خاصة برعاية العلماء

      التعليقات على خاصة برعاية العلماء مغلقة

عنوان التشريع: خاصة برعاية العلماء
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

1 – يتولى ديوان الرئاسة ما يأتي : –
أ – ابلاغ الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لترشيح من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة ( 2 ) من قانون رعاية العلماء رقم ( 1 ) لسنة 1993 بموجب استمارات خاصة تعدها الدائرة وتتضمن المعلومات المطلوبة عن المرشحين 0
ب – الاعلان للمواطنين من غير منتسبي دوائر الدولة بوسائل الاعلام ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للدرجتين ( آ ) او ( ب ) 0
ج – التوصية بإقرار ملاك المشمولين بأحكام قانون رعاية العلماء سنويا وتحديد عدد المشمولين بالتكريم في الدرجتين ( أ – ب ) وتخصيص الدرجات المالية لهم ضمن موازنة ديوان الرئاسة 0
2 – للوزارات والدوائر الاخرى غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجان لتقييم طلبات المتقدمين للترشيح من منتسبيها ورفع اسماء من ترشحهم الى ديوان الرئاسة مع كافة المستمسكات المطلوبة مشفوعة برأي الوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة بالترشيح لأي من الدرجتين ( أ ) و ( ب ) على ان تصل اسماء المرشحين خلال شهر كانون الثاني من كل عام 0
3 – يجوز لمن تتوفر فيه الشروط المشار اليها في المادة ( 2 ) من احكام القانون المذكور في اعلاه من غير منتسبي الوزارات ودوائر الدولة غير المرتبطة بوزارة تقديم طلب مباشر الى ديوان الرئاسة مشفوعا بالمستمسكات المطلوبة التي تؤهله للترشيح وخلال المدة المشار اليها في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات 0
4 – يجوز لمن سبق ان حصل على جوائز او تكريم وفق قوانين اخرى الترشيح بموجب احكام هذا القانون 0
5 – تتولى لجنة يشكلها رئيس ديوان الرئاسة بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية ما يأتي : –
أ –اقتراح اسماء العلماء المشمولين في الدرجتين ( أ ، ب ) المشار اليهما في المادة ( 1 ) من القانون المذكور في اعلاه ورفع مقترحاتها بشأن من يتم ترقيتهم او تنزيلهم من درجة الى اخرى او استبعادهم بالإضافة الى اسماء المرشحين الجدد وفقا للملاك المحدد لاستحصال الموافقة على ذلك 0
6 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

رئيس ديوان الرئاسة