عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم ( 70 ) لسنة 1983 ولغرض تنظيم قضايا الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن واستنادا الى تعليمات وزارة المالية رق ( 5 ) لسنة 1983
تقرر اصدار التعليمات الاتية ك –
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزائها 0
1 – القانون : قانون الحفاظ على الوثائق رقم ( 70 ) لسنة 1983 0
2 – التعليمات : تعليمات وزارة المالية والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون 0
3 – الوزير : وزير الصناعة والمعادن 0
4 – الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن 0
5 – المكاتب الخاصة : مكاتب السيد الوزير والسيد المستشار في رئاسة الجمهورية والسادة وكلاء الوزارة ومستشار السيد الوزير 0
6 – المركز : مركز وزارة الصناعة والمعادن 0
7 – الوحدات التنظيمية : المنشآت والمديريات العامة والشركات والمراكز والدوائر التابعة للوزارة 0
8 – اللجنة : لجان الحفاظ على وثائق وزارة الصناعة والمعادن 0
المادة الثانية : –
استنادا الى المادة ( 4 ) من القانون ولأغراض تطبيق هذه التعليمات طبقا لأنشطة العمل تصنف الوثائق الى الاصناف الرئيسية ووفق الجداول الملحقة بها وكالاتي : –
مادة 2
استنادا الى المادة – 4 – من القانون ولأغراض تطبيق هذه التعليمات طبقا لأنشطة العمل تصنف الوثائق الى الاصناف الرئيسية ووفق الجداول الملحقة بها وكالاتي : –
1 – وثائق المكاتب 0
2 – الوثائق الفنية 0
3 – الوثائق التجارية 0
4 – الوثائق المالية 0
5 – الوثائق القانونية 0
6 – الوثائق الادارية 0
مادة 3
استنادا الى احكام المادة ( 7 ) من القانون تشكل اللجان الاتية : –
اولا – اللجنة الرئيسية : وتضم ممثلين من دوائر مركز الوزارة وممثل المركز الوطني للوثائق وممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري ويشرف عليها مدير عام الدائرة الادارية في المركز وتكون مهمتها : –
1 – التوجيه والاشراف العام على عمل اللجان الفرعية 0
2 – متابعة تنفيذ التعليمات النافذة بهذا الخصوص 0
3 – النظر في توصيات اللجان الفرعية والوحدات التنظيمية واتخاذ القرار المناسب حولها 0
4 – التنسيق مع المركز الوطني للوثائق 0
5 – تطبيق التعليمات فيما يخص الوثائق العائدة للمركز 0
ثانيا – لجان فرعية في كل وحدة من الوحدات التنظيمية ترتبط بالرئيس الاعلى للوحدة التنظيمية وتكون برئاسة موظف بدرجة مدير وعضوية عدد من الموظفين ممثلين عن دوائر وأقسام الوحدة التنظيمية طبقا لطبيعة عمل وحجم نشاط كل منها 0
تكون مهام اللجنة المساعدة ما يلي : –
1 – تنظيم سجلات او قوائم مفصلة بالوثائق المراد اتلافها يذكر فيها صنفها ورقم وتاريخ وجهة اصدار الوثيقة واية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية بموجب القائمة رقم ( 1 ) الملحقة بالتعليمات 0
2 – اتلاف الوثائق بمقتضى هذه التعليمات والجداول الملحقة بها وبعد مصادقة اللجنة الرئيسية عليها 0
3 – تقديم اية مقترحات حول تطبيق هذه التعليمات والجداول الملحقة بها عند الضرورة 0
المادة الرابعة : –
