صادر عن وزارة الداخلية حول فضلات الطرق

      التعليقات على صادر عن وزارة الداخلية حول فضلات الطرق مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية حول فضلات الطرق
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الستين من قانون ادارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة 1964 – المعدل 0
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تعتبر ما يلي فضلة طريق يمكن توحيدها مع الاملاك المجاورة وبيعها بدون مزايدة علنية وللأغراض السكنية 0
1 – المساحة الغير نظامية الناتجة عن تنظيم منطقة معينة او من تحديد استقامة شارع معين والتي لا يمكن الاستفادة منها كقطعة مستقلة 0
2 – المساحة التي تحجب الاملاك الواقعة خلفها ويصعب تخطيطيا ايجاد منفذ للملك الواقع خلفها 0
3 – عدم امكانية تحقيق مساحة نظامية بأبعاد 8 × 8 م2 من المساحة العمومية للفضلة 0

مادة 2
يقدر بدل المثل للمتر المربع الواحد من فضلات الطرق من قبل لجنة خبراء ينتخبهم المجلس برئاسة احد اعضاءه

مادة 3
1 – يتم بيع الفضلات ذات الاستعمال التجاري وفق ما يقرره التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة الواقعة فيها الفضلة 0
2 – وفي حالة عدم وجود تصميم لها يتطلب اعداده وتصديقه بالشكل النهائي قبل اجراءات البيع 0

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية

وزير الداخلية