مركز وثائق بغداد صادر عن التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على مركز وثائق بغداد صادر عن التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: مركز وثائق بغداد صادر عن التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس في جامعة بغداد مركز علمي للحفاظ على الوثائق التاريخية الخاصة بمدينة بغداد يسمى ( مركز وثائق بغداد ) يرتبط برئيس جامعة بغداد ويكون مقره مدينة بغداد 0

مادة 2
يهدف المركز الى : –
اولا – توفير المعلومات التراثية عن مدينة بغداد وتسهيل مهمة الحصول عليها 0
ثانيا – جمع وتحليل وخزن التراث العلمي والادبي المتعلق بمدينة بغداد بأحدث الطرق ونشر المعلومات عنه وتسهيل مسبل استرجاعه لخدمة الباحثين والمهتمين بالتراث 0
ثالثا – اعداد الفهارس والكشافات عن مدينة بغداد 0
رابعا – تعريف الباحثين بالمصادر المتعلقة بمدينة بغداد 0
خامسا – الحفاظ على الوثائق الخاصة ذات القيمة التاريخية 0
سادسا – التعريف بدور بغداد في اغناء الحضارة الانسانية من خلال بث ونشر المعلومات بالوسائل المتاحة 0

مادة 3
يسعى المركز الى تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات بالوسائل / الاتية : –
اولا – جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثائق والمخطوطات التراثية المتعلقة بمدينة بغداد 0
ثانيا – توفير احدث مستلزمات العمل ومتطلباته في المركز من الاجهزة والمواد اللازمة 0
ثالثا – توفير الملاك اللازم من الخبراء والاختصاصيين والباحثين والسعي الدائم لتطوير خبراته ومعارفه 0
رابعا – تحقيق التعاون وتوسيعه مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة باختصاص المركز بما يضمن الاستفادة القصوى من المعلومات المتوفرة لديهم من مدينة بغداد 0
خامسا – تعزيز الروابط بين المركز والمؤسسات العربية والاجنبية ذات العلاقة بما يضمن تحقيق اهداف المركز 0
سادسا – اصدار مطبوعات وفهارس وكشافات للتعريف بمدينة بغداد 0

مادة 4
اولا – يدير المركز مجلس ادارة يتألف من : –
أ – مدير المركز / رئيسا 0
ب – ممثل المجمع العلمي / عضوا 0
ج – ممثل امانة بغداد / عضوا 0
د – ممثل دار الكتب والوثائق / عضوا 0
ه – ممثل مديرية الآثار العامة / عضوا 0
و – مثل كلية اللغات / عضوا 0
ز – ممثل كلية التربية / عضوا 0
ح – ممثل كلية الآداب / عضوا 0
ط – مدير المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الدول العربية / عضوا 0
ي – مدير دار مخطوطات صدام / عضوا 0
ثانيا – يعين رئيس الجامعة مديرا للمركز من حملة الشهادات الجامعية العليا وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال مهام المركز 0
ثالثا – يتولى المجلس ما يأتي :
أ – اقرار الخطط والسياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها 0
ب – الاستنارة برأي ذوي الكفاءات والتخصصات من داخل الوطن وخارجه لتحقيق اهداف المركز ووضع الحلول لها
ج – اقتراح المستلزمات المادية والبشرية للمركز بما يمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه 0
د – تقويم الباحثين العاملين في المركز 0
ه – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوزيع المركز واصدار القرارات المقتضية بشأنها 0
و – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية الكفيلة بتحقيق اغراض المركز وفق هذه التعليمات 0
ز – الموافقة على انشاء محطات طرفية تابعة للمركز في محافظات العراق 0
ح – تخويل بعض صلاحياته الى مدير المركز 0
رابعا – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
خامسا – أ – يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيسه وله دعوته الى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة 0 ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ب – يرفع مدير المركز قرارات وتوصيات المجلس التي تقع خارج صلاحيته الى رئيس الجامعة للبت فيها خلال خمسة عشر يوما ن تاريخ تسجيلها في مكتبه وعند مضي المدة المذكورة وتدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حال اعتراضه على كل جزء منها تعاد عنذئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا 0

