قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التجارة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية والموقع عليها في نيودلهي بتاريخ الثالث عشر من كانون الاول 1962 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور المقدم الركن
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 787 في 31 -3 -1963

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية تحدوهما الرغبة في تنمية وتوسيع وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين تجارة الفريق الآخر معاملة اكثر الامم حظوة وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا الكمركية والضرائب والتكاليف الاخرى .
ولا تسري أحكام هذه المادة على منح أو استمرار أي من :
(أ) الامتيازات الممنوحة من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود .
(ب) الفوائد الناجمة عن اتفاقية اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة يشترك فيها أي من الفريقين المتعاقدين .
(جـ) الامتيازات والفوائد والحظوات أو الحصانات الممنوحة من قبل الهند الى أي بلد والقائمة بتاريخ هذه الاتفاقية أو تلك الممنوحة بدلا عن الامتيازات أو الفوائد القائمة قبل 15 آب 1947 .
(د) الامتيازات أو الفوائد أو الحظوات أو الحصانات الممنوحة من قبل الجمهورية العراقية الى أي بلد عربي .
(هـ) الفوائد الممنوحة بموجب اتفاقية اقتصادية متعددة الاطراف هدفها تحرير التجارة الدولية .
المادة الثانية
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتنمية التبادل التجاربي بين البلدين بكل الوسائل الممكنة ولا سيما فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدولين (آ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية .
ولا تحول هذه الاتفاقية دون الاتجار بسلع وبضائع غير مدرجة في الجدولين المذكورين .
المادة الثالثة
تجري تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان .
المادة الرابعة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الآخر تسهيلات معقولة لإقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلديهما .
المادة الخامسة
يوافق الفريقان المتعاقدان على عدم جواز اعادة تصدير السلع التي يستوردها أحد البلدين من البلد الآخر الى بلد ثالث ألا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ .
المادة السادسة
تتمتع البواخر التجارية والسفن الشراعية العائدة الى أي من الفريقين المتعاقدين وحمولتها بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال من الأحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى أي بلد أجنبي آخر وذلك فيما يخص جميع الأمور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانيء المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانيء وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب والتسهيلات الاخرى . وتستثنى من ذلك الامتيازات الممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة الساحلية لأحد الفريقين فإنها لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الآخر .
المادة السابعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أي من الفريقين لمراجعة تطبيق هذه الاتفاقية وتأمين حسن تنفيذ أحكامها .
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام وتبقى بعد ذلك نافذة المفعول لمدة سنتين ويجري تمديدها بالاتفاق المتبادل لمدة سنة واحدة أخرى مع مراعاة التعديلات التي يتم الاتفاق عليها .
حرر في نيودلهي في اليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول 1962 بست نسخ أصلية باللغة العربية والهندية والانكليزية ويعول على جميع هذه النصوص على حد سواء .
نيابة عن حكومة الجمهورية الهندية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير التجارة الخارجية وزير التجارة ورئيس الوفد التجاري العراقي
الجدول (1)
قائمة بالسلع المعدة للتصدير من الهند
1 – المنتجات الحيوانية والبحرية
1 – المصنوعات الجلدية عدا الاحذية
2 – الجلد المصنوع
3 – مصارين الحيوانات
2 – المنتجات الزراعية
1 – السيكار والسيكاير
2 – القنب
3 – الياف بالميرا
4 – طحين التبيوكا
5 – حبوب غذائية دقيقة (ساكو)
6 – الاثمار الطرية بما فيها الموز
7 – منتجات الاثمار
8 – زيت بذرة القطن
9 – الخشب المعاكس
10 – مسحوق الحناء
11 – كاشو وفواكه جافة اخرى – البندق والجوز والكشمش والتين والفستق والزنجبيل الجاف والمشمش .
