تعديل التعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار عدد 3 لسنة 1978

      التعليقات على تعديل التعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار عدد 3 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار عدد 3 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يلغى البند ( رابعا ) من المادة ( 2 ) من التعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار عدد ( 3 ) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي : –
رابعا – قسم التخطيط والمتابعة :
1 – يتولى القسم المهام الاتية :
أ – اقتراح الخطط الخاصة بمهام ونشاطات الدائرة 0
ب – متابعة تنفيذ الخطط المقررة من قبل الوزارة او الدائرة 0
ج – اعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدائرة وتقييم نتائجها واعداد وتحليل المعلومات الاحصائية والتقارير 0
د – اعداد تخمينات خطة الاستيراد السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها 0
ه – القيام بالمهام الاعلامية والتنسيق مع وسائل الاعلام 0
2 – ترتبط بالقسم شعبة تسمى ( شعبة القوى العاملة ) وتتولى المهام الاتية :
أ – اجراء المسوحات لواقع القوى العاملة وجدوله نتائجها واعداد التقارير الدورية عن واقعها 0
ب – وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من القوى العاملة واقتراح حركتها ومتابعة متغيراتها وتصريف الفائضين الى خارج الدائرة 0
ج – تحديد الاحتياجات من القوى العاملة من خلال المسح الشامل لها وتحليل الاهداف والهياكل التنظيمية 0
د – تنفيذ ومتابعة تحديثات نظام المعلومات للقوى العاملة على الحاسبة الالكترونية شهريا 0
ه – اعداد انظمة تقويم كفاءة اداء الملاكات الوظيفية والاشراف على تنفيذها 0
ثانيا – يلغى البند ( ثامنا ) من المادة ( 2 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
ثامنا – قسم ادارة الافراد ، ترتبط به الشعب الاتية : –
1 – شعبة الافراد وتتولى المهام الاتية : –
أ – تنفيذ وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها والتي تتعلق بمنتسبي الدائرة والاقسام التابعة لها 0
ب – اعداد الملاكات السنوية للدائرة وتنفيذها ومسك السجلات الخاصة بذلك 0
ج – اعداد سجلات الخدمة المدنية وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وانجاز المراسلات المتعلقة بها 0
د – اصدار الاوامر الادارية المتعلقة بشؤون الموظفين وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات 0
ه – تنظيم ومسك الاضابير الشخصية للموظفين 0
و – تنظيم ومسك الاضابير الشخصية للموظفين 0
و – تنظيم شؤون الطباعة والاستنساخ والتصوير والبدال والاستعلامات 0
ز – الاشراف على اعمال الدفاع المدني والتعبئة ومسك السجلات الخاصة بها 0
ح – تنظيم الاحتفالات وتهيئة المستلزمات التي تقام بالمناسبات الوطنية والدينية 0
2 – شعبة التدريب ، تتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد البرامج الخاصة بالتدريب والدورات للموظفين من اجل رفع كفاءة الاداء وتنفيذها 0
ب – متابعة تنفيذ مشاركة منتسبي الدائرة في الدورات التدريبية والندوات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع مركز الوزارة 0
ج – تحديد الاحتياجات من الاجازات الدراسية بالتنسيق مع مركز الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من اللجنة المختصة
د – متابعة المجازين دراسيا داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع مركز الوزارة 0

مادة 2
تضاف الفقرة الاتية الى البند ( أولا ) من المادة ( 3 ) من التعليمات ويكون تسلسلها ( ى ) :
ى – دار اصلاح المحجوزات يتولى استقبال البغايا المحجوزات واصلاحهن 0

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزيرة الصحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة 0