صادر عن وزارة الداخلية حول استحداث قسم الصيانة والانشاءات

      التعليقات على صادر عن وزارة الداخلية حول استحداث قسم الصيانة والانشاءات مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية حول استحداث قسم الصيانة والانشاءات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة ( 42 ) من قانون وزارة الداخلية المرقم 183 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 لسنة 88 – قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – تستحدث شعبة تسمى ( شعبة الصيانة والانشاءات ) ضمن تشكيلات الشؤون الفنية وترتبط بوكيل الخبرة والاختصاص في العلوم الهندسية 0
2 – تتولى الشعبة المهام التالية : –
اولا – صيانة وادامة وتصليح كافة الابنية التابعة لوزارة الداخلية والمشغولة من قبل الاجهزة التابعة لها 0
ثانيا – صيانة وادامة وتصليح منظومات التكييف والمصاعد والكهرباء والغاز والماء 0
ثالثا – صيانة وادامة وتصليح الاجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية المكتبية 0
رابعا – صيانة وادامة وتصليح الاثاث المكتبية بكافة انواعها والمعدنية والخشبية 0
خامسا – الاشراف على تدريب وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الصيانة في مركز الوزارة والمديريات والمنشآت التابعة لها والمحافظات 0
سادسا – القيام بالدراسات الخاصة بتطوير عملية الصيانة بكافة انواع الاجهزة والمنظومات وادامتها من قبل العاملين 0
سابعا – الاشراف الفني على اعمال وحدات الصيانة في المحافظات 0
3 – تتكون الشعبة من الوحدات التالية : –
اولا – وحدة الادارة والذاتية / يرأسها موظف اداري من حملة الشهادة الجامعية الاولية وتتولى مهمة تنظيم شؤون العاملين في الشعبة 0
ثانيا – وحدة الانشاءات يرأسها مهندس مدني وتتولى مهمة صيانة وتصليح وادامة الابنية والمنشآت التابعة للوزارة 0
ثالثا – وحدة صيانة منظومات التكييف والمصاعد يرأسها مهندس ميكانيك او كهرباء من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى مهمة صيانة وتصليح وادامة منظومات التكييف والمصاعد الموجودة في الابنية والمنشآت التابعة للوزارة 0
رابعا – وحدة صيانة الاثاث المكتبية يرأسها موظف فني من ذوي الخبرة والاختصاص في اعمال النجارة وتتولى مهمة تصليح وادامة الاثاث المكتبي 0
خامسا – وحدة صيانة شبكات الماء والمجاري يرأسها مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مهمة تصليح وصيانة وادامة شبكة الماء والمجاري في الابنية والمنشآت التابعة للوزارة 0
سادسا – وحدة الدراسات والتدريب يرأسها مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصيانة والبحوث وتولى مهمة اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير عملية الصيانة بكافة انواع الاجهزة والمنظومات وادامتها من قبل الموظفين والعاملين اضافة الى الاشراف على تدريب وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الصيانة في مركز الوزارة والمديريات والمنشآت التابعة لها والمحافظات 0
سابعا – وحدة شؤون المحافظات يرأسها مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصيانة وتتولى مهمة الاشراف الفني على اعمال وحدات الصيانة في المحافظات ورفع تقارير متابعة فصلية ونصف سنوية عن سياقات تنفيذ خطط الصيانة ونسبة الانجاز ومعوقات العمل واسلوب معالجتها 0
ثامنا – وحدة الحسابات يرأسها موظف حسابي متخصص من حملة الشهادة الجامعية الاولية وتتولى : –
1 – مهام الشؤون الحسابية لموظف الشعبة 0
2 – تشكل لجنة ضن هذه الوحدة تتولى المهام الحسابية والتنظيمية المتعلقة بقضايا الصرف ومطالبة الدوائر ذات العلاقة لتسد ما عليها من اجور اعمال الصيانة وفق ما يلي : –
أ – فتح حسابات الصرف باسم اللجنة المذكورة لغرض ايداع المبالغ المستحصلة عن الاعمال والديون التي بذمة الدوائر والمديريات المستفيدة 0
ب – تقوم دوائر الوزارة بتمويل حساب اللجنة عن طريق التسليف ويتم تحديد مبلغ السلفة على ضوء تقييم الدائرة المختصة لحجم الصيانة والانشاءات العائدة لها 0
تاسعا – وحدة الانشاءات تقوم بإنشاء وتحوير وتطوير المباني التابعة الى الوزارة في المركز والمحافظات 0
عاشرا – تستحدث وحدات للصيانة والانشاءات في مراكز المحافظات ترتبط بمدير الشعبة وتقوم بنفس المهام الموكلة للشعبة بالنسبة لدوائر الوزارة في المحافظة 0
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير الداخلية 0