12 – ليف جوز الهند ومنتجاته
13 – التبغ
14 – تمر الهند
15 – الكركم
16 – زيت الخروع
17 – زيت فستق العبيد
18 – زيت الكتان
19 – زيت السلاطة
20 – زيت نباتي (فانسباتي)
21 – عليقة كسبة بذرة القطن
22 – عليقة نخالة الرز
3 – الادوية والمواد الصيدلانية والكيمياوية والمنتجات المماثلة
1 – مركبات الكالسيوم والمنغنيز (كالسينايد ماكنيسايد)
2 – بيكرومات
3 – مركبات الالمنيوم والحديد (الامينافريك)
4 – مركبات الحديد والمنغنيز (فيرومنغنيز)
5 – مواد تلوين وأصباغ ودهان
6 – حبر للطباعة
7 – حبر لاقلام الكتابة
8 – المارابولم ومشتقاته
9 – قلويات نوكس فوميكا ومستحضراته
10 – الصابون ومواد التواليت ودهن الشعر والعطور
11 – زيت الشحوم
12 – الزيت الخاص بآلة (البريك)
13 – المواد الصيدلانية والادوية والعقاقير ومواد التلقيح والامصال الخ
14 – الشخاط والالعاب النارية
15 – آلات اطفاء الحريق
16 – أواني فخارية
17 – كلوريد المغنيسيوم
18 – الكحول الاثيلي والكحول المستعمل للاغراض الصناعية
19 – منتوجات مطاطية بما فيها اطارات وأنابيب الدراجات الهوائية عدا أنواع الاطارات والانابيب الممنوع تصديرها .
20 – منتجات الاسبست
21 – الكلوكوز السائل
22 – البانزين
23 – القطن الطبي
24 – استركنين
25 – المورفين
26 – بروميدات (الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم)
27 – البرومين السائل
28 – مختلف أنواع المواد المضادة للحياة
29 – الكولويدس
30 – العقاقير الصناعية
31 – تتراسيليتر
32 – هاميسين
33 – عقاقير مضادة للتدرن
34 – عقاقير مضادة لمرض الديزانتري
35 – مساحيق قاصرة للالوان
36 – حامض الهايدرو كلوريك
37 – بايروكسيد الهايدروجين
38 – بيربورات الصوديوم
39 – الكلورين السائل
40 – العقاقير المضادة لمرض الجذام
41 – امودياكين
42 – فيتامينات (أي)
43 – فيتامينات (سي)
44 – ايميتين
45 – سانتونين
46 – كينين
47 – بروسين
48 – الهورمونات الاصطناعية
49 – اسبرين
50 – كلوكونيت الكالسيوم وأملاح الكالسيوم الاخرى
51 – كلوكونيت الحديد
52 – نيكا ثاميد
53 – السموم المضادة للحشرات والطفيليات
54 – منظفات الاسنان
55 – قماش جلدي
4 – السلع الهندسية
1 – مواد موصلة من المنيوم
2 – مواد عازلة
3 – محولات توزيع
4 – الاعمدة والابراج الخاصة بالخطوط المحملة
5 – مكيفات الهواء ومبردات الماء وثلاجات
6 – آلات لتكبير الصوت
7 – أجهزة راديو
8 – مصابيح كهربائية
9 – مصابيح فلورنس
10 – مواد من المطاط والبلاستيك عازلة للكهرباء
11 – مولدات كهربائية
12 – الدراجات الهوائية
13 – البطاريات
14 – مقاييس كهرباء
15 – الادوات الزراعية التي يسحبها التراكتور
16 – الاحزمة المصنوعة من القطن والشعر
17 – المطابخ العادية والمصابيح التي تعمل بالضغط
18 – قرطاسية
19 – أدوات للصقل والسن
20 – مكائن ديزل
21 – آلات استنساخ
22 – أزرار سحابة (زبر)
23 – ابزيمات للاحزمة
24 – دوائر معدنية لاحاطة الثقوب
25 – قناني لحفظ الحرارة (ترمس)
26 – انابيب متغيرة الحجم
27 – مضخات
28 – مضخات تشغلها مكائن الديزل أو المحركات الكهربائية
29 – مواد للسكك الحديدية
30 – أدوات علمية للمسح والقياس
31 – مكائن لصناعة الورق وعجينة الورق
32 – أنابيب وأدوات مصنوعة من حديد الصب
33 – مصنوعات من الفولاذ
34 – أدوات مصنوعة من الفولاذ بطريقة الطرق والصب
35 – قوالب لصب أجزاء المكائن
36 – سدادات من فلين
37 – أدوات المائدة
38 – البراغي والصومولات . . . . الخ
39 – مكائن الخياطة
40 – مراوح كهربائية
41 – اثاث معدنية
42 – علب وصفائح (تنك)
43 – أدوات منزلية من الحديد والفولاذ والنحاس والالمنيوم
