بشأن اجور المحاضرات في المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي

      التعليقات على بشأن اجور المحاضرات في المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: بشأن اجور المحاضرات في المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من نظام المعهد لضباط قوى الامن الداخلي رقم ( 10 ) لسنة 1979 المعدل 0اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يتم اختيار اي من منتسبي الدولة والمتقاعدين ، وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ، لالقاء المحاضرات النظري والعملية ( التطبيقية ) والتدريبية ، في الدورات التي يقيمها المعهد ، ويطلق على من يتم اختياره لهذا الغرض بالمحاضر 0

مادة 2
اولا – اذا كان المحاضر من منتسبي الدولة فيقتضي طلب موافقة دائرته على اختياره مشفوعا بالمعلومات الاتية : –
أ – الفترة الزمنية التي يتم خلالها القاء المحاضرات 0
ب – عدد المحاضرات اسبوعيا –
ج – وقت القاء المحاضرات 0
ثانيا – يصدر أمر اداري يتضمن تكليف المحاضر بإلقاء المحاضرات 0

مادة 3
يستحق المحاضر الاجور المقررة من هذه التعليمات عن كل محاضرة نظيرة او عملية او جلسة تدريسية او تدريبية يقوم بها وعلى الوجه الآتي : –
اولا – الدورات الاساسية والتأهيلية والتطويرية للضباط 0
أ – المحاضر عن حملة الالقاب العلمية وتكون اجرة المحاضرة وفق الجدول رقم ( 1 ) المرفق 0
ب – المحاضر من غير حملة الالقاب العلمية وتكون اجرة المحاضرة وفق الجدول رقم ( 2 ) المرفق 0
ج – المحاضر من ضباط قوى الامن الداخلي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، وتكون اجرة المحاضرة وفق الجدول رقم ( 3 ) المرفق 0
د – تكون اجرة المحاضر من اعضاء هيئة تدريس المعهد لما زاد عن نصابه المقرر ، وفقا لما ورد بالفقرات اعلاه من هذه البند 0
ه – يستحق المحاضر من المهنيين واصحاب الحرف والمهارات الخاصة اجرا قدرة ( 15 ) دينار عن كل محاضرة نظرية او عملية او جلسة تدريبية لا تقل عن ساعة واحدة 0
ثانيا – دورات الدبلوم العالي والقيادات الوسطى والعليا تكون اجور المحاضرة بزيادة ( 50 % ) على الاجور المستحقة بموجب البند اولا من هذه المادة 0

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير الداخلية