عنوان التشريع: فك ارتباط جزء المقاطعة 4 في محافظة ميسان والحاقه بناحية العدل
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( 2 ) من مادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على موافقة مجلس الشعب المحلي لمحافظة ميسان قررنا فك ارتباط جزء المقاطعة 4 / الجزرة / المؤشر على الخارطة المرفقة من مركز قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان والحاقه بناحية العدل التابعة للقضاء ذاته .
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية