عنوان التشريع: ممارسة مهنة بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم 94 لسنة 1981 وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ( 64 ) لسنة 1973 0
ولغرض تنظيم ممارسة المهنة في محال بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة ممارسة المهنة لأصحاب محلات بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية وفق الشروط الاتية :
1 – تقديم طلب الى الوزارة او المحافظة موقع من قبل طالب الاجازة والى المحافظين في المحافظات الاخرى ويرفق بها المستمسكات المطلوبة كافة ويجوز فيها المعلومات المطلوبة 0
2 – ان يكون صاحب الطلب عراقيا لا يقل عمره عن ( 21 ) سنة وموقفه سليما من الخدمة العسكرية ، او عربيا
” مقيما ” في العراق لا تقل اقامته عن خمس سنوات مستمرة 0
3 – ان يهيئ محلا خاصا لممارسة المهنة تتوفر فيه المواصفات المطلوبة كافة المبينة في المادة الرابعة 0
4 – ان يبرز تأييد الاسم التجاري من غرفة تجاري بغداد بالنسبة لمحافظة بغداد ومن المحافظة المعنية بالنسبة لبقية المحافظات 0
5 – على صاحب المحل تهيئة ما لا يقل عن ( 200 ) شريط صوتي غنائي مجاز بضمنها ( 50 ) شريطا موسيقيا مجازا
6 – ان يبرز كتاب تأييد براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل 0
مادة 2
1 – مدة الاجازة للمحل سنتان تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ انتهاء مدة نفاذها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مفعولها 0
2 – يستوفى ضعف الرسوم المقررة في حالة تأخير تجديدها ولغاية شهر واحد بعد انتهاء مدة نفاذها 0
3 – تستوفى الرسوم التالية عن الكف ومنح وتجديد الاجازة : –
نوع الاجازة رسم منح رسم تجديد رسم الكشف
الاجازة الاجازة
محلات التسجيلات 30 دينار 15 دينار 10 دنانير
الصوتية
مادة 3
1 – اذا توفى صاحب المحل او فقد شرطا من شروط منح الاجازة المقررة قانونا في المادة الاولى من هذه التعليمات او انقطعت صلته بالمحل او قام بتبديل مهنته المجاز عنها تعد الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة دائرة الاعلام على استئناف اعمال المحل لمدينة بغداد والمحافظ بالنسبة لبقية المحافظات 0
2 – لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه او وكيله او عماله المساعدين ويستثنى من ذلك المحال العائدة الى المتوفين اذا كان ورثته من القاصرين فقط لحين استكمال الاجراءات الخاصة لمن يدير المحل بدلهم 0
3 – اذا باع صاحب المحل او جزءا منه او تنازل عنه الى غيره فيجب ان تتوفر في المشتري المتنازل له الشروط المطلوبة في المادة الاولى من هذه التعليمات وان يتقدم بطلب الى وزارة الثقافة والاعلام بالنسبة لمدينة بغداد والى المحافظين بالنسبة لبقية المحافظات الاخرى مع نسخة من عقد البيع او التنازل خلال شهر واحد يبدأ من تاريخ العقد على ان تلغى اجازة البائع ويتم منح اجازة للمشتري بعد توافر الشروط 0
4 – لا يجوز نقل المحل الى منطقة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزارة في مدينة بغداد والمحافظين في المحافظات الاخرى وبعد اجراء الكشف الأصولي 0
مادة 4
على اصحاب محال بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية الالتزام بما يلي : –
1 – مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل وعدم عمل قواطع او طوابق عليها فيه وعدم لصق ( البوسترات ) التي تتنافى مع الذوق العام والاخلاق والآداب العامة 0
2 – عدم وضع مكبرات الصوت خارج المحلات ويفضل الاستماع للأشرطة باستعمال ( الهيدفون ) 0
3 – عدم بيع او تأجير اي شريط غنائي غير مجاز من هذه الوزارة 0
4 – يتم تأشير الاجازة على غلاف الشريط وعلى كاسيت الشريط نفسه 0
5 – تعليق الاجازة داخل المحل في مكان بارز 0
6 – ان يكون المحل ذا واجهة زجاجية بحيث يمكن رؤيته من الخارج وبمساحة لا تقل عن ثمانية امتار مربعة 0
7 – مسك السجلات والاضابير التالية :
أ – سجل زيارات لجنة التفتيش والمتابعة 0
ب – سجل الاشرطة الصوتية والموسيقية الموجودة في المحل 0
ج – سجل العمال المساعدين 0
د – اضبارة لحفظ قوائم اسماء المطربين والموسيقيين والفرق الفنية الممنوعة انتاجاتهم من التداول 0
ه – اضبارة حفظ الكتب والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة 0
مادة 5
يشترط في العامل المساعد ما يلي : –
1 – ان يكون عراقيا او عربيا ولا يقل عمره عن ستة عشر سنة 0
2 – ان يجيد القراءة والكتابة 0
3 – ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية 0
مادة 6
1 – يعاقب صاحب محل بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية بغلق محله لمدة شهر اذا خالف احكام المادة الرابعة الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) 0
2 – يعاقب صاحب المحل بغلق محله اذا خالف احكام المادة الثالثة ولحين زوال اسباب الغلق 0
3 – يغلق المحل لمدة ثلاثة اشهر اذا خالف احكام الفقرة ( 3 ) من المادة الرابعة ويغلق نهائيا اذا تكررت المخالفة 0
4 – يغلق المحل لمدة شهرين اذا خالف احكام الفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة وللطرف المتضرر حق اقامة دعوى جزائية ضد صاحب المحل حسب قانون حماية المؤلف رقم ( 3 ) لسنة 1973 0
مادة 7
1 – تشكل في قسم الرقابة في وزارة الثقافة والاعلام لجنة مختصة للكشف على المحال المراد منحها اجازة ممارسة المهنة واخرى للتفتيش لغرض التأكد من التزام اصحاب المحال بالضوابط والتعليمات المقررة قانونا 0
2 – يخول المحافظون ( عدا بغداد ) تشكيل لجان مماثلة لهاتين اللجنتين وترفع توصياتها الى هذه الوزارة 0
مادة 8
تخضع المحال المجازة سابقا الى الشروط والضوابط الواردة في هذه التعليمات ويمهل اصحابها شهرا واحدا لغرض ترتيب اوضاعهم واوضاع محالهم اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0
مادة 9
تحل هذه التعليمات محل التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1985 الملغاة والتعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1991 0
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الثقافة والاعلام 0