التعديل الثاني للتعليمات رقم 8 لسنة 1989 الخاصة باختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم 8 لسنة 1989 الخاصة باختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 8 لسنة 1989 الخاصة باختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى البند ( رابعا ) من المادة الثانية من التعليمات رقم ( 8 ) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – مراقبة وتدقيق اعمال التفتيش وجباية الاشتراكات في مركز الدائرة واقسامها في المحافظات وتدقيق ملفات وسجلات اصحاب العمل ذات العلاقة بالموضوع كلما تطلب الامر ذلك ورفع التقارير والنتائج الى المدير العام 0
2 – دراسة الاجراءات التي يتخذها قسم التفتيش وجباية الاشتراكات في مركز الدائرة واقسامها في المحافظات بخصوص حالات الشمول بالضمان الاجتماعي ومبالغ الاشتراكات المترتبة بذمة اصحاب العمل والاعترافات المقدمة منهم وبيان الرأي بصددها 0
3 – اعداد نماذج الاستمارات والسجلات ووضع الضوابط الخاصة بالاشتراكات والاجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة بالتنسيق مع الاقسام المعنية في مركز الدائرة0
4 – انجاز معاملات الشركات الاجنبية بقدر تعلق الامر بالتزاماتها المالية اتجاه الدائرة والموافقة على استثناء العمال الاجانب المشمولين بالضمان الاجتماعي وفق الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 0
5 – الموافقة على طلب التسديد المركزي وفق الضوابط المقررة لهذا الغرض 0
6 – منح تأييدات الشمول بالضمان الاجتماعي من عدمه للراغبين بالاشتغال خارج العراق 0
7 – تطبيق نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع قسم المحاسبة الالكترونية 0
8 – تقويم اداء موظفي التفتيش وجباية الاشتراكات للمهام المناطة بهم 0

مادة 2
يلغى البند ( عاشرا ) من المادة الثانية من هذه التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
عاشرا – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد خطة الدائرة السنوية بالتنسيق مع الاقسام في ضوء التوجيهات والمؤشرات المركزية وخطط التنمية واهداف الدائرة ومتابعة تنفيذها 0
2 – وضع ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير عمل الدائرة في ضوء متطلبات العمل ومستجداته 0
3 – متابعة ما يتعلق بشؤون العمل والضمان الاجتماعي عربيا ودوليا بالتنسيق مع مركز الوزارة 0
4 – متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات ذات العلاقة بأنشطة الدائرة واقسامها 0
6 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لتنفيذ البرامج 0
7 – اعداد البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بأنشطة الدائرة بهدف تحسين كفاءة الاداء وتنفيذ خطط العمل ودراسة تقويم العمل وكفاءة الاداء وتبسيط الاجراءات 0
8 – متابعة تطبيق دليل التصنيف المهني في المجالات التي اعد من اجلها ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال المهني
9 – اجراء المسوحات لواقع القوى العاملة وجدولة نتائجها واعداد التقارير الدورية عن واقعها 0
10 – وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من القوى العاملة واقتراح حركتها ومتابعة متغيراتها وتصريف الفائض منها 0
11 – تحديد الاحتياجات من القوى العاملة من خلال المسح الشامل لها وتحليل الأهداف والهياكل التنظيمية 0
12 – تصميم انظمة تقويم كفاءة اداء الملاكات الوظيفية والاشراف على تنفيذها 0
ويمارس القسم المهام في اعلاه من خلال الشعب الاتية : –
آ – شعبة التخطيط والمتابعة 0
ب – شعبة الاحصاء 0
ج – شعبة الدراسات والتصنيف المهني 0
د – شعبة شؤون منظمات العمل والعمال 0
ه – شعبة القوى العاملة 0

مادة 3
يلغى البند ( ثاني عشر ) من المادة الثانية من هذه التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
ثاني عشر – قسم ادارة الافراد – يتولى المهام الاتية : –
1 – تحديد الملاكات الوظيفية ومتابعة اجراءات تصديقها ومسك السجلات الخاصة بها 0
2 – تنفيذ وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنها 0
3 – تحديد الاحتياجات التدريبية للدائرة والعمل على تنفيذها داخل الدائرة او خارجها 0
4 – اقامة الدورات التدريبية التي تقتضيها مهام الدائرة ووضع البرامج الخاصة بها لرفع كفاءة الاداء 0
5 – مسك سجلات الخدمة وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الشخصية وسجلات الموظفين وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات والايفاد 0
7 – تعميم القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي لها صلة بقضايا الخدمة والانضباط والتقاعد 0
8 – متابعة مكننة نظام الافراد من خلال الحاسبة الالكترونية 0
ويمارس القسم مهامه اعلاه من خلال الشعبتين الآتيتين : –
آ – شعبة الافراد 0
ب – شعبة التدريب 0

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير الصحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة