عنوان التشريع: زيادة في المكافأة للموظف الضريبي حين يكشف حالة تؤدي الى زيادة الضريبة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 54 ) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل اصدرنا التعليمات الاتية : –
1 – تلغى الفقرة ( ثالثا ) من التعليمات المالية عدد ( 9 ) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي : –
ثالثا – كل موظف ضريبي يكتشف حالة تؤدي الى زيادة في الضريبة من خلال لجان المسح بعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهربا من الضريبة يمنح مكافأة بنسبة 3 % على ان لا تزيد عن ( 000 / 500 ) دينار ( خمسمئة دينار ) لكل حالة ولا تتجاوز ( – – / 10000 ) دينار ( عشرة آلاف دينار ) سنويا 0
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها 0
وزير المالية 0