عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1986 من نظام معهد التدريب والتطوير التربوي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثانية من التعليمات عدد ( 2 9 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية – تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدأ النصف الاول في 1 / 9 وينتهي في 31 / 1 ويبدأ النصف الثاني في 15 / 2 / وينتهي في 30 / 6 0
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة – تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة وامدها اسبوعان وتبدأ من ½ من كل سنة 0
مادة 3
تنفذ هذا التعليمات من السنة الدراسية 993 / 1994 0
وزير التربية 0