عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية (عقارات الدولة)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة ( 7 – ه ) من البند ( اولا ) من التعليمات رقم ( 10 ) لسنة 1981 المعدلة بالتعليمات رقم ( 5 ) لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي : –
ه – يخول مدير عام دائرة عقارات الدولة صلاحية اعادة التحميلات الادارية المستقطعة من الارصدة النقدية العائدة للمحجوز اموالهم والمودعة في المصارف وصناديق التوفير قبل تاريخ نفاذ التعليمات رقم ( 5 ) لسنة 1988 في 6 / 6 / 1988 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير المالية