عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 760
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الخراطيم المطاطية المستخدمة للرش 1836 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
2 – المطاط المستعاد 1837 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
3 – اقلام التلوين والتأشير ذات الحشوات 1838 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
المشربة بالحبر ( اقلام الماجك ) 0
4 – مانع تسرب الماء المصنوع من المطاط 1839 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0