عنوان التشريع: اسكان الطلبة الجامعيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا : تشكل لجنة مركزية في كل جامعة وفي هيئة المعاهد الفنية برئاسة مساعد رئيس الجامعة ومن يرشحه رئيس الهيئة ومسؤول شعبة اسكان الطلبة في الجامعة وفي الهيئة وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق وعضوية هيئة تدريسية ترشحها الجامعة او الهيئة وممثل عن الشؤون المالية في الجامعة او الهيئة 0
ثانيا : تتولى اللجنة الاشراف والمراقبة على اماكن سكن الطلبة وتوفير المستلزمات الضرورية لها 0
مادة 2
اولا : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائها ، وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثانيا : يرفع الرئيس نسخة من توصيات اللجنة التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة او رئيس الهيئة للمصادقة عليها 0
ثالثا : يبلغ الرئيس بنسخة من قرارات اللجنة التي تقع ضمن صلاحياتها الى الجامعة او الهيئة 0
مادة 3
تتولى اللجنة ما يأتي : –
اولا : تحديد الطاقة الاستيعابية لإسكان الطلبة 0
ثانيا : تأمين الابنية لإسكان الطلبة من الابنية المخصصة من الجامعات والهيئة وما يخصص من ابنية حكومية ، او استئجار الابنية لهذا الغرض عند عدم كفاية المخصص منها ، وضمان صيانتها وادامتها 0
ثالثا : وضع ضوابط لتنظيم سكن المشمولين بالاسكان 0
رابعا : تحديد بدلات السكن التي يدفعها الطلبة وتعديلها تبعا لظروف الاسكان 0
خامسا : تهيئة المستلزمات المادية والبشرية التي تتطلبها عملية الاسكان 0
سادسا : الصرف بما لا يتجاوز مبلغ ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار لكل قضية وما جاوز ذلك تؤخذ موافقة رئيس الجامعة او الهيئة 0
سابعا : تخويل رئيسها كل او جزءا من صلاحياتها المنصوص عليها في البندين ( خامسا ) و ( سادسا ) من هذه المادة 0
مادة 4
اولا : تشكل شعبة لإسكان الطلبة في كل جامعة او في الهيئة تسمى ( شعبة اسكان الطلبة ) 0
ثانيا : ترتبط الشعبة في الجامعة بمساعد رئيس الجامعة او في الهيئة بالجهة التي يحددها رئيس الهيئة 0
ثالثا : تتولى الشعبة ما يأتي :
أ – تحديد عدد الطلبة المقبولين في الاقسام الداخلية لكل كلية او معهد 0
ب – توقيع عقود الطلبة بشأن اسكانهم في الاقسام الداخلية 0
ج – البت في اعتراضات الطلبة غير المقبولين ويكون قرارها بعد مصادقة اللجنة عليه نهائيا 0
د – كل ما يعهد الى الشعبة من اللجنة من مهام 0
رابعا : أ – تشكل وحدة لإسكان الطلبة في كل كلية او معهد تسمى ( وحدة اسكان الطلبة ) 0
ب – ترتبط الوحدة في الكلية او المعهد بمعاون العميد 0
خامسا : تتولى الوحدة ما يأتي : –
أ – النظر في طلبات القبول التي تقدم اليها في ضوء الشروط الواردة في هذه التعليمات 0
ب – اعلان اسماء الطلبة المقبولين للسكن وتزويد الشعبة في الجامعة او الهيئة بنسخة من قرار القبول 0
مادة 5
تقوم الجامعة او الهيئة بالتعاون مع اللجان المركزية بتخصيص اماكن سكن لطلبتها مما يفيض عن حاجتها من ابنية تصلح للسكن 0
مادة 6
يشترط في الطالب المتقدم للسكن ان يكون من خارج المدينة التي تقع فيها الجامعة او الكلية او المعهد 0
مادة 7
ينظم طلب القبول في القسم الداخلي باستمارة خاصة تعدها اللجنة وتقدم الى الوحدة خلال اسبوعين من تاريخ التحاق الطالب بالدراسة 0
مادة 8
اولا : تخول اللجنة صلاحية تحديد بدل السكن والتأمينات لكل قسم داخلي وحسب الموقع الجغرافي 0
ثانيا : للجنة بناء على توصية الشعبة اعفاء الطلبة الفقراء من بدلات السكن والتأمينات وفق ضوابط تعدها لهذا الغرض 0
مادة 9
اولا : يجب ان يكون قرار الوحدة برفض طلب سكن الطالب مسببا 0
ثانيا : للطالب الذي رفض قبوله حق الاعتراض خلال سبعة ايام من تاريخ اعلان نتائج القبول في مكان السكن لدى الشعبة 0
مادة 10
يشرف على اماكن السكن مراقب او اكثر من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل يعين بعقد وتحدد واجباته وصلاحياته بما يضمن الادارة الذاتية لاماكن السكن وفقا لضوابط تضعها اللجنة 0
مادة 11
اولا : تمول اماكن واجور العاملين فيها ذاتيا من بدلات السكن ومن الهبات والمساعدات الاخرى التي تقدم اليها 0
ثانيا : تودع الاموال المتحققة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة في احد المصارف باسم الجامعة او الهيئة امانة لحساب اللجنة 0
مادة 12
يفصل الطالب من السكن اذا ثبت قيامه بأحد الافعال الآتية : –
اولا : السرقة او اي عمل مخل بالآداب 0
ثانيا : تعاطي القمار او تناول المسكرات او المخدرات 0
ثالثا : اذا قدم معلومات غير صحيحة ادت الى قبوله مع علمه بأنها غير صحيحة 0
رابعا : حيازة السلاح دون ترخيص 0
خامسا : إيواء الغرباء 0
سادسا : الاعتداء على المراقب 0
مادة 13
يتحمل الطالب بدل السكن للمدة التي سكنها في حالة تأجيل دراسته 0
مادة 14
تطبق تعليمات انضباط الطلبة الجامعيين رقم ( 19 ) لسنة 1989 على الطلبة المشمولين بهذه التعليمات عند مخالفتهم احكامها باعتبار اماكن السكن جزءا مكملا للحرم الجامعي ، اضافة الى ما ورد في المادة ( 12 ) من هذه التعليمات 0
مادة 15
اولا : يضمن الطالب ضعف قيمة الاضرار التي يسببها للاثاث التي بعهدته او المواد الاخرى الكائنة في مكان السكن وتستقطع من مبلغ التأمينات :
ثانيا : يعتبر جميع الطلبة الساكنين في مكان السكن مسؤولين تضامنيا عن فقدان او تضرر الاثاث والمواد الاخرى في حالة عدم التعرف على الفاعل الحقيقي 0
مادة 16
يرتبط الطالب بكفالة شخص ضامن لاستحصال المبالغ المترتبة بذمته عند عدم استطاعته دفع التأمينات 0
مادة 17
تلغى تعليمات اسكان الطلبة الجامعيين رقم ( 24 ) لسنة 1991 0
مادة 18
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها 0
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0