية في الاختصاصات الطبية التابعة للمؤسسات التعليمية العائدة لها 0

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
اولا – وضع الخبرات العلمية والفنية والتعليمية لاعضاء الهيئة التدريسية الطبية في الكلية او المعهد في خدمة المجتمع والخطط التنموية 0
ثانيا – تقديم الاستشارات الطبية والصحية لدوائر الدولة الصحية والهندسية والصناعية والبيئية والقطاعين الاشتراكي والخاص وللمواطنين 0
ثالثا – تقديم الخدمات العلاجية لقاء اجور مناسبة 0
رابعا – تقديم الخدمات الصحية للمواطنين او المؤسسات الحكومية او المختلطة او الخاصة بمختلف جوانب الوقاية الصحية وحماية البيئة والسلامة المهنية 0
خامسا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في المجالات المهنية والتطبيقية ومواكبتهم للتغييرات الصحية والطبية في المجتمع والتي تسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستواها 0
سادسا – المساهمة في رفع مستوى المهنة 0

مادة 3
اولا – يعتبر استشاريا بالأغراض هذه التعليمات :
أ – الطبيب او طبيب الاسنان الحاصل على اعلى شهادة في حقول الاختصاصات السريرية ويمارس العمل السريري 0
ب – الطبيب او طبيب الاسنان الذي لا تقل مرتبته العلمية عن مدرس ويمارس العمل السريري .
ج – عضو الهيئة التدريسية الحاصل على شهادة الدكتوراه او اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص في التحليلات المرضية او الاشعة او التخدير او الفحوصات التي لها علاقة بالفحوص التشخيصية والعلاجية والوقائية الاخرى 0
ثانيا – تنظم اوقات العمل للاستشاري في العيادة الاستشارية بما لا يقل عن ثلاثة ايام في الاسبوع بضوابط يصدرها المكتب

مادة 4
اولا – تشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – مساعد رئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية او عميد كلية طب الاسنان او عميد المعهد 0 رئيسا 0
ب – ثلاثة الى خمسة من التدريسيين يحمل كل منهم اختصاصا طبيا معينا وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة يتم اختيارهم من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد او الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية 0 عضوا 0
ج – مدير المكتب 0 عضوا 0
ثانيا – يعين مدير المكتب والأعضاء من بين اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في العيادة بقرار من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية بناء على ترشيح مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الهيئة 0
ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين العاملين في لمكتب 0

مادة 5
اولا – تعقد الهيئة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائها وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثانيا – تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية فأن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الجامعة او الهيئة يعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او مجلس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ويكون قراره نهائيا 0

مادة 6
تمارس الهيئة المشرفة على المكتب ما يأتي :
اولا – وضع الخطط والبرامج الخاصة ونظام العمل بالمكتب 0
ثانيا – اقتراح تخمينات الموازنة للمكتب والعيادات الطبية الاستشارية وملاكها والحسابات الختامية لها 0
ثالثا – التوصية بالموافقة على ابرام العقود الخاصة بالمكتب والعيادات الاستشارية والتعاقد مع الاستشاريين والفنيين للعمل فيها 0
رابعا – التوصية باعتماد وتحديد اجور الفحص والعلاج والخدمات الاخرى التي تقدمها العيادات الاستشارية 0
خامسا – الموافقة على الصرف بموجب الصلاحيات المخولة في كل حالة وما زاد على ذلك فتستحصل موافقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية0
سادسا – الموافقة على شراء المعدات والاجهزة والاثاث والمواد الاخرى واستئجار الابنية حسب نشاط المكتب 0
سابعا – تحديد اجور العاملين في المكتب والعيادة ومنحهم المكافآت المادية والمعنوية وفق التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
ثامنا – تحديد اجور العاملين في المكتب والعيادة ومنحهم المكافآت المادية والمعنوية وفق التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
ثامنا – تحديد دوام العملين في المكتب 0
تاسعا – الاستعانة بإمكانات الكلية او المعهد المادية والبشرية والفنية لتسيير امور العيادة بما لا يتعارض مع مسير التدريس بعد موافقة مجلس الكلية او المعهد 0
عاشرا – اهداء الاموال الى الكلية او المعهد ذي العلاقة بعد انتفاء حاجة العيادة اليها على ان للهيئة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية 0
حادي عشر – تحديد اجور التعاقد على المشاريع والدراسات التي تقدم لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخاص 0
اثنا عشر – للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض صلاحياتها 0

المحتوى2
مادة 7
اولا يتولى مدير المكتب المهام الاتية :
أ – تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة على المكتب 0
ب – الاشراف على سير العمل في المكتب والعيادة الاستشارية واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم ذلك 0
ج – التوقيع على الكتب والشهادات والتقارير الصادرة عن المكتب والعيادة 0
د – التوقيع على العقود التي سبق وان حصلت موافقة الهيئة عليها ومتابعة تنفيذها والتوقيع على المستندات المالية والمخزنية الخاصة بها 0
ه – الموافقة على الصرف بموجب الصلاحية المخولة له من قبل رئيس هيئة في كل قضية 0
و – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والعيادة وملاكها السنوي 0
ز – اعداد التقرير السنوي عن نشاط المكتب والعيادة والحسابات الختامية لهما 0
ح – فرض العقوبات على المقصرين العاملين في المكتب والعيادة ( من غير الاستشاريين ) وفق القانون 0
ط – الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب او العيادة لمدة لا تزيد
على اسبوع واحد داخل العراق 0
ي – منح الاداريين والفنيين الاجازات الاعتيادية ولمدة لا تتجاوز اربعة ايام واجازة العطلة الصيفية لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما 0
ثانيا – يمنح مدير المكتب مكافأة شهرية مقطوعة تحددها الهيئة لقاء قيامه بمهام ادارة العيادة الاستشارية –

مادة 8
تتكون مالية المكتب من :
اولا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها المكتب 0
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 0

مادة 9
للمكتب وحدة حسابية مستقلة لها فتح حساب في احد المصارف الحكومية 0

مادة 10
يتم توزيع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية عدد ( 3 ) لسنة 1989 0

مادة 11
اولا – تكون الاجور الشهرية للاستشاريين العاملين في المكتب بنسبة مئوية من اجور الفحوص والعمليات والخدمات التي تجري داخل العيادة كما يلي :
أ – بالنسبة للاطباء واطباء الاسنان ، ( 80 % ) من الاجور المستوفاة عن الفحص والتشخيص والعلاج والعمليات التي تجري داخل العيادة 0
ب – بالنسبة للاختصاصيين في مختبرات التحليلات المرضية والاشعة والفحوص التشخيصية الآخرة ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل ( 60 % ) من الاجور المستوفاة بعد استيفاء النفقات وكلف المستلزمات 0
ثانيا – تستوفى نفقات المكتب لتغطية اجور العاملين وايجار المباني من المتبقي من الاجور المستوفاة وما تبقى يعتبر الربح الصافي ويوزع بموجب قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم ( 64 ) لسنة 1979 0

مادة 12
لمجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية حل المكتب الاستشاري بناء على اقتراح من هيئته وتؤول امواله الى الكلية او المعهد ذات العلاقة 0

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0