عنوان التشريع: جمعية خدمية لنقل منتسبي وزارة المالية المحدودة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6170
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-12-08 00:00:00
قدم حسين فاضل سمين وسعد خليل جعفر وسعد وليم آرتين ورفاقهم المقيمون في بغداد طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي وزارة المالية المحدودة بغداد ) واستنادا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة / 1992 0 فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون آنف الذكر والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0
كتب في بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام / 1414 ه ، الموافق لليوم الثامن من شهر كانون الاول لعام / 1993 م 0
رياض محسن حسن
رئيس الاتحاد التعاوني الخدمي