عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية حول استحداث (شعبة التشريفات)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة 41 من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 – المعدل – والفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 في 14 / 9 / 1988 0 قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تستحدث شعبة ضمن تشكيلات مكتب السيد الوزير تسمى ( شعبة التشريفات ) 0
مادة 2
يرأس الشعبة موظف بدرجة مدير 0
مادة 2
تتولى شعبة التشريفات الواجبات والمهام التالية : –
1 – تنظيم الزيارات الرسمية من والى الوزارة والتنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى في شؤون الزيارات واللقاءات والمناسبات والعلاقات 0
2 – تنظيم مقابلات السيد الوزير 0
3 – الاشراف على تنظيم الدعوات والاستقبال 0
4 – تنظيم دعوات السيد الوزير الخاصة بالغداء والعشاء 0
5 – معرفة اسماء المدعوين وحجز الاماكن المحددة لهم 0
6 – استقبال ضيوف السيد الوزير الرسميين وايجاد مكان مناسب للاستقبال والانتظار 0
7 0 تحديد اماكن الضيوف ومنتسبي الوزارة في المناسبات وحسب الاسبقيات والدرجات 0
8 – تنظيم قائمة للهدايا مع سجل خاص بما يطلع عليها السيد الوزير وتقديمه بالمناسبات الى الجهات ذات العلاقة0
9 – ارسال هدايا السيد الوزير وتقديمها بالمناسبات الى الجهات ذات العلاقة 0
10 – الاشراف على نظافة وتنظيم وتنسيق مكتب السيد الوزير وكذلك الاشراف على جمالية ونظافة الوزارة وتنظيم النباتات الظلية فيها 0
11 – اي مهام او توجيهات اخرى توكل الى الشعبة 0
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية 0
وزير الداخلية 0
استنادا الى احكام المادتين ( 22 ) و ( 24 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ( 25 ) لسنة 1991 0
اصدرنا التعليمات الاتية :
تعديل تعليمات تنظيم بيع المشروعات الصناعية
والتنازل عنها وتأجيرها