تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989

      التعليقات على تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين ( 7 و 19 ) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم ( 70 ) لسنة 1983 وتوجيهات ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق / 23345 والمؤرخ في 28 / 6 / 1986 0
اصدرنا التعليمات التالية : –
تضاف الفقرة التالية الى القسم الثاني من الجدول رقم ( 7 ) الخاص بالمديرية العامة للادارة والمباني وتقرأ كما يلي : –
8 – اضبارات المشتركين بمشروع الدور الرمز ج 7 / ق 2 / 8 0
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

محافظ البنك المركزي العراقي