قانون الغاء القانون رقم 11 لسنة 1960

      التعليقات على قانون الغاء القانون رقم 11 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء القانون رقم 11 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى القانون رقم (11) لسنة 1960 .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 وتكون فقرة (ب) لها :
ب – كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه أن يرجع الى العراق خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره فإذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجري التصرف بأمواله وفق القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وللوزير أن يصدر التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور المقدم الركن
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
الدكتور
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 787 في 31 -3 -1963

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث ان الاسباب التي شرع من أجلها القانون رقم (12) لسنة 1951 لا زالت قائمة نظرا لمغادرة عدد كبير من يهود العراق الى الخارج دون أن يعودوا وان اسقاط الجنسية العراقية عنهم انما يتم بسبب عدم رجوع هؤلاء وثبوت عدم ولائهم للعراق وذهاب قسم منهم الى اسرائيل مما يستلزم معه تجميد اموالهم وحيث ان المصلحة الوطنية تستلزم ابقاء نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة 1951 معمولا بها لذلك شرع من اجله هذا القانون .