عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل (قاصرين)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
لمدير عام دائرة رعاية القاصرين صرف مبلغ لا يزيد على الفي دينار للقاصر من رصيده اذا حدثت امور غير اعتيادية تتطلب الانفاق عليه كمرضه او سفره ، او غير ذلك وبناء على طلب مسبب يقدمه من يتولى رعايته ولمدير رعاية القاصرين صرف مبلغ لا يزيد على خمسمائة دينار في مثل هذه الحالات 0
مادة 2
لمدير عام دائرة رعاية القاصرين صرف ما يزيد على المبلغ المذكور في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات لأي غرض يرى فيه ان مصلحة القاصر تستدعي الصرف اذا كان الطلب مستندا الى وثيقة صادرة او مصدقة من جهة مختصة 0
مادة 3
تلغى التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1987 بشأن صرف النفقات غير الاعتيادية للقاصر 0
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير العدل