عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية (خاصة باستحداث شعبة صيانة وتصليح عجلات ومعدات هذه الوزارة )
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة ( 42 ) من قانون وزارة الداخلية المرقم 183 لسنة 1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 لسنة / 1988 قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – مستندات شعبة لصيانة وتصليح عجلات ومعدات وزارة الداخلية يرأسها موظف بدرجة مدير او احد ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عشر سنوات وترتبط بوكيل الوزارة الاقدم 0
2 – تتولى الشعبة المهام التالية : –
اولا – ادارة كافة المعامل والورش العائدة الى وزارة الداخلية 0
ثانيا – القيام بتصليح كافة العجلات والمعدات الآلية 0
ثالثا – وضع خطة للإدامة الفنية لكافة المعدات والسيارات وبمختلف انواعها 0
رابعا – تأمين المواد الاحتياطية لكافة المعدات والسيارات 0
خامسا – اجراء التفتيش الدوري على السيارات والمعدات الآلية لكافة دوائر الوزارة مع فتح سجل متابعة لهذا الغرض
سادسا – اصدار وصايا فنية لادامة وخزن المواد الاحتياطية في مخازن الوزارة 0
سابعا – وضع خطة مبرمجة لتصليح كافة الآليات والمعدات ضمن معامل الوزارة 0
ثامنا – تدارك تصليح المواد الاحتياطية والمستهلكة واعادتها الى الخدمة 0
تاسعا – اعداد وتأهيل كوادر فنية لادامة الاعمال في المعامل والورش وادخالهم دورات تدريبية تفتح لهذا الغرض
2 – تتكون الشعبة من الوحدات التالية : –
اولا _ وحدة الشؤون الفنية تتولى المهام التالية : –
آ – الاشراف على المعامل المركزية في المحافظات – بغداد – البصرة – التأميم – نينوى – النجف ويدير كل معمل من هذه المعامل موظف بدرجة مدير ( مهندس ميكانيكي او مهندس كهربائي او فني ) له قابلية فنية والمام بتصليح وادامة المعدات والاليات ويرتبط فنيا بمدير الشعبة واداريا بمركز المحافظة وتتولى المهام التالية : –
1 – تصليح الاجزاء والاقسام الرئيسية والثانوية للمعدات العاطلة بأقل ما يمكن من تبديل المواد وتصليحها في المراحل الاخرى لإعادتها صالحة الى المخازن بما في ذلك تجفيت الحركات المختلفة للآليات واجهزة التبديل ومجموعة السير والتعليق والمنظومات ( الميكانيكية والكهربائية ) 0
2 – تنظيم وتصليح اي جزء من المعدات العاطلة باستخدام العدد والآلات والاجهزة المتيسرة في المعمل او التي يمكن صنعها في المعمل نفسه 0
3 – تأمين المواد الاحتياطية للمعدات والسيارات وخزنها بصورة صحيحة ووفق متطلبات الخزن الجيدة 0
4 – فتح نقطة ادامة وصيانة داخل المعمل مع تأمين كافة المستلزمات الضرورية لذلك مع فتح سجل خاص بها ووضع منهج مبرمج لادامة وصيانة كافة المعدات والسيارات ضمن الموقع 0
5 – السيطرة على تعليمات نقاط الادامة في مراكز المحافظات كل ضمن قاطعه مع طلب موافق العطل والانتاج شهريا من هذه المواقع ورفعها دوريا الى وحدة التخطيط والمتابعة في مقر الشعبة المذكورة 0
6 – تطبيق كافة الوصايا والارشادات الفنية التي تصدر من وحدة التخطيط والمتابعة بما يرفع من مستوى الاداء والتصليح للمعدات الى الشعبة 0
8 – اعادة المعلومات الى وحدة التخطيط والمتابعة حول تكرار العطلات والمعضلات التي تظهر في التصليح ضمن المعامل ليتسنى لوحدة التخطيط وضع الحلول المناسبة للسيطرة على هذه العطلات والمعضلات 0
9 – ادامة السيطرة على المعامل ونقاط الصيانة والادامة التابعة لها لزيادة الانتاج الى اعلى حد ممكن للمستوى الفني للتصليح 0