مادة 5
يمارس مدير المركز ما يأتي : –
اولا – تنفيذ قرارات مجلس الادارة 0
ثانيا – الاشراف والرقابة على اعمال المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها والاشراف على اعداد خطة المركز السنوية 0
ثالثا – اعداد مقترح لموازنة المركز السنوية ضمن الموافقة السنوية للجامعة 0
رابعا – تقديم التقارير والمقترحات الى رئاسة الجامعة ومجلس الادارة واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضها
خامسا – التوقيع بصفة الامر بالصرف حسب الصلاحيات المخولة له 0
سادسا – اعداد ملاك المركز وتحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المركز 0

مادة 6
يتألف المركز من التقسيمات الاتية وترتبط جميعها بمدير المركز مباشرة 0
اولا – وحدة الخدمات الفنية تتولى ما يأتي :
أ – اختيار المطبوعات بمختلف اشكالها وصورها 0
ب – اقتناء المطبوعات والتبادل 0
ج – تسجيل المطبوعات 0
د – فهرسة المطبوعات باللغتين العربية والانكليزية بطريقة الفهرسة الوصفية والموضوعية 0
ه – متابعة جميع الامور والعمليات المتعلقة فيما ورد في الفقرتين ( أ ) و ( د ) من هذا البند 0
ثانيا – وحدة التوثيق والمعلومات وتتولى ما يأتي : –
أ – استخلاص المعلومات 0
ب – تكشيف المحتوى الموضوعي للمواد والوثائق والمطبوعات بكافة اشكالها وصورها 0
ج – خزن المعلومات 0
د – استرجاع المعلومات 0
ه – خدمات الترجمات 0
و – اصدار كشافات وادلة عن محتويات ونشاطات المركز على شكل مطبوعات او مخرجات حاسبة ومتابعة جميع الامور والعمليات المتعلقة فيما ورد في الفقرتين ( أ ) و ( ه ) من هذا البند 0
ثالثا – وحدة الخدمات المساعدة وتتولى ما يأتي :
أ – توثيق الناتج الورقي او الفلمي على شكل افلام ، او مصغرات فلمية ( مايكروفيلم ) وشرائح 0
ب – اعادة استنساخ ما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذا البند وتحويله الى شكل ورقي لحاجة المستفيد 0
ج – ترميم وصيانة الوثائق والمخطوطات 0
د – اصدار نشره نصف سنوية لمحتويات الدوريات 0
ه – حفظ المصغرات والافلام الرئيسية 0
و – متابعة جميع الامور والعمليات المتعلقة فيما ورد في الفقرتين ( أ ) و ( ه ) من هذا البند 0
رابعا – وحدة المكتبة وتتولى ما يأتي :
أ – حفظ الكتب المرجعية والمخطوطات والدوريات والخرائط والكشافات والموسوعات والقواميس والمعاجم والمصغرات الفلمية والافلام 0
ب – تقديم خدمات الاعارة للباحثين داخل الجامعة وخارجها 0
ج – استرجاع المعلومات للمستفيدين 0
خامسا – وحدة الادارة وتتولى ما يأتي :
أ – القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المركز 0
ب – تنظيم شؤون الافراد / العاملين في المركز 0
ج – ادارة شؤون البريد والحفظ 0
د – تقديم الخدمات الادارية الاخرى وحسب توجيهات مدير المركز 0
ه – القيام بجميع العمليات الحسابية المتعلقة بمصروفات وايرادات المركز 0
سادسا – وحدة الصيانة وتتولى صيانة جميع المعدات الكهربائية والالكترونية للاجهزة الموجودة في المركز مباشرة بالاستعانة بالاختصاصيين وحسب الحاجة 0

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0