على الوحدات التنظيمية الاستعانة بأجهزة التصوير المصغر ( المايكروفيلم ) وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية التي تساعد على تحقيق اهداف القانون وهذه التعليمات كلما امكن ذلك مع مراعاة ما يلي : –
1 – في حالة استخدام اجهزة التصوير المصغر وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية فرز الوثائق المصنفة
– الفئة الاولى : – هي الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها 0
– الفئة الثانية : – الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها لأهميتها الخاصة على ان تعتمد في التداول نسخ الوثائق والصور المصغرة لها 0
– الفئة الثانية : – وهي الوثائق التي تصور ويتلف اصل كل منها 0
– الفئة الرابعة : – الوثائق التي لا تصور ويتلف اصل كل منها بانتهاء المدة التي يجب الاحتفاظ بها 0
يتم التصوير مع الالتزام بما يلي : –
أ – يجب التصوير بصورة اصلية يتم اعتمادها بعد فحصها فنيا للتأكد من سلامة التصوير 0
ب – تستنسخ النسخة الاصلية الى عدة نسخ وحسب الحاجة ونظام الحفظ المطبق من حيث ( المركزية واللامركزية )
ج – يجب حفظ النسخ الاصلية المشار اليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة في مبنى مستقل عن المبنى الذي تحفظ فيه الصور الاخرى تجنبا للمخاطر المحتملة 0
د – يجب فحص الصور دوريا ولفترات لا تزيد عن سنة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وعدم تأثرها بالظروف المناخية 0
ه – تعتبر صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة 1 0
و – لا يجوز استبعاد او اتلاف الوثائق المتعلقة بحقورة طبق الاصل 0
ز – عدم اتلاف اية وثيقة ما لم يتم التأكد من ان كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت بالكامل او انتهت قانونا
ح – عدم اتلاف المعاملات المعلقة او المعترض عليها من اية جهة وخاصة الوثائق المتعلقة بقضايا التزوير او الاختلاس او التي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم قطعي بشأنها وانتهاء الفترة المحددة لإتلافها بالجدول 0
ط – عدم اتلاف اية وثيقة لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات الا بعد تحديد الحدين الادنى والاعلى للمدة الزمنية لإتلافها بتوصية من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسية وعندئذ تعتبر جزءا من الجداول الملحقة بالتعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية 0
ي – كافة النسخ الاضافية المكررة من الوثائق تلف بدون تصوير او تسديل في قوائم الاتلاف 0
مادة 5
تطبق كافة تعليمات وزارة المالية فيما يخص اتلاف الوثائق المالية المتعلقة بعمليات القبض والصرف والسجلات المالية عملا بتعليمات وزارة المالية رقم ( 5 ) لسنة 1983 والتعليمات اللاحقة بها 0
مادة 6
تودع لدى المركز الوطني للوثائق اصول الوثائق ذات الاهمية التاريخية او التراثية او العلمية او الفنية بتأييد اللجنة الرئيسية
مادة 7
تعامل الوثائق والاوراق الخاصة بالقطاع الصناعي المختلط معاملة الوثائق والاوراق الخاصة بالقطاع الصناعي الاشتراكي
المحتوى2
