مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد

      التعليقات على مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) في 20/7/1987,
اصدرنا التعليمات الآتية :
رقم ( 63 ) لسنة 1993
مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد

مادة 1
اولاً – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات) يكون مقره في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد ويرتبط برئيس الجامعة .
ثانياً – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال ××××× والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية بما له حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي ××××× تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويمثل المكتب امام القضاء والجلسات الأخرى مديره او من ينيبه .

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – العمل على ربط الجامعة بالمجتمع .
ثانيا – وضع إمكانيات الهيئة التدريسية العلمية ××××× والتطبيقية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية والادارية الشاملة .
ثالثا – تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات اختصاصية لمؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط و××××× بما يكفل تعزيز مسيرتها في خدمة الوطن و×××× وتعزيز استقلاله السياسي والاقتصادي من ××××× الوجوه .
رابعاً – تقديم خبراته للمستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص في مجال اختصاصه .
خامساً – العمل على التنسيق مع المكاتب الاستشارية العربية المشابهة لاختصاصاته بما يؤمن ×××× تبادل المعلومات والخبرات والتعاون لمنافسة ××××× الاستشارية الاجنبية في تقديم الاستشارات ×××× والتطبيقية في جميع انحاء الوطن العربي .
سادسا – التعاون والتنسيق مع المكاتب الاستشارية الاختصاصية العربية والعالمية في سبيل ×××× الخبرة النظرية والعلمية في مجال الاختصاص وبالصورة التي تؤمن انعكاس ذلك ×××× تحقيق اهداف المكتب بالمستوى الأمثل ×××× .
سابعا – إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية ××××× لتلبية احتياجات الجهات الطالبة لها الرسمية والخاصة في مجال التعليم المستمر .
ثامناً – المساهمة في استخدام البرامجيات ×××× يحقق تحسين الأداء وتوسيع استخدام ××××× في دوائر الدولة والقطاع الا
الاشتراكي والخاص ×××× على توفير مستلزمات ذلك بتهيئة هذه ×××× والتدريب عليها .

مادة 3
اولاً – يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد .
ب – مدير المكتب .
ج – أربعة الى خمسة من أعضاء الهيئة ×××× في الكلية بمرتبة استاذ مساعد في ××××× ××× الخبرة والكفاءة بأعمال المكتب على أن ×××× تمثيل الاختصاصات التي يمارسها المكتب عند إنشائه .
××× المدير والأعضاء من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وبقرار من مجلس الجامعة بناء ×××× ترشيح اعضائه من المجلس لمدة سنتين قابرة للتجديد لمرة واحدة .
– ينسب رئيس الجامعة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية .

مادة 4
– تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل في الشهر وبدعوة من رئيسها .
– يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجميع الذي فيه الرئيس .
– تخضع القرارات التي تقع خارج صلاحيات الهيئة ا×××× رئيس الجامعة فإن لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتب رئيس الجامعة فتعتبر مصادقا عليها اما في حالة عدم المصادقة عليها كلا أو جزءا فتعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائياً .

مادة 5
تمارس الهيئة ما يأتي :
– وضع الهيكل التثقيفي العلمي والفني والاداري للمكتب واعداد ×××× الدائم اللازم لذلك واصدار الضوابط الخاصة بتسيير العمل وفقا لأحكام هذه التعليمات .
– وضع وإقرار الخطة السنوية .
– إقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب .
– إبرام العقود والاتفاقيات .
– الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف دينار وما زاد على ذلك فتستحصل موافقة مجلس الجامعة .
– الاستعانة بالإمكانيات العلمية والفنية والادارية والتقنية والبشرية المتوفرة لدى الجامعات لتسهيل انشطة المكتب الاستشاري على ان لا يتعارض ذلك مع سير التدريس والانشطة العلمية وتستحصل موافقة مجلس القسم او الفرع العليم المعني مقدما على ذلك .
××× – التعاقد مع التدريسيين والاستشاريين والخبراء والفنيين والاداريين والعمال في المكتب .
– التعاون والتعاقد معه الكاتب الاستشارية الجامعية ××× مع الأخرى او غيرها سواء أكانت تابعة للقطاع الاشتراكي ام الخاص داخل العراق وخارجه وذلك بهدف تنفيذ اهدافه وعقوده والتزاماته .
تاسعاً – تخويل رئيسها أو مدير المكتب بعض صلاحياتها المنصوص عليها في هذه المادة .
عاشراً – تعيين العاملين في المكتب وتحديدي اجورهم ومنحهم العلاوات السنوية وتحديد أوقات عملهم .

مادة 6
يمارس مدير المكتب ما يأتي :
اولاً – التوقيع على العقود والإشراف على تنفيذها وتوقيع المراسلات الخاصة بشؤون المكتب .
ثانياً – الاشراف علي سير العمل وتسهيل متطلباته والبت بشؤونه وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات او المخولة له من الهيئة المشرفة .
ثالثاً – اعداد التقارير ××××× والسنوية عن نتائج تنفيذ خطط المكتب او انشطته المتعاقد عليها، وكذلك متابعة انجاز الحسابات الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
رابعا – الصرف به لا يتجاوز (500) دينارا في كل قضية .
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعتها .

مادة 7
تتكون مالية المكتب من :
اولاً – الايرادات الناجمة من خدماته ونشاطاته .
ثانياً – منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .

مادة 9
على الهيئة المشرفة ان تقدم تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية عن اعمال المكتب العلمية والمالية كما تقدم الاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه .

مادة 10
توزع ارباح المكتب على العاملين وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (2) لسنة 1989 .

مادة 11
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي