عنوان التشريع: ممارسة مهنة التصوير الفوتوغرافي ومختبرات التصوير
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم ( 94 ) لسنة 1981 0
ولغرض تنظيم ممارسة المهنة في مختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة ممارسة المهنة لأصحاب محال التصوير الفوتوغرافي ومختبرات التصوير وفق الشروط الاتية : –
1 – تقديم طلب الى الوزارة او المحافظة موقع من قبل طالب الاجازة والى المحافظين في المحافظات الاخرى ويرفق بها المستمسكات المطلوبة كافة ويدون فيها المعلومات المطلوبة المتعلقة بالاسم والعنوان ومحل وتاريخ الولادة وعنوان المحل 0
2 – ان يكون صاحب الطلب عراقيا لا يقل عمره عن ( 21 ) سنة وموقفه سليما من الخدمة العسكرية ، او عربيا
” مقيما ” في العراق لا تقل اقامته عن خمس سنوات مستمرة 0
3 – ان يهيء محلا خاصا لممارسة المهنة تتوفر فيه المواصفات المطلوبة كافة المبينة في الماجة الرابعة من هذه التعليمات 0
4 – ان يبرز تأييد الاسم التجاري من غرفة تجارة بغداد او من المحافظات ذات العلاقة 0
5 – ان يبرز كتاب تأييد براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل 0
6 – على اصحاب محال التصوير تأييد خبرتهم من قبل الجمعية العراقية للتصوير 0
مادة 2
1 – مدة الاجازة للمحل سنتان تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ انتهاء مدة نفاذها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال ثلاثة اشهر التالية لانتهاء مفعولها 0
2 – تستوفى ضعف الرسوم المقررة في حالة تأخير تجديدها ولغاية شهر واحد بعد انتهاء مدة نفاذها 0
3 – تستوفى الرسوم التالية عن الكشف ومنح وتجديد الاجازة : –
نوع الاجازة رسم منح رسم تجديد رسم الكشف
الاجازة الاجازة
محال التصوير
الفوتوغرافي 30 دينار 15 دينار 10 دنانير
محال مختبرات
التصوير 50 دينار 25 دينار 20 دينار
مادة 3
1 – اذا توفى صاحب المحل او فقد شرطا من شروط منح الاجازة المقررة قانونا في المادة الاولى من هذه التعليمات او انقطعت صلته بالمحل او قام بتبديل مهنته المجاز عنها تعد الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة دائرة الاعلام على استئناف اعمال المحل لمدينة بغداد والمحافظ بالنسبة لبقية المحافظات 0
2 – لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه او عماله المساعدين ويستثنى من ذلك المحال العائدة الى المتوفين اذا كان ورثته من القاصرين فقط لحين استكمال الاجراءات الخاصة لمن يدير المحل بدلهم 0
3 – اذا باع صاحب المحل محله او جزءا منه او تنازل عنه الى غيره فيجب ان تتوفر في المشتري المتنازل له الشروط المطلوبة في المادة الاولى من هذه التعليمات وان يتقدم بطلب الى وزارة الثقافة والاعلام بالنسبة لمدينة بغداد والى المحافظين بالنسبة لبقية المحافظات الاخرى مع نسخة من عقد البيع او التنازل خلال شهر واحد يبدأ من تاريخ العقد على ان تلغى اجازة البائع ويتم منح اجازة للمشتري بعد توافر الشروط 0
4 – لا يجوز نقل المحل الى منطقة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزارة في مدينة بغداد والمحافظين في المحافظات الاخرى 0 وبعد اجراء الكشف الأصولي 0
5 – لا يجوز لأصحاب هذه المحال فتح فروع لمحالهم في مناطق اخرى الا بعد استحصال الموافقات الاصولية بموجب هذه التعليمات 0
مادة 4
على اصحاب مختبرات التصوير ومحال التصوير الفوتوغرافي الالتزام بما يلي : –
1 – عدم طبع صور بكميات تجارية قبل استحصال موافقة دائرة الاعلام 0
2 – تعليق الاجازة داخل المحل في مكان بارز 0
3 – مسك السجلات والاضابير التالية : –
أ – سجل العمال المساعدين 0
ب – سجل الزيارات والتفتيش 0
ج – اضبارة حفظ الكتب والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة 0
4 – مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل 0
5 – عدم التقاط او طبع اي صورة منافية للأخلاق والآداب العامة 0
6 – ان يكون المحل في شارع تجاري 0
مادة 5
1 – يغلق محل التصوير الفوتوغرافي او المختبر لمدة ثلاثة اشهر اذا خالف احكام الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة وفي حالة تكرار المخالفة يفلق المحل او المختبر بصورة نهائية 0
2 – يغلق محل التصوير الفوتوغرافي او المختبر بصورة نهائية وتحرك دعوى جزائية ضده استنادا لقانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل اذا خالف احكام الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة 0
مادة 6
تشكل في دائرة الاعلام في بغداد والمحافظة في المحافظات الاخرى لجنة من ثلاثة موظفين على الاقل تقوم بالكشف على المحال المراد منحها اجازة ممارسة واخرى للتفتيش لغرض التأكد من التزام اصحاب المهن بالضوابط والتعليمات المقررة قانونا ورفع التوصيات اللازمة بها لغرض اجراء ما يلزم 0
مادة 7
تخضع المحال المجازة سابقا للشروط والضوابط الواردة في هذه التعليمات ويمهل اصحابها شهرا واحدا لغرض ترتيب اوضاعهم واوضاع محالهم اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات ويمهل اصحابها شهرا واحدا لغرض ترتيب اوضاعهم واوضاع محالهم اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0
مادة 8
تحل هذه التعليمات محل التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1985 الملغاة والتعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1991 0
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الثقافة والاعلام 0