مركز التراث الشعبي البصري

      التعليقات على مركز التراث الشعبي البصري مغلقة

عنوان التشريع: مركز التراث الشعبي البصري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس مركز للحفاظ على التراث يسمى ( مركز التراث الشعبي البصري ) يكون مقره في جامعة البصرة ويرتبط برئيس الجامعة 0

مادة 2
يهدف المركز الى الحفاظ على تراث مدينة البصرة وابراز الجوانب المختلفة للتراث الشعبي البصري والفنون الشعبية ورعايتها والاهتمام بالازياء الشعبية والعمل على نشر الثقافة الفلكلورية 0

مادة 3
يسعى المركز لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
اولا – عرض نماذج مجسمة للمهن الشعبية البصرية والازياء الشعبية 0
ثانيا – اقامة الامسيات الفنية التي تعكس التراث الشعبية البصري 0
ثالثا – عقد الندوات الثقافية ودعوة المهتمين بالتراث الشعبي والفلكلور لالقاء المحاضرات للتعريف بالتراث الشعبي البصري 0
رابعا – التعاون مع المؤسسات الثقافية المماثلة داخل العراق وخارجه في مجال اختصاصه 0
خامسا – اصدرا مجلة علمية – سنوية تعني بالتراث الشعبي 0

مادة 4
اولا – يشرف على المركز ويديره مجلس يتألف من :
أ 0 رئيس الجامعة رئيسا
ب 0 مدير المركز عضوا ومقررا
ج 0 ستة من المتخصصين بالتراث والفن الشعبي من داخل الجامعة يختارهم رئيس الجامعة اعضاء
ثانيا : يعين رئيس الجامعة موظفا من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن له خبرة واختصاص بالتراث الشعبي ، مديرا للمركز على ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل 0
ثالثا : للمجلس في سبيل تحقيق اهدافه تشكيل لجنة فنية استشارية من داخل الجامعة وخارجها للاستعانة بها في تطوير عمل المركز 0

مادة 5
يتولى المجلس ما يأتي : –
اولا – اقرار السياسة العامة في المجالات العلمية والادارية والمالية في المركز وعرضها على مجلس الجامعة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها 0
ثانيا – اقرار التقرير السنوي للمركز 0
ثالثا – اقتراح الاتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها 0
رابعا – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المركز 0
خامسا – التوصية لمجلس الجامعة باستحداث شعب المركز او الغائها او دمجها 0

مادة 6
اولا : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر 0
ثانيا : لرئيس المجلس دعوته الى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك 0
ثالثا : يكتمل النصاب بحضور أغلبية اعضاء المجلس يضمنهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأكثرية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
رابعا : لرئيس المجلس توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز او خارجه لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم 0

مادة 7
يمارس المدير ما يأتي :
اولا : الاشراف على اعداد مشروع الخطة العلمية للمركز بما فيها خطط البحث العلمي والخطط المالية والاستيرادية وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية من المجلس 0
ثانيا : اعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية للجامعة وعرضها على المجلس لاقرارها تمهيدا لتوحيدها مع موازنات بقية الدوائر التابعة للجامعة 0
ثالثا : اعداد تقارير سنوية ونصف سنوية عن سير اعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضها
رابعا : الاشراف والرقابة على اعمال المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها 0
خامسا : تمثيل المركز امام الدوائر ذات العلاقة 0
سادسا : التوقيع بصفة الامر بالصرف على المستندات المالية 0
سابعا : التوقيع على العقود التي تمت الموافقة عليها 0

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0