عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم وبيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم 4 لسنة 1992
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة ( 5 ) من تعليمات تنظيم بيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم( 4 ) لسنة 1992 ويحل محلها ما يلي : –
المادة – 5 – يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي في الحالتين التاليتين : –
اولا – اذا كان البيع او التنازل من عراقي مقيم خارج العراق او عربي ، ولا يجوز لغير العراقي تملك المشروع وفق احكام هذا القانون 0
ثانيا – اذا كان المشتري او المتنازل له عراقيا مقيما خارج العراق 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الصناعة والمعادن