مادة 8
ترسل الوثائق المعدة للإتلاف الى مركز تجميع المخلفات الورقية التابعة للمنشأة العامة للصناعات الورقية لفرض الاستفادة منها لاغراض صناعية على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب ما تحتويه هذه الوثائق من معلومات 0
مادة 9
تلغى كافة التعليمات السابقة الخاصة بالحفاظ على الوثائق الصادرة عن وزارتي ( الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة المندمجتين ) 0
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الصناعة والمعادن
وثائق المكتب الخاص
نوع الوثيقة المدد الزمنية للإتلاف
في حالة الحد الادنى الحد الاعلى
تصوير الوثيقة للحفاظ على الوثيقة
ا – قرارات مجلس الوزراء والوثائق والسجلات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
2 – المراسلات المتعلقة بالدعوات والوفود تتلف 5 سنوات 0 سنوات
3 – المذكرات وما يتعلق بها تتلف 5 سنوات 0 سنوات
4 – سجلات المراسلات السرية تتلف 5 سنوات 0 سنوات
5 – الوثائق والمراسلات السرية 0 تتلف 5 سنوات 0 سنوات
6 – الوثائق المتعلقة بمواضيع عامة تتلف 5 سنوات 0 سنوات
الوثائق القانونية المدد الزمنية للإتلاف
في حالة عدم تصوير الوثيقة
في حالة الحد الادنى الحد الاعلى
تصوير الوثيقة للحفاظ على الوثيقة
1 – القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات تتلف تتلف بعد صدور 5 سنة
والبيانات والمراسيم الجمهورية المنشورة في المجموعة لتلك السنة
التي تحمل نفس التاريخ
2 – القوانين والقرارات الخاصة غير المنشورة في لا تتلف لا تتلف
جريدة الوقائع العراقية
3 – قرارات المقاطعة وحظر التعامل تتلف تتلف بعد رفع الحظر 5 سنوات
4 – سجل الدعاوى لا تتلف تتلف بعد مرور ثلاث 10 سنوات
سنوات من تاريخ
تنفيذ أخر قرار سجل
فيها 0
5 – ملفات الدعاوي القضائية لا تتلف تتلف بعد مرور 20 سنة
( 15 ) سنة من
اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
6 – العقود على اختلاف انواعها تتلف بعد مرور تتلف بعد ( 15 ) 15 سنة
( 5 ) سنوات سنة من تاريخ انتهائها
7 – المخابرات الخاصة باستملاك مواقع تتلف بعد مرور تتلف بعد مرور 15 سنة
المشاريع والمعاملات المتعلقة بها ( 5 ) سنوات ( 10 ) سنوات من
انتهاء الالتزامات الحصول على سند
التعاقدية 0 التمليك
8 – الكفالات ، استلامها ، تحديدها ، اطلاقها تتلف بعد مرور تتلف بعد ( 3 ) 10 سنوات
( 5 ) سنوات سنوات من انتهاء
على انتهاء الالتزامات المترتبة
الالتزامات عليها
التعاقدية
9 – المخابرات المتعلقة بالتأمين للمشاريع = تتلف بعد 10 سنوات
3 سنوات من
انتهاء دورة التأمين
10 – المخابرات المتعلقة بالتأمين للمشاريع = تتلف بعد مرور ( 5 ) 10 سنوات
سنوات من تاريخ
المقاطعة 0
11 – العقود الخاصة بالتنظيف = تتلف بعد مرور سنة 3 سنوات
من انتهاء الالتزامات
المترتبة عليها 0
12 – العروض الموقع عقد بموجبها = تتلف بعد مرور ( 15 ) 25 سنة
سنة من انجاز المشروع
13 – العروض الفاشلة التي لا تتضمن = تتلف بعد مرور ( 2 ) 5 سنوات
وثائق مواصفات فنية سنة من انجاز المشروع
14 – العروض الفاشلة التي تتضمن وثائق = تتلف بعد مرور خمس 10 سنوات
ومواصفات فنية يمكن الاستفادة منها كمرجع سنوات عليها
15 – توصيات اللجان التحقيقية = تتلف بعد مرور 10 سنوات
( 2 ) سنة عليها
الوثائق الادارية المدد الزمنية للاتلاف
في حالة في حالة عدم تصوير الوثيقة
تصوير الوثيقة الحد الادنى الحد الاعلى
للحفاظ على الوثيقة
المحتوى3
1 – مناشير وتعاميم وزارة المالية تتلف لا تتلف
المتعلقة بالخدمة والتقاعد
2 – المراسلات العامة بخصوص الاحالة على تتلف 5 سنوات 10 سنوات
التقاعد والاستقالة ونقل الخدمة 0
المراسلات المتعلقة بالمنح تتلف تتلف بعد مرور ( 3 ) 10 سنوات
والزمالات الدراسية خارج القطر سنوات على تنفيذ الالتزامات
العقدية ان وجدت
4 – المراسلات المتعلقة بتنفيذ عقوبات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
الموظفين
5 – المراسلات المتعلقة بالايفادات خارج تتلف 3 سنوات 7 سنوات
القطر 0
6 – الوثائق المتعلقة بالدورات التدريبية تتلف 3 سنوات 7 سنوات
7 – العرائض والطلبات المتفرقة تتلف 3 سنوات 7 سنوات
8 – المراسلات المتعلقة بالاجازات تتلف 3 سنوات 7 سنوات
الاعتيادية للموظفين
9 – استمارات الاحالة الى المستشفى تتلف سنة واحدة ثلاث سنوات
والتقارير الطبية
10 – المراسلات الخاصة بتعيين الاجانب تتلف تتلف بعد مرور 10 سنوات
خمس سنوات من
انتهاء عقود عملهم
11 – المراسلات مع رئاسة المخابرات العامة تتلف 5 سنوات 10 سنوات
ومديرية الاقامة العامة لاستحصال الموافقة
على اشتغال الاجانب
12 – الاضابير الشخصية للاجانب تتلف تتلف بعد مرور ( 5 ) 10 سنوات
سنوات على انتهاء عقد
العمل
13 – الاضابير الشخصية للموظفين والعمال تتلف لا تتلف
14 – الاضابير الشخصية للمستقيلين تتلف ( 1 ) سنة 25 سنة
والمفصولين والمعتزلين للخدمة 0
15 – سجلات الملاكات لا تصور 3 سنوات 7 سنوات
16 – المراسلات المتعلقة بالهياكل التنظيمية تتلف 3 سنوات 7 سنوات
للوزارة والوحدات التنظيمية
17 – المراسلات المتعلقة بتنفيذ العقوبات تتلف 3 سنوات 7 سنوات
18 – دفاتر الذمة تتلف 3 سنوات 7 سنوات
19 – تعاميم ومناشير وزارة العمل والشؤون تتلف 5 سنوات 10 سنوات
الاجتماعية المتعلقة بالعمل ومراسلات صندوق
الضمان 0
20 – المراسلات والتعاميم الواردة للاطلاع فقط تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات
سنة من اصدارها
21 – الاعلانات الصادرة من دوائر الدولة تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات
سنة من اصدارها
22 – المراسلات الادارية العامة تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات
سنة من اصدارها
23 – الوثائق الاحصائية تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات
سنة من اصدارها
24 – محاضر ووثائق الاجتماعات الدورية تتلف لا تتلف
وغير الدورية بضمنها مجالس الادارة
والهيئات الاستشارية 0
25 – سجل الصادرة والواردة تتلف 10 سنوات 15 سنة
26 – سجل الهويات الشخصية تتلف 10 سنوات 20 سنة
27 – سجل العلاوات والترفعات والتقارير تتلف 10 سنوات لا تتلف
28 – سجل الاحوال الشخصية تتلف 10 سنوات لا تتلف
