صادر عن الاتحاد التعاوني الاسكاني جمعية لاسكان ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي

      التعليقات على صادر عن الاتحاد التعاوني الاسكاني جمعية لاسكان ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الاتحاد التعاوني الاسكاني جمعية لاسكان ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي باجتماعها الثالث المنعقد في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت الموافق 13 / 11 / 1993 بمقر الجمعية والصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 والنظام الداخلي للجمعية وفقا لما يلي :
المادة الاولى
1 – اسم الجمعية ( جمعية الساهرون التعاونية للإسكان / المحدودة ) 0
2 – منطقة عملها / تكون منطقة عمل الجمعية كافة ارجاء العراق 0
3 – مسؤولية اعضائها / محدودة بثلاثة امثال قيمة الاسهم التي يمتلكها العضو 0
4 – اضافة الى شروط العضوية الواجب توفرها بطالبي الانتساب المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من قانون التعاون المذكور آنفا ان يكون من ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي ومنتسبي وزارة الداخلية 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1993 م ، المصادف لليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة ، سنة 1414 ه 0
صبحي حسن هادي
رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني 0