عنوان التشريع: الزام اصحاب البساتين باتلاف جذوع النخل الميتة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تشكل في كل محافظة لجان رئيسية وفي كل قضاء وناحية لجان فرعية يرأسها موظف زراعي وعضوية ممثلين عن الوحدة الادارية وعن الهيئة العامة لوقاية المزروعات وعن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية تتولى اجراء الكشوفات الموقعية على البساتين وتأشير عدد الجذوع الميتة والتالفة والمقطوعة ومكافحة المصابة منها في كل بستان من جراء ظاهرة موت وانحناء القمة وتدوين جميع المعلومات المتعلقة بها 0
مادة 2
يجرى الكشف الموقعي على البساتين كافة العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص والتعاوني 0
مادة 2
في حالة وجود جذوع ميتة او تالفة او مصابة في البستان تتولى اللجنة تبليغ صاحب البستان او المكلف بإدارتها بقطعها ورفعها وحرقها خارج البستان خلال مدة يتم تحديدها في ضوء ضوابط تضعها الجنة الرئيسية تراعى فيها مساحة البستان زراعة مختلطة او غير مختلطة او نظامية او غير نظامية وعدد الجذوع الميتة او التالفة ومكافحة المصابة منها على ان لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ 0
مادة 4
في حالة امتناع او تقاعس صاحب البستان او المكلف بإدارتها بقطع ورفع جذوع النخيل الميتة والتالفة من بستانه وحرقها خلال المدة المحددة ومكافحة المصابة منها تتولى اللجنة الرئيسية تكليف اللجنة الفرعية بتنفيذ ذلك نيابة عنه واستيفاء التكاليف مضاعفة من صاحب البستان او المكلف بإدارتها وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 65 ) لسنة 1977 0
مادة 5
تتولى اللجان الرئيسية في المحافظات مراقبة ومتابعة وتدقيق اعمال اللجان الفرعية في الاقضية والنواحي وتقديم التقارير الى المحافظ ومحاسبة المخالفين لهذه التعليمات وفقا لاحكام قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم
( 71 ) لسنة 1978 0
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الزراعة والري 0
تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1993
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 لسنة 1987 واحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1982 اصدرنا التعليمات التالية : –