29 – سجل البريد تتلف 3 سنوات 7 سنوات
30 – الوثائق المتعلقة بالصلاحيات تتلف تتلف بعد مرور 20 سنة
( 15 ) سنة من
انتهاء العمل بالصلاحية
31 – الأدلة التنظيمية وادلة القوى العاملة تتلف 10 سنوات 15 سنة
الواردة من دوائر الدولة
23 – المراسلات والتقارير المتعلقة بانضباط تتلف 10 سنوات 15 سنة
الموظفين 0
33 – تقارير وجولات السادة المدراء العامون تتلف 3 سنوات 7 سنوات
34 – الاضابير الخاصة والمتفرقات تتلف 3 سنوات 7 سنوات
35 – بطاقات ضبط الوقت تتلف 3 سنوات 7 سنوات
36 – جدول حضور لمنتسبين تتلف 3 سنوات 7 سنوات
37 – الاوامر المتعلقة بالدوام والعطل الرسمية تتلف سنة واحدة 5 سنوات
38 – نسخ الكتب الصادرة ( الملف الدوار ) تتلف سنة واحدة 5 سنوات
39 – المراسلات المتعلقة بالخدمات العامة تتلف سنة واحدة 5 سنوات
40 – البيانات الصادرة من دوائر الدولة الاخرى تتلف سنة واحدة 5 سنوات
41 – كتب التلكس الى سفاراتنا لمنح تتلف سنة واحدة 5 سنوات
الخبراء الاجانب سمات الدخول للعراق 0
المحتوى4
الوثائق التجارية المدد الزمنية للاتلاف
نوع الوثيقة في حالة في حالة عدم تصوير الوثيقة
تصوير الوثيقة الحد الادنى الحد الاعلى
1 – الاعتمادات المستندية والوثائق المتعلقة بها تتلف تتلف بعد مرور ( 10 ) 20 سنة
سنوات من غلق الاعتماد
4 – قسائم الشيكات تتلف 10 سنوات 15 سنة
5 – اشعارات البنك / الدائنة والمدينة تتلف 10 سنوات 15 سنة
6 – قوائم المبيعات ( نقدية وبالأجل ) تتلف 10 سنوات 15 سنة
7 – النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع تتلف 10 سنوات 15 سنة
8 – قوائم الرواتب تتلف 5 سنوات 10 سنوات
9 – الشيكات الزرقاء تتلف ( 10 ) سنوات 15 سنة
10 – النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية تتلف 10 سنوات 15 سنة
والمستندات المرفقة بها وما في حكمها
ومستندات التسوية النقدية
11 – النسخ الثانية من مذكرات اذن التسوي تتلف 5 سنوات 10 سنوات
12 – سفالات الشيكات تتلف 5 سنوات ( 10 ) سنوات
13 – جداول محاسبة / 24 بأنواعها تتلف 5 سنوات 10 سنوات
14 – استمارة تحليل السلف تتلف 3 سنوات 7 سنوات
15 – مستندات الادخال المخزني / مستندات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
16 – شهادة الاعفاء من سلف الزواج 80 تتلف 3 سنوات 7 سنوات
17 – الحسابات الشهرية مع الجداول تتلف 5 سنوات 10 سنوات
( ميزان المراجعة ) 0
18 – محاضر لجان استلام المواد تتلف 5 سنوات 7 سنوات
19 – البطاقات المخزنية تتلف 7 سنوات 15 سنة
20 – الحسابات الختامية لا تتلف لا تتلف لا تتلف
21 – الاتفاقيات والمعاهدات المالية لا تتلف لا تتلف لا تتلف
22 – التقارير المالية الخاصة لا تتلف لا تتلف لا تتلف
23 – التشريعات والانظمة والتعليمات المالية لا تتلف لا تتلف لا تتلف
24 – مستندات القبض والوثائق المتعلقة بها تتلف 10 سنوات 15 سنة
25 – الميزانيات التخطيطية تتلف 15 سنة 20 سنة
26 – قيود اليومية المركزية تتلف 10 سنوات 15 سنة
27 – تأييد الارصدة تتلف 10 سنوات 15 سنة
28 – مستندات النثرية تتلف 10 سنوات 15 سنة
