عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تقسيمات ومهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تستحدث شعبة باسم ( شعبة القوى العاملة ) في قسم التخطيط والدراسات والإحصاء المنصوص عليه في البند ( 1 ) من المادة الثالثة من التعليمات عدد ( 3 ) لسنة 1989 وتتولى المهام الاتية : –
1 – اجراء المسوحات لواقع القوى العاملة وجدولة نتائجها واعداد التقارير الدورية عن واقعها 0
2 – وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من القوى العاملة واقتراح حركتها ومتابعة متغيراتها وترويج معاملات الفائضين الى خارج الوزارة 0
3 – تحديد الاحتياجات من القوى العاملة من خلال المسح الشامل لها وتحليل الأهداف والهياكل التنظيمية 0
4 – تنفيذ ومتابعة مستحدثات نظام المعلومات للقوى العاملة على الحاسبة الالكترونية شهريا 0
5 – انجاز معاملات الخريجين الموزعين مركزيا على ملاك الوزارة وتوزيعهم على دوائرها حسب الحاجة والاختصاص وفق استمارات خاصة بهم واعلام الجهات المعنية بالأسماء والاختصاصات التي لا تحتاجها 0
6 – تصميم أنظمة تقويم كفاءة اداء الملاكات الوظيفية والاشراف على تنفيذها 0
مادة 2
يلغى البند ( 5 ) من المادة الثالثة من هذه التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
5 – قسم ادارة الافراد : ويمارس مهامه من خلال الشعب الاتية :
اولا – شعبة الافراد ، وتتولى : –
1 – تنفيذ وتطبيق احكام قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها لمنتسبي ديوان الوزارة وتدقيق ومتابعة تنفيذها بالنسبة لمنتسبي دوائرها 0
2 – اعداد ملاكات الوزارة وتنفيذها وتدقيق ملاكات الدوائر التابعة لها ومسك السجلات واعداد ومتابعة الاجراءات التي تتطلبها 0
3 – اعداد سجلات الخدمة المدنية وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وانجاز المراسلات المتعلقة بها 0
4 – اصدار الاوامر الوزارية المتصلة بشؤون الموظفين وتأليف اللجان وتفويض الصلاحيات والايفادات داخل العراق وخارجه 0
5 – تعميم القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي لها صلة بقضايا الخدمة والانضباط والتقاعد 0
6 – اعداد الادلة الخاصة بشرح مضامين القرارات والقوانين المتعلقة بقضايا القدم والانضباط والتقاعد 0
ثانيا – شعبة التدريب ، وتتولى : –
1 – اعداد الخطة السنوية الخاصة بالتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها 0
2 – اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة لمنتسبي الديوان والدوائر التابعة لها والاشراف عليها وفقا للخطة المعدة لهذا الغرض 0
3 – متابعة تنفيذ مشاركة منتسبي الوزارة ودوائرها في الدورات التدريبية والندوات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه 0
4 – تحديد الاحتياجات من الاجازات الدراسية بالتنسيق مع اقسام الوزارة ودوائرها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من قبل اللجنة المختصة 0
5 – متابعة المجازين دراسيا داخل العراق وخارجه 0
6 – اعداد محاضر لجنة الايفادات في ديوان الوزارة ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الصحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة 0