عنوان التشريع: التدريب الصيفي لطلبة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
التدريب الصيفي تطبيق عملي في ميادين العمل الفعلية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص يقوم به طلبة الصفوف الثانية خلال العطلة الصيفية لاستكمال جوانب الاعداد الفني والعملي والتطبيقي ويعتبر درسا منهجيا يخضع لضوابط التعليمات الامتحانية 0
مادة 2
فترة التدريب الصيفي ضمن التقويم السنوي الذي يقره مجلس هيئة المعاهد الفنية سنويا يخضع خلالها الطالب المتدرب لضوابط العمل المعمول بها في موقع العمل 0
مادة 3
اولا – يتم تقويم اداء الطالب لمعرفة مدى استيفائه متطلبات التدريب الصيفي من عدمه وفقا للاستمارة رقم ( 2 ) 0
ثانيا – يكون الطالب مستوفيا للتدريب الصيفي اذا حصل على درجة ( 50 % ) فأكثر وفقا لفقرات الاستمارة رقم
( 1 ) 0
ثالثا – يتم تقويم الطالب بالتنسيق بين المشرف العلمي والمشرف العلي وتكون نتيجة الطالب بالشكل التالي : –
( مستوف ) او ( غير مستوف ) 0
مادة 4
يشرف على التدريب الصيفي :
اولا – مكتب التدريب الصيفي في ديوان الهيئة 0
يتولى الاشراف على مهام التدريب مكب التدرب الصيفي يرأسه رئيس الهيئة ويكون احد عمداء المعاهد نائبا للرئيس ويضم في عضويته رؤساء اللجان القطاعية ومدير قسم الشؤون العلمية ومسؤول وحدة التدريب في ديوان الهيئة مقررا ويتولى المهام الاتية : –
أ – التخطيط والمتابعة لعملية التدريب الصيفي في معاهد الهيئة كافة 0
ب – متابعة حجز المواقع التدريبية بالتنسيق مع حقل العمل 0
ج – اقتراح التعديلات على تعليمات التدريب الصيفي في ضوء مقترحات المعاهد 0
د – اعادة النظر بمناهج التدريب الصيفي في ضوء مقترحات اللجان القطاعية التخصصية في الهيئة 0
ثانيا – وحدة التدريب في قسم الشؤون العلمية في ديوان الهيئة 0
وتتولى المهام الاتية : –
أ – رفع تقارير دورية الى مكتب التدريب الصيفي عن عملية حجز المواقع التدريبية 0
ب – تنسيق جهود المعاهد فيما يتعلق بالإشراف المتبادل على الطلبة المتدربين وتنظيمها 0
ج – التنسيق بين المعاهد لتبادل نتائج التدريب الصيفي في نهاية فترة التدريب 0
د – متابعة تنفيذ عملية التدريب الصيفي من المعاهد ورفع تقارير دورية الى مكتب التدريب الصيفي 0
ه – اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في الهيئة 0
ثالثا – الوحدة العلمية في المعهد وتتولى المهام الاتية :
أ – التنسيق مع لجان التدريب الصيفي في الاقسام العلمية لتوزيع الطلبة واصدار الاوامر الادارية 0
ب – التنسيق مع وحدة التدريب الصيفي في ديوان الهيئة والمعاهد الاخرى في كل ما يتعلق بالتدريب 0
ج – توحيد التقارير الشهرية للاقسام العلمية متضمنة سير التدريب الصيفي فيها لعرضها على مجلس المعهد 0
د – الدعوة الى عقد اجتماعات دورية للجان الفرعية في الاقسام العلمية برئاسة عميد المعهد ، وترسل نسخة من محاضرها الى الهيئة 0
ه – متابعة اصدار الاوامر الادارية بنتائج التدريب الصيفي من قبل الاقسام العلمية 0
و – اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في المعهد وارساله الى وحدة التدريب الصيفي بعد اقراره من مجلس المعهد 0
رابعا – لجنة التدريب الصيفي في القسم العلمي في المعهد
لجنة للتدريب الصيفي يرأسها رئيس القسم وتضم في عضويتها رؤساء الفروع ( اذا كان للقسم فروع ) وعدد من التدريسيين والفنيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين وتتولى المهام الاتية : –
أ – ارسال المنهج التدريبي للطلبة لكل تخصص الى مواقع التدريب ومتابعة تنفيذه 0
ب – الاشراف العلمي على الطلبة خلال التدريب الصيفي 0
ج – تحديد عدد الزيارات الواجب القيام بها للموقع التدريبي الواحد على ان لا تقل عن زيارة واحدة اسبوعيا والاهتمام بزيارة المواقع التدريبية خلال الاسبوع الاول من مباشرة الطلبة بالتدريب الصيفي بهدف التنسيق المبكر مع المشرفين العمليين لتجاوز الصعوبات المتوقعة 0
د – جمع استمارات تقويم الطلبة من مواقع التدريب في الاسبوع الاخير من التدريب بعد توقيع المشرف العلمي والعملي بالاستمارات الخاصة بتقويم طلبته ويقوم بإصدار الاوامر الادارية بنتائج التدريب الصيفي لهم 0
وترسل الاستمارات الخاصة بطلبة المعاهد الاخرى الى الوحدات العلمية فيها 0
ه – اعداد تقرير شهري عن سير التدريب وملاحظات المشرفين العلميين عن المواقع التدريبية وعدد الزيارات يقدم الى الوحدة العلمية 0
مادة 5