29 – نماذج ضمان رقم ( 1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ) تتلف 10 سنوات 15 سنة
للقانون 36 لسنة 1972
30 – تعهد الضمان للقانون 39 لسنة 1971 تتلف 10 سنوات 15 سنة
31 – مجموعة نماذج ( 1 ، 2 ، 3 ، ) للقانون تتلف 10 سنوات 15 سنة
112 لسنة 1969
32 – تقارير اللجان والهيئات التدقيقية تتلف 10 سنوات 15 سنة
( ديوان الرقابة المالية )
33 – قوائم السفر والايفاد تتلف 3 سنوات 7 سنوات
34 – قوائم وسجل التكاليف تتلف 5 سنوات 10 سنوات
35 – استمارة المحروقات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
36 – خلاصة الاجور والرواتب تتلف 5 سنوات 10 سنوات
37 – المراسلات العامة المالية تتلف 5 سنوات 10 سنوات
38 – المراسلات الخاصة بالملاحظات تتلف 3 سنوات 7 سنوات
واعداد الميزانية
39 – دفاتر ضمان العاملين كل حسب تسلسل لا تتلف لا تتلف لا تتلف
رقمه وتاريخ اشتغاله
40 – معاملات ضمان الموظفين لا تتلف لا تتلف لا تتلف
41 – التقارير والمراسلات الخاصة تتلف 15 سنة 20 سنة
42 – القرارات والمراسلات المتعلقة تتلف 10 سنوات 15 سنة
بحجز الاموال والأشخاص
43 – المخابرات الخاصة بالبنوك والمصارف تتلف 15 سنة 20 سنة
المحلية
44 – المخابرات والمداولات الخاصة بالصندوق تتلف 15 سنة 20 سنة
45 – مخابرات الصلاحيات المالية تتلف 15 سنة 20 سنة
46 – قرارات لجنة شؤون الخدمة تتلف 15 سنة 20 سنة
47 – الوثائق المتعلقة بالطوابع تتلف 10 سنوات 15 سنة
48 – المعاملات المتعلقة بمتابعة استحصال تتلف 5 سنوات 10 سنوات
ديوان الدوائر الرسمية المترتبة بذمة
بعضها للبعض الآخر
49 – التعليمات والمناشير التي انتهت تتلف 10 سنوات 15 سنة
احكامها مع اولياتها ان وجدت
50 – معاملات الجمعيات التعاونية للإسكان تتلف 10 سنوات 15 سنة
والنوادي
51 – معاملات التخمين تتلف 10 سنوات 15 سنة
52 – معاملات ومبالغ مستوفاة بصورة تلف 10 سنوات 15 سنة
زائدة او مكررة
53 – اضابير تخمينات الميزانية وما يتعلق تتلف 2 سنة 5 سنوات
من مخابرات كالاضافات
54 – المنح والتبرعات والمساعدات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
55 – المخابرات الخاصة بمتابعة تنفيذ تتلف 10 سنوات 15 سنة
مشاريع خطة التنمية القومية
56 – كشوفات البنك : ومطابقاتها تتلف 10 سنوات 15 سنة
مشاريع خطة التنمية القومية
56 – كشوفات البنك / ومطابقاتها تتلف 10 سنوات 15 سنة
57 – الاضابير الحسابية الخاصة بالموظفين لا تتلف لا تتلف لا تتلف
58 – التقارير والسجلات الاحصائية تتلف 5 سنوات 10 سنوات
المحتوى5
ثانيا – السجلات
1 – سجل يومية الصندوق محاسبة / 66 تتلف 5 سنوات 10 سنوات
2 – سجل اليومية العام للمقبوضات تتلف 15 سنة 20 سنة
محاسبة ( سجل المقبوضات )
3 – سجل اليومية العام للمدفوعات تتلف 15 سنة 20 سنة
4 – سجل الطوابع المالية محاسبة / 5 / 15 تتلف 10 سنوات 15 سنة
5 – سجل الطوابع المالية محاسبة / 5 / 15 تتلف 10 سنوات 15 سنة
6 – سجل مراقبة الاستثمارات محاسبة / 16 تتلف 10 سنوات 15 سنة
7 – سجل التخصيصات محاسبة / 2 تتلف 5 سنوات 10 سنوات
8 – سجل معاملات الخزائن محاسبة / 4 ، 14 تتلف 10 سنوات 15 سنة
