ممارسة مهنة انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية

      التعليقات على ممارسة مهنة انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة مهنة انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم ( 94 ) لسنة 1981 0
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية وفق الشروط التالية : –
أ – ان يكون صاحب الطلب عراقيا لا يقل عمره عن 21 سنة وموفقه سليما من الخدمة العسكرية ، او عربيا ” مقيما ” في العراق لا تقل اقامته عن خمس سنوات مستمرة 0
ب – ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاغنية والموسيقى وله ممارسة في هذا المجال بتأييد من نقابة الفنانين او دائرة الفنون الموسيقية 0
ج – لصاحب مكتب انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية ممارسة انتاج وتوزيع المواد الغنائية والموسيقية داخل وخارج القطر 0
د – ان يبرز كتاب تأييد براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل 0

مادة 2
مواصفات المكتب :
يتكون المكتب من ( استوديو ) متكامل ضمن المواصفات الفنية التالية :
1 – صالة استوديو التسجيل لا تقل مساحته عن 20 م2 ( 5 × 4 ) 0
2 – غرفة السيطرة وتكون معزولة عن الصالة وبمساحة لا تقل عن 12 م ( 3 × 4 ) 0
3 – يكون ( المازج ) المستعمل في الاستوديو ذا مواصفات متكاملة ولا تقل خطوطه ( التركات ) عن ( 8 ) ثمانية خطوط معزولة عن بعضها 0
4 – يحتوي الاستوديو على الملحقات الاضافية الاخرى ك ( المايكروفونات ) و ( الهيدفونات ) وجهاز التحكم في الصوت 0
5 – يحتوي الاستوديو على ثلاث مسجلات ( تيب ) بالإضافة الى مسجل واحد شريط كاسيت 0
6 – يجب ان تكون صالة الاستوديو معزولة عن غرقة السيطرة ( الكونترول ) ومغلقة بغلاف كاتم الصوت 0
7 – ان يحمل اسما تجاريا او ” شخصيا ” لا يتكرر مع مكتب مجاز آخر 0

مادة 3
الشروط العامة :
1 – لا يجوز لصاحب المكتب نشر او توزيع اي انتاج دون موافقة هذه الوزارة 0
2 – على صاحب المكتب استحصال موافقة المؤلف والملحن وبموجب عقد اصولي قبل المباشرة بانتاج المادة 0
3 – على صاحب المكتب مسك سجل بالاعمال المنتجة ويكون السجل عرضة للتفتيش ويعرض على الوزارة ( قسم الرقابة / شعبة المهن الاعلامية ) كل ثلاثة اشهر 0
4 – لصاحب المكتب تهيئة اختام خاصة بمكتبه مع ليبلات مع ذكر المعلومات الكاملة عن الاغنية والمطرب ورقم الاجازة وتاريخها على غلاف والمطرب ورقم الاجازة وتاريخها على غلاف الشريط وعلى جسم الشريط 0
5 – على صاحب المكتب تهيئة البوسترات الخاصة بانتاجه بعد عرضها على الرقابة 0
6 – يكون صاحب المكتب مسؤولا بصورة مباشرة عن كل ما يجري في المكتب 0
7 – تؤلف لجنة متخصصة في قسم الرقابة للكشف على المكاتب قبل منح الاجازة للتأكد من توفر المواصفات المطلوبة 0
8 – تؤلف لجنة مختصة في قسم الرقابة الاجازة المؤلفات الموسيقية ( نصوص الاعمال الغنائية والحانخا المنتجة في هذه المكاتب ) على ان تراعى هذه المؤلفات ما يلي :
أ – الاصالة والانتماء 0
ب – الجودة النوعية والالتزام بالاعراف والاخلاق والمثل الاجتماعية 0
ج – ضمان حقوق الاخرين في حالة الاقتباس او الاعارة 0
9 – مدة الاجازة سنتان اعتبارا من تاريخ اصدارها وعلى صاحب المكتب تجديدها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال خمسة عشر يوما 0
10 – تخضع جميع الاشرطة الصوتية والموسيقية العراقية والعربية والاجنبية المستوردة من الخارج الى قسم الرقابة لغرض البت في صلاحية تداولها من عدمه 0
11 – تودع نسخ من كل عمل غنائي او موسيقي متكامل لدى قسم الرقابة بعد اجازته 0
12 – تحصر عملية استنساخ الاشرطة الصوتية والموسيقية بشركات ومكاتب انتاج وتوزيع هذه الاشرطة الصوتية والموسيقية استنساخ اي نتاج فني 0

مادة 4
العقوبات :
1 – يغلق المكتب لمدة شهر في حالة ارتكاب صاحب المكتب او احد العاملين فيه مخالفة لاحكام الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة الثالثة 0
2 – يغلق المكتب لمدة 3 اشهر في حالة ارتكاب صاحبه مخالفة لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة ويغلق نهائيا وتسحب الاجازة اذا تكررت المخالفة 0
3 – يغلق المكتب لمدة شهرين اذا خالف احكام الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وللطرف المتضرر ان يقيم دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة استنادا لقانون حماية حق المؤلف رقم ( 3 ) لسنة 1971 0

مادة 5
تنفذ هذا التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0

وزير الثقافة والاعلام