عنوان التشريع: اجازة الامومة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يسمح للمدرسة او المعلمة بقطع اجازة الامومة في 1 / 9 من كل عام لتتزامن مباشرتها مع بدء السنة الدراسية 0
مادة 2
يجوز منح اجازة امومة للمدرسة او المعلمة براتب لمدة ستة اشهر ، اذا لم ترغب بطلب تقدمه في التمتع بالستة اشهر من الاجازة المقررة بنصل راتب 0
مادة 3
للمدرسة او المعلمة قطع اجازة الامومة والمباشرة بمدرستها خلال شهر حزيران من كل عام على ان تستمر في عملها في بدء السنة الدراسية التالية 0
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير التربية 0