تعديل تعليمات تنظيم وبيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم 4 لسنة 1992

      التعليقات على تعديل تعليمات تنظيم وبيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم 4 لسنة 1992 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم وبيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم 4 لسنة 1992
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة ( 5 ) من تعليمات تنظيم بيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم( 4 ) لسنة 1992 ويحل محلها ما يلي : –
المادة – 5 – يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي في الحالتين التاليتين : –
اولا – اذا كان البيع او التنازل من عراقي مقيم خارج العراق او عربي ، ولا يجوز لغير العراقي تملك المشروع وفق احكام هذا القانون 0
ثانيا – اذا كان المشتري او المتنازل له عراقيا مقيما خارج العراق 0

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

وزير الصناعة والمعادن