عنوان التشريع: مكتب الاستشارات البحرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى ( مكتب الاستشارات البحرية ) يكون مقره في مركز علوم البحار يرتبط برئيس جامعة البصرة 0
مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية :
اولا – استثمار الطاقات والخبرات العلمية والتقنية المتوفرة لديه ووضعها في خدمة الخطط والمشاريع الاستثمارية
ثانيا – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة للقطاعات المساهمة في رفع الانتاج وتطويره وتحسين الاداء فيه ويشمل ذلك مختلف جوانب علوم البحار والعلوم البيئية وتنمية الثروة السمكية 0
ثالثا – توفير مستوى عال من الاستشارات العلمية والخبرات المتخصصة للمؤسسات المعنية بالشؤون البحرية ومستلزماتها من مرافئ وقنوات وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بذلك 0
رابعا – التعاون مع المكاتب الاستشارية الاخرى في تنفيذ مشاريعها 0
مادة 3
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من : –
أ – مدير عام مركز علوم البحار رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – رؤساء الاقسام العلمية
في مركز علوم البحار اعضاء
د – احد المختصين في القانون
البحري بمرتبة استاذ مساعد عضوا
ثانيا – أ – يعين مدير للمكتب والأعضاء من بين التدريسيين وبقرار من مجلس الجامعة وذلك بناء على ترشيح اعضاء المجلس 0
ب – يقوم مدير المكتب وأعضاء هيئة الادارة بواجباتهم في المكتب اضافة الى واجباتهم الرسمية 0
ثالثا – يعين نائب والأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي المركز علوم البحار 0
خامسا – تخضع قرارات الهيئة المشرفة لمصادقة رئيس الجامعة فأن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبة تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة عليها كل او جزءا تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا 0
مادة 4
اولا – تجتمع الهيئة المشرفة مرة واحدة في الاقل من كل شهر بدعوة من رئيسها 0
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الهيئة في حالة غيابه 0
مادة 5
تمارس الهيئة المشرفة ما يأتي :
اولا – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب وفق امكانياته 0
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للمكتب وفقا للقانون 0
ثالثا – ابرام العقود والاتفاقيات وحسب الصلاحيات 0
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك بقرار من مجلس الجامعة 0
خامسا – تحديد الاجور والمكافآت والخدمات التي يقدمها المكتب الاستشاري وفق المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم( 64 ) لسنة 1979 0
سادسا – الاستعانة بإمكانيات الجامعة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب الاستشاري بما لا يتعارض مع طبيعة عمل الجامعة الاساسي وبموافقة القسم العلمي المختص 0
سابعا – تعيين العاملين في المكتب وتحديد اجورهم ومنحهم العلاوات السنوية وتحديد اوقات عملهم على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي 0
مادة 6
تتكون موارد المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته التي يقدمها 0
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 0
مادة 7
– للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في المصارف الحكومية 0
مادة 8
يمارس مدير المكتب الصلاحيات الاتية :
اولا – اعداد مشروع موازنة المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته 0
ثانيا – التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها وحسب الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقانون 0
ثالثا – الموافقة على الشراء بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية ويكون الامر بالصرف 0
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة 0 خامسا – الاشراف على دوام المنتسبين وعن سير العمل في المكتب 0
سادسا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة المشرفة لاقرارها 0
مادة 9
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد ( 3 ) لسنة 1989 0
مادة 10
لمجلس الجامعة حل المكتب الاستشاري للأسباب التي يقتنع بها وعندئذ تؤول امواله المنقولة الى الجامعة 0
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير التعليم العالي والبحث العلمي