تعديل تعليمات التعقاد مع المتخصص في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية

      التعليقات على تعديل تعليمات التعقاد مع المتخصص في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التعقاد مع المتخصص في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( ثالثا ) من المادة الثالثة من تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية رقم ( 4 ) لسنة 1984 وتحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة –
ثالثا – للوزير او من يخوله زيادة الأجر الشهري للمتعاقد سنويا عند تجديد العقد 0

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير الثقافة والاعلام 0