عنوان التشريع: صادر عن الاتحاد التعاوني الاسكاني جمعية لاسكان ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى موافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي باجتماعها الثالث المنعقد في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت الموافق 13 / 11 / 1993 بمقر الجمعية والصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 والنظام الداخلي للجمعية وفقا لما يلي :
المادة الاولى
1 – اسم الجمعية ( جمعية الساهرون التعاونية للإسكان / المحدودة ) 0
2 – منطقة عملها / تكون منطقة عمل الجمعية كافة ارجاء العراق 0
3 – مسؤولية اعضائها / محدودة بثلاثة امثال قيمة الاسهم التي يمتلكها العضو 0
4 – اضافة الى شروط العضوية الواجب توفرها بطالبي الانتساب المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من قانون التعاون المذكور آنفا ان يكون من ضباط ومفوضي وموظفي قوى الامن الداخلي ومنتسبي وزارة الداخلية 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1993 م ، المصادف لليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة ، سنة 1414 ه 0
صبحي حسن هادي
رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني 0