9 – سجل الايرادات الهائية محاسبة / 6 تتلف 5 سنوات 10 سنوات
10 – سجل السلف المستديمة محاسبة / 110 تتلف 5 سنوات 10 سنوات
11 – سجل مراقبة الحساب الجاري تتلف 5 سنوات 10 سنوات
الاستقطاعات من الرواتب محاسبة / 69
( سجل سلف المصرف ) 0
12 – سجلا الاثاث والموجودات الثابتة لا تتلف لا تتلف لا تتلف
محاسبة / 3 0
13 – سجل مراقبة سلف الزواج / 79 تتلف 3 سنوات 7 سنوات
14 – السجلات ( البطاقات ) المخزنية تتلف 5 سنوات 10 سنوات
15 – سجل التوحيد لا تتلف لا تتلف لا تتلف
16 – سجل اليومية العام تتلف 10 سنوات 15 سنة
17 – سجلات اليوميات المساعدة تتلف 5 سنوات 10 سنوات
18 – سجلات الاستاذ العام تتلف 15 سنة 20 سنة
19 – سجلات الاستاذ الفرعية بانواعها تتلف 10 سنوات 15 سنة
20 – سجلات التوقيفات التقاعدية للموظفين تتلف 10 سنوات 15 سنة
21 – سجل اليومية العامة المركزية تتلف 15 سنة 20 سنة
22 – سجلات الدور الخاصة بالعمال تتلف 15 سنة 20 سنة
والموظفين
23 – بيان درس المصروفات تتلف 15 سنة 20 سنة
24 – سجل ارصدة دائنة متنوعة تتلف 15 سنة 20 سنة
الجارية والتخصصية الجارية
25 – سجل دائن بمبالغ مستقطعة من العاملين تتلف 15 سنة 20 سنة
26 – سجل الدائنين المتنوعين تتلف 10 سنوات 15 سنة
27 – سجل الارصدة المدينة الاخرى تتلف 10 سنوات 20 سنة
28 – سجل ايرادات جارية وتخصصية مستحقة تتلف 10 سنوات 15 سنة
29 – سجل المدينين المتنوعي الذمم تتلف 10 سنوات 15 سنة
30 – سجل ضمان الموظفين تتلف 10 سنوات 15 سنة
31 – سجل ضريبة الدخل تتلف 10 سنوات 15 سنة
32 – سجل النثرية تتلف 10 سنوات 15 سنة
33 – سجل الصكوك المصروفة تتلف 10 سنوات 15 سنة
34 – سجلات الرحيل للعمل كل حسب قسمه تتلف 10 سنوات 15 سنة
او مشروعه الى الضمان للقانون / 39 لسنة 39
35 – سجلات كشف للعمال كل حسب قمسه تتلف 10 سنوات 15 سنة
او مشروعه اعتبارا من 1 / 11 / 69 للقانون
112 لسنة 1969
36 – سجل يومية المشتريات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
37 – سجل احتياطي الاندثارات تتلف 5 سنوات 10 سنوات
38 – سجل المكائن والمعدات الثابتة لا تتلف لا تتلف لا تتلف
39 – سجل السيارات الحكومية لا تتلف لا تتلف لا تتلف
40 – سجل الآلات الكاتبة والحاسبة لا تتلف لا تتلف لا تتلف
41 – سجل يومية صادر المخازن لا تتلف 5 سنوات 10 سنوات
ثالثا – متفرقات
1 – الوثائق والمستندات المتعلقة بالاستيراد تتلف تتلف بعد خمس سنوات 15 سنة
من انتهاء مفعولها او غلق
الاعتماد
2 – الوثائق المتعلقة بالتأمين تتلف تتلف بعد 3 سنوات من 10 سنوات انتهاء مفعولها
3 – المراسلات المتعلقة بالإعلانات تتلف 3 سنوات 7 سنوات
4 – المراسلات المتبادلة بين الوزارة تتلف تتلف بعد 5 سنوات من 10 سنوات
والوحدات التنظيمية المتعلقة انتهاء مفعولها
5 – التقارير التجارية تتلف 5 سنوات 10 سنوات
قائمة رقم ( 1 )
سجل الاضابير ( الملغاة ) المعدة للاتلاف
المنشأة / الدائرة :
رقم الإضبارة موضوع الإضبارة تاريخ فتحها تاريخ غلقها الملاحظات
منظم القائمة عضو عضو رئيس اللجنة الفرعية