المكاتب الاستشارية الفنية في هيئة المعاهد الفنية

      التعليقات على المكاتب الاستشارية الفنية في هيئة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: المكاتب الاستشارية الفنية في هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – لهيئة المعاهد الفنية بناءا على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكتب او اكثر للاستشارات الفنية في المعاهد التابعة لها حسب الحاجة وعند توفر الإمكانات يرتبط برئيس الهيئة 0
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والقيام بكافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها بهذه التعليمات ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره ام من يخوله

مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية :
اولا – وضع الخبرات العلمية والفنية في خدمة الخطط التنموية ، والمجتمع 0
ثانيا – توفير مستوى مناسب من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات المختلفة 0
ثالثا – المساهمة في رفع مستوى المهنة في القطر 0
رابعا – زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية ، التعليمية لرفع مستواها 0
خامسا – تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب من الاسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم وبما لا يتعارض مع القوانين المرعية 0
سادسا – تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه 0
سابعا – تقديم خدماته لمؤسسات الدولة والمجتمع في مجالات التنفيذ والانتاج والصيانة والتدريب وضمن الامكانيات المادية والفنية المتاحة في المعهد 0

مادةى 3
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من : –
أ – عميد المعهد رئيسا 0
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس 0
ج – ثلاثة الى خمسة من الاعضاء التدريسيين يمثل كل منهم اختصاصا فنيا معينا ويراعى في اختيارهم توفر الخبرة في مجال الاختصاص 0
ثانيا – أ – يعين مدير المكتب والأعضاء من بين التدريسيين وبقرار من مجلس هيئة المعاهد الفنية 0
ب – يقوم مدير المكتب والأعضاء اعلاه بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاعمال الموكولة اليهم بموجب هذه التعليمات ، كأعضاء للهيئة المشرفة على المكتب 0
ثالثا – يعين نائب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي المعهد 0

مادة 4
تمارس الهيئة المشرفة ما يأتي :
اولا – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب الاستشاري وفق إمكاناته 0
ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكاتب 0
ثالثا – ابرام العقود والاتفاقيات وحسب الصلاحيات 0
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة ألاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك بقرار من مجلس هيئة المعاهد الفنية 0
خامسا – تحديد الاجور والمكافآت والخدمات التي يقدمها المكتب الاستشاري وفق قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 0
سادسا – الاستعانة بإمكانيات المعهد العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع مسير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص 0

مادة 5
اولا – تجتمع الهيئة المشرفة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة المشرفة قراراتها وتوصياتها الى رئيس هيئة المعاهد الفنية للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فأن لم يبت فيها خلال تلك الفترة فتعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا تعرض عندئذ على مجلس هيئة المعاهد الفنية الذي يكون قراره فيها نهائيا 0
ثالثا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه 0

مادة 6
تتكون مالية المكتب الاستشاري من :
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطه 0
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها هيئة المعاهد الفنية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 0

مادة 7
على الهيئة المشرفة ان تقدم تقريرا الى مجلس هيئة المعاهد الفنية في نهاية كل سنة مالية عن اعمال المكتب الاستشاري العلمية والمالية مع مقترحاتها التي تساهم في تطوير عمل المكتب 0

مادة 8
للمكتب الاستشاري وحدة حسابية مستقلة تودع اموالها في حساب خاص في المصارف 0

مادة 9
يمارس مدير المكتب المهام الاتية : –
اولا – اعداد مشروع ميزانية المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته 0
ثانيا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة المشرفة والاشراف على تنفيذها 0
ثالثا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) دينار في كل قضية والامر بالصرف بالحدود المسموح بها في هذه التعليمات والموازنة السنوية 0
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة 0
خامسا – الاشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب 0
سادسا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمل المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة المشرفة للموافقة عليها 0

مادة 10
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد ( 58 ) لسنة 1993 0

مادة 11
تفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0