44 – مدافئ نفطية
45 – آلات للوزن
46 – أدوات علمية من مختلف الانواع
47 – سطل
48 – أقطاب اللحيم
49 – سلك من النحاس المطلي
50 – ورق جام
51 – اقفال
52 – منشئات وهياكل من فولاذ
53 – أنابيب ومواسير وملحقاتها
5 – معادن
1 – طابوق السليكات
2 – مادة السليكا
3 – السليكا المطحونة
4 – مادة السليكا غير القابلة للذوبان
5 – مادة الالمنايت
6 – المنغنيسات
7 – الحديد الخام
8 – المنغنيز الخام
6 – سلع رياضية وسلع بلاستيك
1 – اطارات للنظارات
2 – أقلام حبر
3 – مواد من البلاستيك واللدائن
4 – مادة اللينوليوم
5 – قماش جلدي
6 – سوارات
7 – صفائح رقيقة للتزيين
8 – سلع رياضية
7 – أقمشة قطنية وصوفية
1 – أقمشة قطنية
2 – ملابس قطنية بضمنها الساريات
3 – ملابس مصنرة ومحاكة من قطن وريون
4 – أقمشة من حرير وحرير اصطناعي وريون
5 – غزول قطنية معقودة ومصنوعات حريرية وصوفية
6 – مصنوعات من الجوت
7 – أقمشة محاكة باليد
8 – الاغذية
1 – الشاي
2 – القهوة
3 – التوابل بضمنها الفلفل
4 – السمك المجفف والمملح
5 – الروبيان المجفف
6 – فواكه وخضراوات محفوظة
7 – مادة سكرية مصنوعة من عصير النباتات
8 – مسحوق مادة (الجاكري) السكرية
9 – أغذية محضرة
10 – السكر
9 – مواد أخرى
1 – البسكويت
2 – حلويات
3 – مشروبات روحية وبيرة
4 – طابق احمر
5 – بخور
6 – أقلام رصاص
7 – ورق كاربون وأشرطة للالة الكاتبة
8 – كتب
9 – مصنوعات يدوية مختلفة من النحاس الاصفر
10 – الشمع الاعتيادي
11 – شمع البارافين
12 – مادة الافيون الخام
13 – أفلام سينمائية مصورة
14 – اسطوانات
15 – ساعات حائط وساعات يدوية
16 – مظلات وأجزائها
17 – منتجات الصناعات اليدوية والقروية
18 – أسنان اصطناعية
19 – مواد قرطاسية
20 – أقلام حبر جاف
21 – قطع صغيرة من خشب الصندل
22 – ورق سيكاير
23 – أسلاك لعجلات الدراجات
24 – حبر للطباعة
25 – علك
الجدول (ب)
قائمة بالسلع المعدة للتصدير من العراق
التمور ومنتجاتها
1 – التمور
2 – الدبس
الحبوب الغذائية والعلف
3 – الحنطة
4 – الحنطة السبطة
5 – الشعير
6 – الدخن
7 – العدس
8 – الماش
9 – الذرة
10 – الرز
11 – الحبوب الاخرى
مواد زراعية أخرى
12 – القطن
13 – بذور القطن
14 – بذور الكتان
15 – العفص
16 – الجوز واللوز والفستق
17 – الفواكه والمخضرات الطازجة
الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية
18 – البغال
19 – الحمير
20 – الخيول العربية
21 – المصارين
22 – الصوف
23 – الشحوم الحيوانية
24 – المنتجات الحيوانية الثانوية الاخرى
الجلود ومنتجاتها
25 – الجلود
26 – الجلود المصنوعة
27 – الاحذية الجلدية
28 – السلع الجلدية الاخرى
الاقمشة
29 – الاقمشة القطنية
30 – الاقمشة الصوفية
31 – البطانيات الصوفية
32 – الاقمشة الحريرية
33 – الملابس المصنرة والمحاكة
مواد الانشاء والبناء
34 – السمنت
35 – الطابوق والحجر
36 – الاسبست ومصنوعات الاسبست
37 – البلاط
38 – النوافذ المعدنية والخشبية
39 – مواد البناء الاخرى
النفط ومنتجاته
40 – النفط الخام
41 – البنزين والكيروسين
42 – القير
43 – زيوت التشحيم
44 – الاسفلت
السلع والمواد الأخرى
45 – الزيوت النباتية
46 – التبوغ والسيكاير
47 – الصابون والمنظفات
48 – الاثاث الخشبية والمعدنية
49 – أدوات من الالمنيوم
50 – المسامير
51 – البيرة والعرق
52 – الحلويات والبسكويت والعصير
53 – أنابيب من البلاستيك
54 – أحذية مطاطية
55 – الكتب والمجلات
56 – الافلام السينمائية المصورة
57 – مصنوعات يدوية فضية ونحاسية
58 – منتجات الصناعات القروية
59 – زيت السلاطة
60 – كسبة البذور
61 – نخالة الحبوب والرز
62 – القطن الطبي