عنوان التشريع: تعديل تعليمات التعقاد مع المتخصص في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة ( ثالثا ) من المادة الثالثة من تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية رقم ( 4 ) لسنة 1984 وتحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة –
ثالثا – للوزير او من يخوله زيادة الأجر الشهري للمتعاقد سنويا عند تجديد العقد 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الثقافة والاعلام 0