ب – الاشراف على مراكز الصيانة ونقاط الادامة في المحافظات ويديرها موظف بدرجة مدير ( مهندس ميكانيكي او كهربائي او فني ) يرتبط فنيا بمدير الشعبة واداريا بمقر المحافظة وتتولى المهام التالية : –
1 – تصليح المجموعات الصغيرة العاطلة للآليات المختلفة مثل ( الديلكو – البلكات – البلاتين – الانطقة والتنظيمات الاخرى في الآلية ) 0
2 – تبديل وتنظيم المجموعات الاخرى للاليات مثل ( الكير – الكلج – المولد – الاكسل – الخ ) والمجموعات الفرعية لها 0
3 – تنظيم وتصليح اي جزء من المعدات العاطلة وبحيث لا يحتاج ذلك الى العدد والالات عدا الموجود منها مع المعدات او لدى نقطة الادامة والصيانة 0
4 – تأمين المحافظة على المواد الاحتياطية للمعدات والسيارات 0
5 – ادامة كافة معدات وآليات المحافظة مع فتح سجل خاص يدرج فيه رقم الآلية ورقم الشاصي وسنة الصنع وعداد الكيلومترات وعدد ساعات الاشتغال مع درج ارقام الاطارات 0
6 – ارسال المعدات والسيارات الخارجة عن صلاحية تصليحها الى المعامل المركزية كل حسب معدات تصليحها
7 – القيام بتفتيش كافة معدات واليات المحافظة مع فتح سجل خاص للمتابعة وارسال نتائج التفتيش الى المعامل المركزية ووحدة التخطيط والمتابعة في الشعبة 0
ثانيا – وحدة التخطيط والمتابعة ويديرها موظف بدرجة مدير ( مهندس ميكانيك او مهندس كهربائي ) وتقوم بالمهام التالية : –
1 – وضع خطة مبرمجة للادامات الفنية وفق وثائق فنية لكافة المعدات والسيارات ضمن الوزارة 0
2 – وضع خطة لتصليح كافة الآليات والمعدات ضمن المعامل المركزية والمعامل الفرعية مع فتح سجل خاص وتطبيق كافة الامور الفنية الصحيحة في التصليح 0
3 – وضع خطة لخزن المواد الاحتياطية للمعدات والسيارات المختلفة مع تأمين مناخ ملائم للخزن بما يحفظ هذه المواد من التلف والضياع ووضع قياس مناسب للادخار بما يلائم عدد المعدات والاليات الموجودة ضمن الوزارة لا يقل عن ( 5 % ) من الاجزاء 0
4 – طلب موافق الانتاج والعطل الشهري من المعامل المركزية والمعامل الفرعية مع وضع الحلول المناسبة للإسراع في تصليحها 0
5 – فتح سجل خاص بالمواد المستهلكة ضمن المعامل ونقاط الادامة ومتابعتها مع الإيعاز بإعادة تصليح هذه المواد وأخذها ايرادا في المخازن كل ضمن موقعه 0
6 –اصدار نشرات ووصايا فنية الى المعامل ونقاط الادامة وفق الوثائق الفنية لك معدة ومتابعة تطبيقها 0
7 – تدقيق كافة نماذج التصليح ومطابقة صرف المواد على هذه العطلات المدرجة ضمن الورقة على ان تراقب ارسال هذه النماذج شهريا الى هذه الوحدة 0
8 – تهيئة كوادر فنية جيدة وفتح دورات تقوية للفنيين ضمن المعامل مع وضع جدول وخطة بذلك ومتابعتها 0
9 – تفتيش جميع المعامل ونقاط الادامة دوريا والاشراف على دقة التصليح مع مطالبة المعامل المركزية والفرعية بتقارير التفتيش المعدة من قبلهم واعلام الشعبة بنتيجة التفتيش النهائي 0
ثالثا – وحدة الشؤون الادارية والمالية ويديرها موظف بدرجة مدير وتتولى : –
1 – مهام الشؤون الادارية والحسابية لموظفي الشعبة 0
2 – تشكل لجنة ضمن هذه الوحدة تتولى المهام المالية والحسابية التنظيمية منها والمتعلقة بقضايا الصرف ومطالبة الدوائر ذات العلاقة بتسديد ما عليها من اجور للورشة وفق ما يلي : –
آ – فتح حسابات الصرف باسم اللجنة اعلاه لغرض ايداع المبالغ التي ترد للورشة 0
ب – تقوم المديريات التابعة للوزارة بتمويل حساب اللجنة المشار اليها اعلاه عن طريق التسليف ويتم تحديد مبلغ السلفة على ضوء تقييم الدائرة المختصة لحجم كلفة التصليحات الشهرية للعجلات العائدة لها 0
4 – اي مهام اخرى توكل الى الشعبة 0
5 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية
وزير الداخلية 0