اولا – يستمد مبدأ توزيع الطلبة على المواقع التدريبية حسب تخصصهم مع مراعاة ملائمة موقع التدريب لسكن الطالب في محافظته كلما امكن ذلك وبما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ برنامج التدريب 0
ثانيا – يتولى كل معهد الاشراف على طلبة المعاهد المشاركة له في التخصصات عند تدريبهم ضمن الرقعة الجغرافية التي يقع فيها ، او في المواقع القريبة منه ويتم التنسيق والتعاون بين المعاهد ذات العلاقة لتحقق ذلك بأفضل السبل 0
مادة 6
اولا – يتولى الاشراف العلمي على التدريب 0
أ – اعضاء الهيئة التدريسية 0
ب – منتسبو القسم العلمي من الفنيين ، على ان لا يقل لقبهم الفني عن مدرب فني 0
ثانيا – يكون المشرف العلمي مسؤولا عن عشرة طلاب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة في الموقع التدريبي الواحد ، ولا يجوز زيادة هذا العدد الا في حالات الضرورة القصوى على ان لا يقل عدد المتدربين عن خمسة طلاب 0
ثالثا – يجوز إحلال مشرف علمي محل آخر خلال فترة التدريب اذا تحقق ما يستدعي ذلك 0
مادة 7
اولا – نشرف على تدريب الطلبة عمليا ، في الموقع التدريبي ، احد الموظفين العاملين فيه تسمية ادارة الموقع ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التخصص الذي يتدرب فيه الطلبة او في اختصاص مقارب له 0 وان تكون له خدمة وظيفية او ممارسة عملية في حقل الاختصاص لا تقل عن ثلاث سنوات 0
ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم المشرف العملي عن عشرين طالبا كحد أقصى فإذا زاد عدد الطلبة المتدربين في الموقع عن هذا العدد ، يتولى الاشراف عليهم عدد من المشرفين بحيث لا يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم كل منهم عن هذا الحد 0
ثالثا – تصرف للمشرف العملي اجور اشراف تقدر بمعيار اجور المحاضرات وبمعدل اجور ساعتين اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم لا يزيد على خمسة عشر طالبا ، فإذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له اجور ثلاث ساعات اسبوعيا
المحتوى2
مادة 8
اولا – يعامل التدريب الصيفي معاملة الدروس المنهجية مع ملاحظة ما يأتي : –
أ – في حالة رسوب الطالب بالتدريب الصيفي يعيد السنة الدراسية وتطبق عليه التعليمات الامتحانية النافذة 0
ب – يجوز لمجلس المعهد وبمصادقة رئيس الهيئة ان يوافق على اعادة التدريب او استكماله بما يعادل الايام التي تغيب فيها الطالب عن التدريب ، اذا كان الطالب قد استنفذ المدة القصوى لإكمال الدراسة في المعهد ورسب في التدريب الصيفي فقط ، متى كان رسوبه لأسباب قاهرة او عذر مشروع يقتنع به المجلس كحالات الولادة والمرض وما اليها 0
ويكون تاريخ تخرج الطالب في هذه الحالة هو تاريخ تخرج الطلبة في السنة التالية 0
ج – عند تجاوز غيابات الطالب نسبة ( 10 % ) من مدة تدريبه يعتبر الطالب راسب في التدريب ، ويتوجب اعادته مهما كانت مبررات ذلك 0
ثانيا – لمجلس المعهد الموافقة على تدريب الطلبة العرب والاجانب خارج القطر، على يتعهد الطالب بتسليم استمارة التقييم والمعلومات الاخرى المطلوبة خلال فترة اسبوع من انتهاء فترة التدريب 0
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي 0
تعليمات
( استمارة رقم 1 )
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة المعاهد الفنية
المعهد / المشرف على التدريب
استمارة التقويم النهائي للطالب
خلال فترة التدريب الصيفي
اسم الطالب المتدرب
المعهد الذي ينتسب اليه الطالب
القسم العلمي
الصف
الموقع التدريبي
تاريخ المباشرة
تاريخ الانفكاك
نوعية التدريب
عدد ايام الغياب
معايير التقويم الدرجة الكلية الدرجة الممنوحة من المشرف العملي
1 – الالتزام بمواعيد وساعات العمل 15
2 – احترام المشرفين ومسؤولي العمل 15
3 – مستوى الاتقان والدقة في العمل 25
4 – المبادرات والافكار التطويرية 20
5 – سرعة التنفيذ والانجاز 25
المجموع
التقويم
الملاحظات
اسم المشرف ( العملي )
عنوانه الوظيفي توقيعه مصادقة رئيس الدائرة
ختم الدائرة
( استمارة رقم 2 )
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة المعاهد الفنية
معهد :
قسم :
استمارة تقويم الطالب خلال فترة التدريب
الصيفي للعام الدراسي 199 / 199
الاسبوع موضوع التدريب درجة التقويم ملاحظات المشرف اسم المشرف اسم المشرف
الاسبوعي العملي والعلمي العلمي والتوقيع العملي
والتوقيع
الاول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر