أهداف وتقسيمات دائرة الفنون ومهامها

      التعليقات على أهداف وتقسيمات دائرة الفنون ومهامها مغلقة

عنوان التشريع: أهداف وتقسيمات دائرة الفنون ومهامها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تهدف دائرة الفنون الى العناية بالفنون التشكيلية والتراث الشعبي في القطر والعمل على تطويرها وانتاجها ونشرها بقصد توثيقها والافادة منها في الاغراض الثقافية ولرفد حركة الفنون بالقسم الجمالية كعنصر حضاري 0

مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : –
اولا – القيام بالدراسات والبحوث الاختصاصية والنشر في ميادين اختصاصها واقامة المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية او المساهمة فيها والاحتفالات والمعارض 0
ثانيا – أ – تشجيع العاملين في مجال الفن التشكيلي والتراث الشعبي وتوجيههم وتسويق منتجاتهم وتقديم المساعدات والتسهيلات بقصد النهوض بهذين النشاطين 0
ب – القيام بالانتاج في فروع الفنون التشكيلية كافة والتراث الشعبي وتشجيع الفنانين غير العاملين في الوزارة بدعمهم وتعضيدهم ماليا بمختلف السبل 0
ثالثا – انشاء المشاغل ذات الصلة بفاعليتها في مختلف انحاء القطر وتهيئة المستلزمات والادوات الكفيلة بإدامتها واستخراجها في العمل والانتاج 0
رابعا – التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في النواحي الجمالية والفنية للنصل والتماثيل المراد نصبها في المرافق والاماكن العامة في جميع انحاء القطر 0
خامسا – اقتناء الاعمال الفنية المتميزة لاغناء المجموعة القومية في مركز صدام للفنون والحفاظ على حقوق الفنانين التشكيليين المادية والمعنوية 0
سادسا – اعداد دورات تدريبية لتأهيل الفنيين في مجال اختصاصها 0

مادة 3
تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري 0

مادة 4
تتكون الدائرة من : –
اولا – مجلس المديرين 0
ثانيا – تقسيمات الدائرة 0

مادة 5
مجلس المديرين هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : –
اولا – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد 0
ثانيا – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية 0
رابعا – اقتراح حوافز للعاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحيات المدير العام 0
خامسا – الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الدائرة مع الغير حسب الصلاحيات المقررة 0
سادسا – اعداد التقارير الدوري السنوي عن نشاطات الدائرة وفعاليتها 0
سابعا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام 0

مادة 6
تتألف تقسيمات الدائرة مما يأتي : –
اولا – مركز صدام للفنون / ويتولى مهمة عرض المجموعة الفنية الدائمة لممتلكات الدولة واقامة المعارض العالمية والقطرية والشخصية وسائر الفعاليات ذات الصلة بهذه المهمة 0
ثانيا – قسم المعارض والقاعات داخل القطر وخارجه بما يكفل الحفاظ على حقوق الفنانين المادية والمعنوية 0
ثالثا – قسم التراث الشعبي / وتعنى بالتراث الشعبي في القطر والوطن العربي لتشخيص وتحديد الحرف الشعبية في مختلف الفروع مثل السجاد والانسجة ، الازياء الشعبية ، الاعمال الخشبية والمعدنية والفخارية والصياغة وسواها وتعمل على احيائه وتطويره وانتاجه ويرتبط به مركز التدريب الحرفي المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 301 في 26 / 8 / 1991 0
رابعا – قسم المصاهر الفنية وينظم عمله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1150 لسنة 1982 0
خامسا – قسم التخطيط والمتابعة / ويتولى اعداد مقترحات الخطط والاتفاقيات ومتابعتها 0
سادسا – قسم العلاقات الفنية وترتبط بها الشعب الاتية : –
1 – شعبة الاعلام 0
2 – شعبة التصوير 0
3 – شعبة تنظيم المهرجانات واللجان الفنية والمسابقات وتنسيق النشاطات مع الدائرة 0
سابعا – قسم الثقافة الفنية / وتتولى عقد الندوات الثقافية والحلقات الدراسية التي تعدها الدائرة في المحافظات وترتبط بها الشعب الاتية : –
1 – شعبة النشر والمطبوعات 0
2 – شعبة النشر والمطبوعات 0
3 – شعبة المكتبة 0

مادة 8
تتكون الاقسام من عدد من الشعب والوحدات وحسبما يقرره مجلس المديرين 0

مادة 9
تلغى التعليمات رقم ( 7 ) لسنة 1987 0

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية 0

وزير الثقافة والاعلام 0