قانون هيئة المواصفة والمقاييس رقم (15) لسنة 1963

      التعليقات على قانون هيئة المواصفة والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون هيئة المواصفة والمقاييس رقم (15) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تؤلف هيئة باسم هيئة المواصفات والمقاييس ترتبط بوزارة الصناعة ويكون مركزها بغداد ولها أن تؤسس فروعا في خارج بغداد ترتبط بسكرتاريتها العامة .

مادة 2
تكون أهداف الهيئة وضع ونشر ومراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس التي تقررها في جميع أنحاء العراق في سبيل تنسيق وتحسين وتبسيط العمل للمصالح وللمؤسسات وللجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع واستهلاك المواد الأولية والمنتجات الصناعية وفي سبيل رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين سمعة المنتجات ونوعها وتحديدها وتعيين الوسائل القياسية للعمل وفي سبيل حماية المستهلك من الغبن والغش والضرر والمحافظة على الأرواح والسلامة العامة .

مادة 3
تنهج الهيئة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة الثانية السبل الآتية : –
1 – ايجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة .
2 – تحديد المواصفات القياسية للمواد الأولية والمنتجات الصناعية والاعمال الفنية .
3 – تهيئة الوسائل اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية ومراقبتها .
4 – تنسيق اعمال الهيئة مع نظائرها في العالم .
5 – تأليف لجان فرعية يترأسها أحد اعضاء الهيئة لتقديم المقترحات اليها .

مادة 4
أ – تتألف الهيئة من اعضاء لا يقل عددهم عن (16) عضوا ولا يزيد عن (22) عضوا بالإضافة الى الرئيس والسكرتير العام .
ب – يجرى تعيين الاعضاء من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة بعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة وتكون المدة ثلاث سنوات قابلة التجديد وتمنح لهم المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء .

مادة 5
يختار أعضاء الهيئة من الوزارات والمؤسسات الآتية حسبما يلي : –
1 – عضوان من وزارة الصناعة .
2 – عضوان عن جامعة بغداد .
3 – عضو واحد عن كل من وزارة الاشغال والاسكان والمواصلات والزراعة والصحة والنفط والتجارة والبلديات والدفاع والتخطيط .
4 – عضو واحد الى ثلاثة أعضاء من اتحاد الصناعات .
5 – عضو واحد الى ثلاثة أعضاء عن الجمعيات العلمية .
6 – عضو واحد الى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص .

مادة 6
يشترط في العضو أن يكون من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات العلمية الجامعية وله ممارسة أو خدمة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 7
يكون وزير الصناعة رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بين اعضائها في أول اجتماع لها نائبا اول ونائبا ثانياً للرئيس ليقوم مقامه عند غيابه .

مادة 8
أ – يعين مجلس الوزراء سكرتيرا عاما للهيئة بناء على اقتراح وزير الصناعة وترشيح من الهيئة على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص . ويكون رئيسا للجهاز الاداري والمالي والفني للهيئة كما يكون مسؤولا عن تنفيذ مقرراتها .
ب – مدة تعيين السكرتير العام خمس سنوات قابلة للتجديد .
جـ – يقرر مجلس الوزراء راتب السكرتير العام .

مادة 9
أ – للهيئة شخصية معنوية لها صلاحية تملك الاموال المنقولة والعقار والتصرف بها وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصية بشرط ان لا تتعارض والغرض الاساسي الذي انشئت من أجله .
ب – تعتبر الهيئة مؤسسة ذات نفع عام لجميع الاغراض .
جـ – تخصص الحكومة الابنية والمرافق اللازمة لهذه الهيئة مع منحة مالية سنوية .
د – للهيئة ان تستوفي الاجور التي تقررها عن الفحوص والخدمات التي تقدمها بموجب نظام .

مادة 10
أ – تعد الهيئة ميزانيتها السنوية وتقدمها الى وزارة الصناعة لاقرارها وتقدير المنحة السنوية التي تدفع لها .
ب – تخضع حسابات الهيئة لتدقيق مراقب الحسابات العام .

مادة 11
أ – على الهيئة ان تعطي صفة الالزام لأية مواصفات أو مقاييس عندما تقتضي المصلحة والسلامة والصحة العامة ذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب – يجوز لاية جهة ذات مصلحة ان تطلب من الهيئة اصدار مثل هذا البيان .

مادة 12
يكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بين الحضور الرئيس أو أحد نائبيه وتتخذ القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة 13
للهيئة أن تتصل بالوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه منها ويستثنى من ذلك ما تراه القوات المسلحة ضروريا للحفاظ على سريته .

مادة 14
يوضع نظام خاص للجهاز الفني والاداري والمالي للهيئة ويحدد بموجبه درجات الموظفين والمستخدمين ورواتبهم وترفيعهم وأمور انضباطهم ومقدار المخصصات لاعضاء اللجان الفرعية .

مادة 15
يعاقب كل من خالف المواصفات والمقاييس الالزامية الصادرة وفق المادة الحادية عشرة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز (500) دينار أو الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بهما معا مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة .

مادة 16
يجوز وضع أنظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 17
تلغى نصوص القوانين والانظمة التي تتعارض مع هذا القانون وتبقى المواصفات والمقاييس الصادرة بموجبها معتبرة حتى تلغى أو يحل محلها مواصفات ومقاييس تقرها الهيئة .

مادة 18
ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور المقدم الركن
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 787 في 31 -3 -1963

الأسباب الموجبة

الملحق
بعد دراسة الأسس الواردة في قانون المقاييس والمكاييل رقم 47 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه ونظرا لعد أخذ هذا القانون المواصفات بنظر الاعتبار وبناء على ازدياد أنواع المنتجات الصناعية المحلية والتفاوت في خواصها وجودتها ورغبة في رفع وتحسين مستوى هذه المنتجات والحفاظ على نوعيتها العالية ومنعا لمزاحمة مشابهاتها من المنتجات الاجنبية المستوردة وحماية لحقوق المستهلكين من التضرر والغبن وحفظا للاقتصاد الوطني ومنعا لتسرب الاموال الى الخارج فقد رؤي وضع قانون تؤلف بموجبه هيئة خاصة لوضع ونشر ومراقبة وتطبيق المواصفات والمقاييس في انحاء الجمهورية العراقية تحدد بموجبها نوع المواد المنتجة والمستوردة والمواصفات الخاصة بكل منها .
وقد روعي في تأليف هذه اللجنة ان تكون ممثلة للوزارات ذات العلاقة وللجهات العلمية والفنية وللأشخاص ذوي الاختصاص والخبرة كما رؤي أن تكون لها شخصية مستقلة في شؤونها المالية والادارية والفنية وترتبط بوزارة الصناعة ويكون لها حق الاتصال بجميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية للحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأعمالها كما رؤي أن تكون لبعض المواصفات والمقاييس التي تقررها هذه الهيئة والتي لها علاقة بالصحة والسلامة العامة صفة الالزام في جميع أنحاء الجمهورية العراقية ولهذه الاغراض شرع هذا القانون .